responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 719

فلا يذكر بالاسم العلم إلا للتعريف لتعلم من هو المذكور بما ذكرته من المحامد أو غيرها

(وصل في فصل رمى الجمار)

أما جمرة العقبة فموضع الاتفاق فيها إن ترمي من بعد طلوع الشمس إلى قريب من الاستواء بسبع حصيات يوم النحر لا يرمي في ذلك اليوم غيرها و اختلفوا في رميها قبل طلوع الفجر فقيل لا يجوز و عليه الإعادة يعني إعادة الرمي و قيل يجوز و المستحب بعد طلوع الشمس و بالأول أقول و قال قوم إن رماها قبل غروب الشمس يوم النحر أجزأه و لا شيء عليه و قال بعضهم استحب لمن رماها قبل غروب الشمس يوم النحر أن يريق دما و اختلفوا فيمن لم يرم حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد فقيل عليه دم و قيل لا شيء عليه إن رماها من الليل و إن أخرها إلى غد فعليه دم و قال قوم لا شيء عليه و إن أخرها إلى الغد و أما الرعاء فرخص لهم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فقال بعضهم معنى الرخصة للرعاء إنما ذلك إذا مضى يوم النحر و رموا جمرة العقبة ثم

كان اليوم الثالث و هو أول أيام النفر رخص لهم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أن يرموا في ذلك اليوم له و لليوم الذي بعده فإن نفروا فقد فرغوا و إن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر و نفروا و قال بعضهم معنى الرخصة عند العلماء هو جمع يومين في يوم واحد إلا أن مالكا إنما يجمع عنده ما وجب فيجمع في اليوم الثالث فيرمي عن الثاني و الثالث فإنه لا يعصي أحد عنده إلا بما وجب و رخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم واحد سواء تقدم ذلك اليوم الذي أضيف إليه غيره أو تأخر و اختلفوا فيمن قدم من هذه الأفعال ما أخره النبي صلى اللّٰه عليه و سلم بفعله أو من أخر ما قدمه النبي صلى اللّٰه عليه و سلم منها فقال بعضهم من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية و قال آخرون لا شيء عليه و سيرد في سرد الأخبار النبوية الواردة في الحج إن شاء اللّٰه بعد هذا ما تقف عليه و يقع التنبيه على كل خبر بحسب ما يتضمنه و قال بعضهم إن حلق قبل أن يرمي أو ينحر فعليه دم و إن كان قارنا فعليه دمان و قال بعضهم عليه ثلاثة دماء دمان للقران و دم للحلق قبل النحر و أجمعوا على أنه من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه و إنه من قدم الإفاضة قبل الرمي و الحلق أنه يلزمه إعادة الطواف و قال بعضهم لا إعادة عليه و قال الأوزاعي إذا طاف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله فعليه دم و اتفقوا على إن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر سبعة و أن من رمى هذه الجمرة أعني جمرة العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها إن ذلك كله واسع و المختار منها فعل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و هو بطن الوادي و أجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة و أنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بإحدى و عشرين حصاة كل جمرة بسبع و أنه يجوز أن يرمى منها يومين و ينفر في الثالث و قدروها عندهم أن تكون مثل حصى الخذف و السنة في رمى الجمرات في أيام التشريق أن يرمي الأولى فيقف عندها و يدعو و كذلك الثانية و يطيل المقام ثم يرمي الثالثة و لا يقف عندها و التكبير عندهم عند كل رمى جمرة حسن و أن يكون رمى أيام التشريق بعد الزوال و اختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق فقال جمهور العلماء عليه إعادة الرمي بعد الزوال و روى عن بعض علماء أهل البيت أنه قال رمى الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها و أجمعوا على إن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد و اختلفوا في الوجوب من ذلك بين الدم و الكفارة فقال بعضهم إن ترك رمى الجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم و قال بعضهم إن تركها كلها كان عليه دم و إن ترك جمرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ ذلك ما ترك الجميع إلا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم و قال بعضهم عليه في الحصاة مد من طعام و في الحصاتين مدان و في الثلاث دم و قال الثوري مثله إلا أنه قال في الرابعة دم و رخصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة فقالت ليس فيها شيء و قال أهل الظاهر لا شيء في ذلك و سأورد الأخبار فيما ذكرناه إن شاء اللّٰه و جمهور العلماء على إن جمرة العقبة ليست من أركان الحج و أما التحلل من الحج فهو تحللان تحلل أكبر و هو طواف الإفاضة و تحلل أصغر و هو رمى جمرة العقبة

(اعتبار هذا الفصل)

الجمرات الجماعات و كل جمرة جماعة أية جماعة كانت و منه الاستجمار في الطهارة و لهذا استحب له أن يكون أكثر من واحد حتى يوجد فيه معنى الجماعة

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست