responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 615

إلهي آخر يكون حكمه في ذلك الاسم أجلي منه و أوضح من الاسم الذي أنت به في وقته فتنشئ سلوكا إليه

[من كان تحت تصريف الأحوال كان بحكم الاسم الذي يقضى عليه سلطانه]

فمن قائل منا يبقى على تجلى الاسم الذي لاح له فيه ذلك المعنى و منا من قال ينتقل إلى الاسم الذي لاح له معناه في التضمن فإنه أجلي و أتم فالرجل مخير إذا كان قويا على تصريف الأحوال فإن كان تحت تصريف الأحوال كان بحكم حال الاسم الذي يقضي عليه سلطانه

(وصل في فصل المغمى عليه و الذي به جنون)

اتفق الفقهاء على وجوبه على المغمى عليه و اختلفوا في المجنون فمنهم من أوجب القضاء عليه و منهم من لم يوجب القضاء و به أقول و كذلك عندي في المغمى عليه و اختلفوا في كون الإغماء و الجنون مفسدا للصوم فمن قائل إنه مفسد و من قائل إنه غير مفسد و فرق قوم بين أن يكون أغمى عليه قبل الفجر أو بعد الفجر و قوم قالوا إن أغمى عليه بعد ما مضى أكثر النهار أجزأه و إن أغمى عليه أول النهار قضى

(الاعتبار)

الإغماء حالة فناء و الجنون حالة و له و كل واحد من أهل هذه الصفة ليس بمكلف فلا قضاء عليه على إن القضاء في أصله عندنا لا يتصور في الطريق فإن كل زمان له وارد يخصه فما ثم زمان يكون فيه حكم الزمان الذي مضى فما مضى من الزمان مضى بحاله و ما نحن فيه فنحن تحت سلطانه و ما لم يأت فلا حكم له فينا

[زمان الحال ما عنده خبر لا بما مضى و لا بما يأتي]

فإن قالوا قد يكون من حكم الزمان الحالي الذي هو الآن قضاء ما كان له أداؤه في الزمان الأول قلنا له فهو مؤد إذن إذ هذا زمان أداء ما سميته قضاء فإن أردت به هذا فمسلم في الطريق فأنت سميته قاضيا و زمان الحال ما عنده خبر لا بما مضى و لا بما يأتي فإنه موجود بين طرفي عدم فلا علم له بالماضي و لا بما جاء به و لا بما فات صاحبه منه

[شبه الحال بالماضي هو في الصورة لا في الحقيقة]

و قد يشبه ما يأتي به زمان الحال ما أتى به زمان الماضي في الصورة لا في الحقيقة كما تشبه صلاة العصر في زمان الحال الوجودي صلاة الظهر التي كانت في الزمان الماضي في أحوالها كلها حتى كأنها هي و معلوم أن حكم العصر ما هو حكم الظهر حتى لو رأينا شخصا محافظا على الصلوات في أوقاتها و اتفق أنه نسي الظهر أو نام عنها حتى دخل وقت العصر فرأيناه يصلي أربعا في ذلك الوقت صلاة الظهر و يغلب علينا إنه يصلي العصر للشبه الكثير الذي بينهما و ليست هذه هذه

(وصل في فصل صفة القضاء لمن أفطر في رمضان)

فمن العلماء من أوجب التتابع في القضاء كما كان في الأداء و منهم من لم يوجبه و هؤلاء منهم من خير و منهم من استحب و الجماعة على ترك إيجابه

(الاعتبار)

إذا دخل الوقت في الواجب الموسع بالزمان طلب الاسم الأول من المكلف الأداء فإذا لم يفعل المكلف و أخر الفعل إلى آخر الوقت تلقاه الاسم الآخر فيكون المكلف في ذلك الفعل قاضيا بالنسبة إلى الاسم الأول و أنه لو فعله في أول دخول الوقت كان مؤديا من غير دخل و لا شبهة و كان مؤديا بالنسبة إلى الاسم الآخر فالصائم المسافر أو المريض إذا أفطر إنما الواجب عليه عدة من أيام أخر في غير رمضان فهو واجب موسع الوقت من ثاني يوم من شوال إلى آخر عمره أو إلى شعبان من تلك السنة فيتلقاه الاسم الأول ثاني يوم من شوال فإن صامه كان مؤديا من غير شبهة و لا دخل و إن أخره إلى غير ذلك الوقت كان مؤديا من وجه قاضيا من وجه و بالتتابع في ذلك في أول زمانه يكون مؤديا بلا شك و إن لم يتابع فيكون قاضيا

[الكون كله في قبضة الأسماء الإلهية]

فمن راعى قصر الأمل و جهل الأجل أوجب و من راعى اتساع الزمان خير و من راعى الاحتياط استحب و كل حال من هذه الأحوال له اسم إلهي لا يتعدى حكمه فيه فإن الكون في قبضة الأسماء الإلهية تصرفه بطريقين بحسب حقائقها و بحسب استعدادات الأكوان لها لا بد من الأمرين لذي عينين فإن الأوصاف النفسية للأسماء و غير الأسماء لا تنقلب فافهم ذلك و تحققه تسعد إن شاء اللّٰه تعالى

(وصل في فصل من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر)

اختلف العلماء فيمن هذه حاله فقالت طائفة عليه القضاء و الكفارة و قالت طائفة عليه القضاء و لا كفارة عليه و به أقول

(الاعتبار)

المقامات التي لها جهات كثيرة مختلفة قد يغفل السالك عن حكمها في جهة ما من جهات متعلقاتها كالورع فإن له حكما في جهات كثيرة منها في الطعام و الشراب و اللباس و الأخذ و النظر و الاستماع و السعي و اللمس و الشم فإن عمر بن الخطاب أتى بمسك من المغانم قبل أن تأخذه القسمة ليعرض عليه فمسك بأنفه لئلا ينال

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست