responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 296

المسائل الأصوليّة في المبادي و إخراجها عن المقاصد بلا وجه،و مجرّد كون الشيء من المبادي التصديقيّة لمسألة لا يقتضي أن يكون منها بقول مطلق مع كون نتيجتها في نفسها كنتيجة تلك المسألة و عدم شمول ما عدّ موضوعاً للعلم لموضوع هذه المسألة من مفاسد ما جعل موضوعاً للعلم و قصوره عن شمول ما هو كسائر المسائل في الغرض المهم لا من قصور المسألة عن كونها من مقاصد الفنّ و مطالبه.

و يمكن أن يقال بأنّ البحث هنا و في مسألة الأمر بالشيء،و في مسألة اجتماع الأمر و النهي بحث عن ثبوت شيء للوجوب و الحرمة مثلاً من حيث كونهما من مداليل الكتاب و السنّة.

و إشكال لحوق العارض لأمر أعمّ حيث أنّه لا دخل لورودهما في الكتاب و السنّة في لحوق شيء من العوارض المذكورة في تلك المسائل إشكال يعمّ نوع المسائل الأصوليّة،ضرورة أنّ ظهور الصيغة في الوجوب،و هكذا من لواحق الصيغة بما هي لا بما هي واردة في الكتاب و السنّة.

و كون البحث اعتبار اندراج الأخصّ تحته لا باعتبار ذاك الأعم لا يُجدي شيئاً بعد عدم دخله في لحوق العارض واقعاً فلا يخرج عن كونه عرضاً غريباً بل هذا الإشكال جار و لو مع قطع النّظر عن حيثيّة المدلوليّة لأنّ العقل يحكم بالملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته مطلقا من دون اختصاص بالوجوب الشرعي،مع أنّ موضوع البحث اعتبار أنّ نتيجته لا بدّ و أن تكون مثبتة للوجوب الشرعي مقصور على الملازمة بين وجوب شيء شرعاً و وجوب مقدمته شرعاً.

نعم فرق بين هذه الحيثيّة و حيثيّة المدلوليّة فانّ حيثيّة المدلوليّة للكتاب و السنّة كما لا دخل لها في الملازمة العقليّة كذلك لا دخل لها في النتيجة الشرعيّة فانّ الوجوب الشرعي سواء كان مدلولاً عليه بلفظ أو لا؟يترتّب عليه أثره فحيثيّة المدلوليّة هنا لغوٌ محض فلا يقاس بحيثيّة الشرعيّة هنا و لا بحيثيّة ورود صيغة افعل في الكتاب و السنة كما لا يخفى.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست