responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 457

فعليّتهما مع عدم إطلاقهما،و أوضحه بعض أجلّة العصر [1]برسم مقدّمات نافعة في استنتاج هذه النتيجة المهمة.

منها:أنّ مرجع اشتراط التكاليف بشرائطها العامّة أو الخاصّة إلى أخذ عنوان الشرط موضوعاً لحكمه فهي في مقام الإنشاء كالقضايا الحقيقيّة،و فعليّتها بفعليّة تلك العناوين المأخوذة في موضوعاتها فينتزع منها السببيّة و المسببيّة بهذه الملاحظة،و إلاّ فجعل السببيّة و الشرطيّة بحيث يكون الحكم المتعلّق بموضوعه مترتّباً على ما جعلت له الشرطيّة مترشّحاً منه على حدّ الضّوء من الشّمس لا يكاد يعقل،و إلاّ لزم ما فرضناه مجعولاً تشريعيّاً زمامه بيد الشّارع رشحا لغير ما هو زمامه بيده،و هو تحقيق ذلك المسمّى بالشرط قهراً،و من الواضح أنّ قضيّة موضوعيّة الموضوعات لأحكامها على هذا الوجه عدم خروج الحكم المجعول على موضوع خاصّ بتحقّق موضوعه عن كونه حكماً على ذلك الموضوع بل يدور مداره قوّة و فعلاً،و هذا معنى عدم خروج الواجب المشروط عن كونه مشروطاً بتحقّق شرطه.

منها:معقوليّة الشّرط المقارن بل لا يعقل غيره،و عدم لزوم تقدير الوجوب آناً ما قبل وقته بتوهّم أنّ الإتيان بالواجب لا يكون حينئذ انبعاثاً عن ذلك الخطاب،و كان فعليّة المتأخّرة عن شرطه طلباً للحاصل أو المستحيل،وجه عدم اللزوم أنّ ترتّب الانبعاث على البعث و كذلك البعث على موضوعه و إن لم يكن من ترتّب المعلولات على عللها التكوينيّة لكنّه من سنخه حتّى توهّم أنّه عينه إلاّ أنّ قضيّة ذلك كونه بالرتبة لا بالزّمان حذو العلل و معلولاتها،و لا فرق بين أن يكون المقارن المشروط به فعليّة الخطاب عصيان خطاب آخر أو غيره فانّ العصيان و إن كان مسقطاً إلاّ أنّ الترتّب بين التوجّه و السقوط أيضا بالرتبة لا بالزّمان من دون حاجة إلى لزوم تقديره قبل العصيان المسقط له آناً ما.

منها:أنّ طلب الفعل أو الترك نظير الوجود و العدم المحمولين على الماهيّة


[1] -المحقّق النائيني-ره-في أجود التقريرات ج 1 ص 286.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست