responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 614

إما عنه أو إليه به أو بنفسه بحسب حاله و لا سيما أهل طريق اللّٰه فإنهم في مباحهم في حال ندب أو وجوب فلا يخلص لهم مباح أصلا فلا يوجد أحد من أهل اللّٰه تكون كفتا ميزانه على الاعتدال و الإنسان هو لسان الميزان فلا بد فيه من الميل إلى جانب داعي الحق و هذا هو اعتبار من يقول بالفطر فيما ينطلق عليه اسم مرض و أن اللّٰه عند المريض بالأخبار الإلهي الثابت أ لا تراه يلجأ إليه و يكثر من ذكره على أي دين كان أو نحلة فإنه بالضرورة يميل إليه و يظهر لك ذلك بينا في طلب النجاة مما هو فيه فإن الإنسان بحكم الطبع يجري إذا مسه الضر إلى طلب من يزيله عنه و ليس إلا اللّٰه قال تعالى وَ إِذٰا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاّٰ إِيّٰاهُ و إن جهل الطريق إليها فما جهل الاضطرار فإنه حاله ذوقا و نحن إنما نراعي القصد و هو المطلوب

[ما يضاف إلى العبد من الأفعال]

و أما من اعتبر المرض الغالب فهو ما يضاف إلى العبد من الأفعال فإنه ميل عن الحق في الأفعال إذ هي له و الموافق و المخالف يميل بها إلى العبد سواء مال اقتدارا أو خلقا أو كسبا فهذا ميل حسي شرعي و هو قولهم رَبَّنٰا آمَنّٰا بِمٰا أَنْزَلْتَ فأضافوا الايمان إليهم إيجادا و قول اللّٰه لهم آمنوا بالله تقرير الصحة ما نسبوه من الأفعال إليهم بهذه الإضافة فهذا هو الشرعي فهذا بمنزلة المرض و أنه الميل الغالب لأنه بين الحق و الخلق

(وصل في فصل متى يفطر الصائم و متى يمسك)

فمن قائل يفطر في يومه الذي خرج فيه مسافرا و من قائل لا يفطر يومه ذلك و استحب العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة ذلك اليوم أن يدخلها صائما فإن دخلها مفطرا لم يوجبوا عليه كفارة

(الاعتبار)

إذا خرج السالك في سلوكه من حكم اسم إلهي كان له إلى حكم اسم آخر إلهي دعاه إليه ليوصله إليه حكم اسم آخر ليس هو الذي خرج عنه و لا هو الذي يصل إليه كان بحكم ذلك الاسم الذي يسلك به و هو معه أينما كان قال تعالى وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مٰا كُنْتُمْ و إن اقتضى له ذلك الاسم الصوم كان بحكم صفة الصوم و إن اقتضى له الفطر كان بحكم صفة الفطر فإذا علم أنه يحصل في يومه الذي هو نفسه بفتح الفاء في حكم الاسم الذي دعاه إليه و يريد النزول عليه كان بحكم صفة ذلك الاسم من فطر أو صوم لا أعين له حالا من الأحوال لأن الأحوال تختلف و لا حرج عليه فيما كان من ذلك و بالله التوفيق

(وصل في فصل المسافر يدخل المدينة التي سافر إليها و قد ذهب بعض النهار)

اختلف العلماء فيمن هذه حاله فقال بعضهم يتمادى على فطره و قال آخرون يكف عن الأكل و كذلك الحائض تطهر تكف عن الأكل

(وصل الاعتبار في هذا الفصل)

كان له مطلوب في سلوكه فوصل إليه هل يحجبه فرحه بما وصل إليه عن شكر من أوصله إليه فإن حجبه تغير الحكم عليه و راعى حكم الإمساك عنه و إن لم يحجبه ذلك اشتغل عند الوصول بمراعاة من أوصله فلم يخرج عن حكمه و تمادى على الصفة التي كان عليها في سلوكه عابدا لذلك الاسم عبادة شكر لا عبادة تكليف

[الصدق المحظور و الكذب المحظور]

و كذلك الحائض و هو كذب النفس ترزق الصدق فتطهر عن الكذب الذي هو حيضها و الحيض سبب فطرها فهل تتمادى على صفة الفطر بالكذب المشروع من إصلاح ذات البين و الكذب في الحرب و كذب الرجل لزوجته أو تستلزم ما هو صدق في محمود و واجب و مندوب فإن الصدق المحظور كالغيبة و النميمة مثل الكذب المحظور يتعلق بهما الإثم و الحجاب على السواء مثاله من يتحدث بما جرى له مع امرأته في الفراش فأخبر بصدق و هو من لكبائر و كذلك ما ذكرناه من الغيبة و النميمة انتهى الجزء السادس و الخمسون (بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)

(وصل في فصل هل يجوز للصائم بعض رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه)

اختلف العلماء فيمن هذه حاله فمن قائل يجوز له ذلك و هو الجمهور و من قائل لم يجز له الفطر روى هذا القول عن سويد بن غفلة و غيره

(الاعتبار)

لما كان عندنا و عند أهل اللّٰه كلهم إن كل اسم إلهي يتضمن جميع الأسماء و لهذا ينعت كل اسم إلهي بجميع الأسماء الإلهية لتضمنه معناها كلها و لأن كل اسم إلهي له دلالة على الذات كما له دلالة على المعنى الخاص به و إذا كان الأمر كما ذكرناه فأي اسم إلهي حكم عليك سلطانه قد يلوح لك في ذلك الحكم معنى اسم

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست