responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 670

الحجة عن فريضته و لنا في ذلك خبر نبوي في الصبي قبل البلوغ و العبد فللصبي الرضيع الإسلام العام الذي يثبته المحقق و قد اعتبره الشرع

رفعت امرأة صبيا لها صغيرا فقالت يا رسول اللّٰه أ لهذا حج قال لها نعم و لك أجر فنسب الحج لمن لا قصد له فيه فلو لم يكن لذلك الرضيع قصد بوجه ما عرفه الشارع صاحب الكشف ما صح أن ينسب الحج إليه و كان ذلك كذبا

كانت امرأة ترضع صغيرا لها فمر رجل ذو شارة حسنة و خول و حشمة فقالت المرأة اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الرضيع الثدي و نظر إليه و قال اللهم لا تجعلني مثله و مرت عليها امرأة و هي تضرب و الناس يقولون فيها زنت و سرقت فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك الصغير الثدي و نظر إليها و قال اللهم اجعلني مثلها قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في ذلك الرجل كان جبارا متكبرا و قال في المرأة كانت بريئة مما نسب إليها و اتفق لي مع بنت كانت لي نرضع يكون عمرها دون السنة فقلت لها يا بنية فأصغت إلى ما تقول في رجل جامع امرأته فلم ينزل ما يجب عليه فقالت يجب عليه الغسل فغشي على جدتها من نطقها هذا شهدته بنفسي و كذلك زكاة الفطر على الرضيع و الجنين

(وصل في فصل حج الطفل)

فمن قائل بجوازه و من مانع و المجوز له صاحب الحق في هذه المسألة شرعا و حقيقة فإن الشرع أثبت له الحج و ليس العجب إلا أن الحج يثبت بالنيابة فهو بالمباشرة في حق الطفل أثبت على كل حال و سيأتي ذكر النيابة في هذا العمل فيما بعد إن شاء اللّٰه

[الإسلام و الإيمان في حق الصبى و الرضيع]

و أين الإسلام في حق الصبي الصغير الرضيع فهل هو عند أهل الظاهر إلا بحكم التبع و أما عندنا فهو بالأصالة و التبع معا فهو ثابت في الصغير بطريقين و في الكبير بطريق واحد و هو الأصالة لا التبع فالإيمان أثبت في حق الرضيع فإنه ولد على فطرة الايمان و هو إقراره بالربوبية لله تعالى على خلقه حين الأخذ من الظهر الذرية و الإشهاد قال تعالى وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ فلو لم يعقلوا ما خوطبوا و لا أجابوا يقول ذو النون المصري كأنه الآن في أذني و ما نقل إلينا أنه طرأ أمرا خرج الذرية عن هذا الإقرار و صحته ثم إنه لما ولد ولد على تلك الفطرة الأولى فهو مؤمن بالأصالة ثم حكم له بإيمان أبيه في أمور ظاهرة فقال وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ يعني إيمان الفطرة أَلْحَقْنٰا بِهِمْ(ذُرِّيَّتَهُمْ) ذرياتهم فورثوهم و صلى عليهم إن ماتوا و أقيمت فيهم أحكام الإسلام كلها مع كونهم على حال لا يعقلون جملة واحدة ثم قال وَ مٰا أَلَتْنٰاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ يعني أولئك الصغار ما أنقصناهم شيئا من أعمالهم و أضاف العمل إليهم يعني قولهم بَلىٰ فبقي لهم على غاية التمام ما نقصهم منه شيئا لأنهم لم يطرأ عليهم حال يخرجهم في فعل ما من أفعالهم عن ذلك الإقرار الأول كما طرأ للكبير العاقل فنقص من عمله ذلك بقدر ما طرأ عليه فأنقصه اللّٰه على قدر ما نقص

[الرضيع أتم إيمانا من الكبير بلا شك]

فالرضيع أتم إيمانا من الكبير بلا شك فحجه أتم من حج الكبير فإنه حج بالفطرة و باشر الأفعال بنفسه مع كونه مفعولا به فيها كما هو الأمر عليه في نفسه فإن الأفعال كلها لله فمن كل وجه صح له الحج حقيقة و شرعا و الطفل مباشر بلا شك و غير عاقل العقل المعتبر في الكبير بلا شك و غير متلفظ بالإسلام و لا معتقد له و لا عالم به بلا شك و نريد الاعتقاد و العلم المعروف عند أهل الرسوم في العرف كل ذلك غير موجود في الصبي الرضيع و قد باشر العمل و هو معمول به و أضاف الحج إليه الشارع و الصبي مستطيع في هذه الحالة بالاستعداد الذي هو عليه أن يكون معمولا به أعمال الحج كلها فهو محل للعمل لأنه وقف به في عرفة فوقف كما يقف الراكب بدابته و ينسب الوقوف إليه و يطوف على راحلته و يسعى بين الصفا و المروة و الراحلة هي التي تسعى و تطوف و تقف و ينسب ذلك كله إليه بحكم المباشرة و أنه باشر أفعال الحج بنفسه فكذلك الصغير الرضيع يطاف به و يسعى فهو مباشر أفعال الحج و يوقف به مستطيع بالوجه الذي ذكرناه من الاستعداد لقبول ما يفعل به كما استعد الكبير الراكب لقبول ما تفعل به راحلته من سكون و حركة و ينسب العمل إليه لا إلى الراحلة جريا على حكم الأصل الإلهي حيث تنسب الأفعال إلى العباد و الأفعال أعني خلقها اللّٰه تعالى على الحقيقة و هم محال ظهورها

(وصل في فصل الاستطاعة)

فمن قائل الزاد و الراحلة و من قائل من استطاع المشي فلا تشترط الراحلة و كذلك الزاد ليس من شرطه إذا كان يمكنه

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست