responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 521

إنّما الكلام في صدور الفعل قريباً و مقرّباً بالفعل من حيث عدم المانع،و لا إشكال في أنّ صدور الفعل مبغوضاً عليه،و مبعّداً له مانع عن كونه مقرّباً له لعدم مقربيّة المبعّد،و هو من القضايا الّتي قياساتها معها،و لا فرق في المبعّد بين أن يكون مبغوضاً فعلاً لتعلّق الحرمة المنجزة به فعلاً للعلم بها تفصيلاً أو إجمالاً و بين أن يكون موجباً لاستحقاق العقاب عليه بواسطة الالتفات إلى الحرمة من قبل إجمالاً فانّ التفاته في حين كافٍ في استحقاق العقاب عند المخالفة و لو غفل عنه بعد تأثيره أثره فانّ الغفلة تمنع عن توجّه بعث أو زجر حقيقي لا عن ترتّب استحقاق العقاب على الفعل باعتبار الالتفات إلى حرمته من قبل.

قوله:مع صدوره حسناً لأجل الجهل إلخ :هذا يصلح تعليلاً لعدم صدوره قبيحاً و مبعّداً لا لصدوره حسناً بل صدوره حسناً أنّما يكون إذا كان الداعي إليه حسنه و محبوبيّته،أو مصلحته العائدة إلى المولى،أو الباعثة إلى أمره.

و أمّا إذا كان الداعي إليه أمره الغير المحقّق بالفعل على الفرض فلا يصدر قريباً فما لم يكن قصد التقرّب عن تلك الجهة الموجبة للقرب حقيقة لا معنى لصدوره قريباً فقد مرّ في محلّه أنّ مجرد اشتمال الفعل على المصلحة لا يجعله عبادة بل لا بدّ من إضافته إلى المولى ليستحقّ به الآخر منه.

نعم يمكن أن يقال:إنّ الداعي و إن كان الأمر الغير المحقّق بالفعل على الغرض إلاّ أنّه لا يدعو عادةً إلاّ بلحاظ كشفه عن إرادة المولى،و حبّه،و ملائمة الفعل لغرضه فالأمر بما هو غير داعٍ بل بما هو مرآةٌ لإِرادة المولى و رضاه فتدبّر.

و ربما يصحّ العبادة حينئذ بإمكان تعلّق الأمر بها بعنوان لا يعمّه الإطلاق دليل حرمة الغصب مثلاً فانّ عنوان معذوريّة المكلّف عقلاً في مخالفة حرمة الغصب عن قصور لا يتمّه إطلاق دليل حرمة الغصب لتأخّره عن التكليف فلا بأس بجعل حكم آخر على هذا المورد فيكون الصّلاة المتّحدة مع الغصب المعذور في مخالفة حكمه مأموراً بها فعلاً،نظير الإباحة الظاهريّة المجعولة في مورد الجهل

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست