responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 730

اختلفوا إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقيل على كل واحد جزاء و قيل عليهم جزاء واحد و الذي أقول به إن عرف كل واحد من الشركاء أنه ضربه في مقتل كان على كل من ضربه في مقتل جزاء و من جرحه في غير مقتل فلا جزاء عليه و هو آثم حيث تعرض بالأذى لما حرم عليه الجماعة هنا إذ يأثم الإنسان بجميع ما كلف من أعضائه الثمانية فعليه لكل عضو توبة من حيث ذلك العضو و من رأى التوبة من جانب من تاب إليه لا ما تاب منه فهو القائل بجزاء واحد و فرق بعضهم بين المحرمين يقتلون الصيد و بين المحلين يقتلون الصيد في الحرم فقال في المحرمين على كل واحد منهم جزاء و قال في المحلين جزاء واحد

(وصل في فصل هل يكون أحد الحكمين قاتلا للصيد)

فذهب قوم إلى أنه لا يجوز و أجازه قوم فمن رأى أنه لا فاعل إلا اللّٰه و هو الحاكم و هو الفاعل أجاز ذلك و من رأى أن الفعل للمخلوق لم يجز ذلك و بالأول أقول و أثبت القول الثاني على غير الوجه الذي يعتقده القائل به

(وصل في فصل اختلافهم في موضع الإطعام)

فقيل يطعم في الموضع الذي قتل فيه الصيد إن كان هناك طعام أو في أقرب المواضع إليه إن لم يكن هناك ما يطعم و قال بعضهم حيثما أطعم أجزأه و به أقول لأن اللّٰه ما عين و قال بعضهم لا يطعم إلا مساكين مكة من كان اللّٰه قبلته لم يخصص الإطعام بموضع معين و من كان قبلته البيت حدد

(وصل في فصل اختلافهم في الحال يقتل الصيد في الحرم بعد إجماعهم على أن المحرم إذا قتل الصيد إن عليه الجزاء)

فقال قوم عليه الجزاء و قال قوم لا شيء عليه و به أقول

(وصل في فصل المحرم يقتل الصيد و يأكله)

فمن قائل عليه كفارة واحدة و به أقول و قيل عليه كفارتان و به قال عطاء و فيه وجه عندي فإن الشرع اعتبره فما أطلق أكله إلا لمن لم يعن عليه بشيء فأحرى إذا كان هو القاتل فإن أكله يحرم عليه صيده كما حرم عليه قتله فهذه ثلاثة حرم صيد و قتل و أكل

[من حق نفسه عليه أن لا يطعمها إلا ما لها حق فيه]

لما كان الآكل لنفسه سعى و من حق نفسه عليه أنه لا يطعمها إلا ما لها حق فيه و ما لا حق لها فيه فقد ظلمها فجوزي جزاء من ظلم نفسه

(وصل في فصل فدية الأذى)

أجمع العلماء على أنها واجبة على من أماط الأذى من ضرورة و هو وجوب اللعنة على الذين يؤذون اللّٰه و رسوله فوجب دفع الأذى حرمة للمحرم و وجبت الكفارة حرمة للإحرام

[الكلام في اللّٰه بما لا ينبغي أذى فوجبت إماطته]

الكلام في اللّٰه بما لا ينبغي أذى فوجبت إماطته حرمة للحق و لا فاعل إلا اللّٰه فوجبت الكفارة و هي الستر لهذه النسبة بأن لا يضاف مثل هذا الفعل إلى اللّٰه تعالى و جل و الكفارات كلها ستر حيثما وقعت و اختلفوا فيمن أماط الأذى من غير ضرورة فقال قوم عليه الفدية المنصوص عليها و قال قوم عليه دم و به أقول فإنه غير متأذ في نفسه أي أنه ليس بذي ألم لذلك و لذلك جعل محل الأذى الرأس المحس به و ما جعله الشعر فما ثم ضرورة توجب الحلق

[الإنسان مخلوق على الصورة]

لما كان الإنسان مخلوقا على الصورة وجبت إماطة الأذى عنه للنسبة عناية به و وجبت الكفارة فيما أوجب اللّٰه عليه فعله أو أباحه له لئلا يشغله الإحساس بالأذى عن ذكر اللّٰه و ما شرع الحج إلا لذكر اللّٰه فوجبت الكفارة حيث لم يصبر على الأذى فما و في الصورة حقها فإنه

ورد أنه ما أحد أصبر على أذى من اللّٰه و بهذا سمي الصبور و بعدم المؤاخذة مع الاقتدار سمي الحليم

(وصل في فصل)
اختلافهم هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى

أن يكون متعمدا أم الناسي و المتعمد سواء فقال قوم هما سواء و قال آخرون لا فدية على الناسي و به أقول و الناسي هنا هو الناسي لإحرامه و كلاهما متعمد لإماطة الأذى فإذا وجبت على المضطر و هو الذي قصد إزالتها لإزالة الأذى مع تذكره الإحرام فهي على الناسي أوجب لأنه مأمور بالذكر الذي يختص بالإحرام فإذا نسي الإحرام فما جاء بالذكر الذي للمحرم فاجتمع عليه إماطة الأذى و نسيان الإحرام فكانت

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست