و أمّا إشكال العارض لأمر أعمّ من حيث اختصاص البحث بالوجوب الشرعي و كذلك في باب مباحث الألفاظ فقد تقدّم الكلام فيه في أوائل التعليقة،و أمّا في مسألة الحسن و القبح و الملازمة بينهما و بين الوجوب و الحرمة فنلتزم بأنّ الأولى من المبادي العقليّة للثانية و الثانية يبحث فيها عن لواحق القضيّة العقليّة و هي حكم العقل بالحسن و القبح،و الأولى أن يجعل فنّ الأصول[1]عبارة عن مطالب متشتتة تنفع في إثبات الحكم الشرعي،أو ينتهي إليها أمر الفقيه في مقام العمل من دون حاجة إلى الالتزام بموضوع جامع على تفصيل تقدّم في أوائل التعليقة.
قوله:و الحلّ أنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر إلخ
:توضيحه أنّ