responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 458

فكما لا يعقل حملهما على الماهيّة الموجودة أو المعدومة بل على الماهيّة المُعَرّٰاة عن الوجود و العدم كذلك الطلب المتعلّق بالفعل أو التّرك لا يعقل أن يتعلّق بالفعل المفروض حصوله أو الترك المفروض كذلك،و لا بالفعل المفروض عدم حصوله أو الترك المفروض عدمه للزوم طلب الحاصل في الأوّل،و طلب الجمع بين النقيضين في الثاني،و لازم إطلاق الطّلب للفعل المفروض حصوله و عدمه الجمع بين المحذورين من طلب الحاصل،و الجمع بين النقيضين،فالإطلاق و التقييد بالإضافة إلى تقدير الفعل و التّرك محال،و كذا بالإضافة إلى الإطاعة و العصيان المنتزعين من الفعل و الترك،و مقتضى هذه المقدّمة عدم ورود الأمرين على تقدير واحد و لو بالإطلاق ليكونا في عرض واحد فيئول أمرهما إلى طلب الجمع بينهما على هذا التقدير بل مقتضى الأمر بالأهمّ رفع هذا التقدير و هدمه، و مقتضى الأمر بالمهم طلب فعله على هذا التقدير و مبنيّا عليه،و مقتضاهما حينئذ ضدّ الجمع لعدم وقوعهما حينئذ على صفته المطلوبيّة لو كانا ممكني الجمع في حدّ ذاتهما.

و منها:أنّ إطلاق كلّ واحد من الخطابين بالإضافة إلى حالتي فعل الآخر و تركه هو الّذي يوقع المكلّف في كلفة الجمع بين الضدّين بحيث لو لم يكن لهما إطلاق لم يلزم منه محذور فإذا رتّب أحدهما على عصيان الآخر لم يلزم منه محذور طلب الجمع المحال.

و الشاهد عليه أنّه إذا فرض الفعلان في حدّ ذاتهما ممكني الجمع كقراءة القرآن و الدخول في المسجد فانّه لو لا الترتّب يقعان على صفة المطلوبيّة عند اجتماعهما،و لا يقعان على صفة المطلوبيّة مع ترتّب طلب أحدهما على عدم الآخر فعدم وقوعهما على صفة المطلوبيّة برهان إنّي على عدم مطلوبيّة الجمع، و إلاّ لما ذا لم يقعا على صفة المطلوبيّة في فرض وقوعهما خارجاً،كما أنّ استلزام وقوعهما على صفة المطلوبيّة لوجود الشيء مع فرض ما أخذ علّة لعدمه برهان لمّي على عدم مطلوبيّة الجمع إذ المفروض إناطة مطلوبيّة المهمّ بعدم الأهمّ

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست