responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 295

غير متقوّم بالحجيّة إذ الدليليّة و الحكميّة بلحاظ إذعان العقل قطعاً كان أو ظنّاً فلا يتقوّم بالحجيّة شرعاً أو عقلاً.

نعم نفس الإذعان العقلي قطعاً كان أو ظنّاً قطع بالحكم،أو ظَنّ به لا أنّه دليل عليه،و إلاّ لكان كلّ قطع بالحكم دليلاً عليه بل الدليليّة عقلاً باعتبار تعلّق الظنّ أو القطع بالملازمة بين الثبوت و البقاء و نحوها هذا،و الإشكال الصحيح الّذي يتوجّه على جعل المسألة و أشباهها من المسائل العقليّة الأصوليّة هو أنّ الموضوع لعلم الأصول كما هو المشهور الكتاب و السنّة و الإجماع و دليل العقل و المتداول في تعريف الدليل العقلي ما سمعت من أنّه إذعان عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعي فلا محالة يجب أن يبحث في الفن عن لواحق القضايا العقليّة المثبتة للأحكام الشرعيّة لا عن ثبوت نفسها و نفيها،مع أنّه ليس كذلك إلاّ في الاستلزامات الظنيّة لا فيما نحن فيه،و جملة من المستقلات العقليّة،و الغير المستقلات اليقينيّة أي المتوقّفة على خطاب شرعي كباب الأمر بالشيء و اجتماع الأمر و النهي دون مسألة الحسن و القبح فتدبّر.

و جعل الموضوع نفس العقل ليرجع البحث إلى إثبات شيء له غير صحيح لأنّ المهم ليس معرفة حال الفعل من حيث ثبوت الإذعان له بل المهم ثبوت نفس ما أذعن الفعل به من الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته من غير فرق بين العقل النظريّ و العقل العملي فانّ الفرق بينهما بمجرد تفاوت المدرك من حيث كونه من شأنه أن يعمل به فيسمى عقلاً عمليّاً أو لا بل من شأنه أن يعلمه فيسمى عقلاً نظريّاً فالاعتبار دائماً بالمدارك لا بثبوت الإدراك للقوّة العاقلة.

و عليه فيقوى في النّظر وجاهة إدراجها في المبادي الأحكاميّة المتكفّلة لبيان حال الحكم من حيث نفسه،و من حيث لوازمه،و من حيث الحاكم و المحكوم كما صنعه الحاجبي و شيخنا البهائي قده و استحسنهما غير واحد من المتأخرين إلاّ أنّ إدراج هذه المباحث الّتي تنفع نتائجها في إثبات الحكم الشرعي كسائر

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست