نعم يمكن أن يفرض غرضان[1]لكل منهما اقتضاء إيجاب محصّله إلاّ أنّ مصلحة الإرفاق و التسهيل يقتضي الترخيص في ترك أحدهما فيوجب كليهما لما في كل منهما من الغرض الملزم في نفسه و يرخّص في ترك كل منهما إلى بدل فيكون الإيجاب التخييري شرعيّاً محضاً من دون لزوم الإرجاع إلى الجامع فتدبّر جيّداً.
قوله:فلا وجه للقول بكون الواجب إلخ
:ربّما يقال:بإمكان تعلّق الصفات الحقيقيّة كالعلم فضلا عن الاعتباريّة كالوجوب و الحرمة بأحدهما المصداقي و إنّما لا يصحّ البعث إليه في المقام لأنّ الغرض منه انقداح الداعي في نفس المكلّف إلى أحدهما المصداقي،و هو لا يعقل إلاّ عند إرادة الجامع لتحقّقه في ضمن أيّ منهما كما كان عن شيخنا و أستاذنا العلاّمة رفع اللّٰه مقامه في حاشية الكتاب و التحقيق كما أشرنا إليه سابقا[2]أنّ المردد بما هو مردّد لا وجود