responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 613

الصيام في السفر و اسم رمضان يطلبه بتنفيذ الحكم فيه إلى انقضاء شهر سلطانه و السفر يحكم عليه بالانتقال الذي هو عدم الثبوت على الحال الواحدة فبطل حكم الاسم الإلهي رمضان في حق المسافر الصائم و من قال إنه يجزيه جعل سفره في قطع أيام الشهر و جعل الحكم فيه الاسم رمضان فجمع بين السفر و الصوم و أما حكم انتقاله المسمى سفرا فإنه ينتقل من صوم إلى فطر و من فطر إلى صوم و حكم رمضان لا يفارقه و لهذا شرع صيامه و قيامه ثم جواز الوصال فيه أيضا مع انتقاله من ليل إلى نهار و من نهار إلى ليل و حكم رمضان منسحب عليه و لهذا أجزأ المسافر صوم رمضان

[المرض يضاد الصحة و المطلوب من الصوم الصحة]

و أما المريض فحكمه غير حكم المسافر في الاعتبار فإن العلماء أجمعوا على إن المريض إن صام رمضان في حال مرضه أجزأه و المسافر ليس كذلك عندهم فضعف استدلالهم بالآية فاعتباره إن المرض يضاد الصحة و المطلوب من الصوم صحته و الضدان لا يجتمعان فلا يصح المرض و الصوم و اعتبرناه في شهر رمضان دون غيره لأنه واجب بإيجاب اللّٰه ابتداء فالذي أوجبه هو الذي رفعه عن المريض فلا يصح أن يرجع ما ليس بواجب من اللّٰه واجبا من اللّٰه في حال كونه ليس بواجب

(وصل في فصل من يقول إن صوم المسافر و المريض يجزيهما في شهر رمضان فهل الفطر لهما أفضل أم الصوم)

فمن قائل إن الصوم أفضل و من قائل إن الفطر أفضل و من قائل إنه على التخيير فليس أحدهما بأفضل من الآخر

(الاعتبار)

من اعتبر أن الصوم لا مثل له و أنه صفة للحق قال إنه أفضل و من اعتبر أنه عبادة فهو صفة ذلة و افتقار فهو بالعبد أليق قال إن الفطر أفضل و لا سيما للسالك و المريض فإنهما محتاجان إلى القوة و منبعها الفطر عادة فالفطر أفضل و من اعتبر أن الصوم من الاسم الإلهي رمضان و أن الفطر من الاسم الإلهي الفاطر و قال لا تفاضل في الأسماء الإلهية بما هي أسماء للاله تعالى قال ليس أحد الاسمين بأفضل من الآخر لأن المفطر في حكم الفاطر و الصائم في حكم الرفيع الدرجات و حكم الممسك و حكم اسم رمضان و هذا مذهب المحققين رفع الشريف و الأشرف و الوضيع و الشريف الذي في مقابلته من العالم الذي هو عبارة عن كل ما سوى اللّٰه تعالى

(وصل في فصل هل الفطر الجائز للمسافر هل هو في سفر محدود أو غير محدود)

فمن قائل إنه يفطر في السفر الذي يقصر فيه الصلاة و ذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة و من قائل إنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر و به أقول

(الاعتبار في ذلك)

المسافرون إلى اللّٰه و هو الاسم الجامع و هو الغاية المطلوبة و الأسماء الإلهية في الطريق إليه كالمنازل للمسافرين و منازل القمر المقدرة لسير القمر في الطريق إلى غاية مقصوده و أقل السفر الانتقال من اسم إلى اسم فإن وجد اللّٰه في أول قدم من سفره كان حكمه بحسب ذلك و قد انطلق عليه أنه مسافر و ليس لأكثره عندنا نهاية و لا حد

لقوله صلى اللّٰه عليه و سلم في دعائه اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك فهذا اعتبار من قال يفطر فيما ينطلق عليه اسم سفر

[الأحدية أو الواحد لا حكم له أو لها في العدد]

و من قال بالتحديد في ذلك فاعتباره بحسب ما حدد فمن اعتبر الثلاثة في ذلك كان كمن قال الأحدية أو الواحد لا حكم له في العدد و إنما العدد من الاثنين فصاعدا و السفر هنا إلى الاسم اللّٰه و لا سفر إليه إلا به فأول ما يلقاه من كونه مسافرا إليه في الفردية و هي الثلاثة أول الأفراد فهذا هو السفر المحدود ثم يؤخذ الاعتبار في تحديد العلماء تقصير الصلاة في باب الصلاة من هذا الكتاب و إنا قد ذكرناه في صلاة القصر من هذا الكتاب

(وصل في فصل المرض الذي يجوز فيه الفطر)

فمن قائل المرض هو الذي يلحق من الصوم فيه مشقة و ضرر و من قائل إنه المرض الغالب و من قائل إنه أقل ما ينطلق عليه اسم مرض و به أقول و هو مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن

(الاعتبار)

المريد تلحقه المشقة و هو صاحب مكايدة و جهد و من أجل ذلك شرع لنا وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ و قال تعالى وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰةِ فيعينه الاسم القوي على ما هو بصدده فهذا مرض يوجب الفطر

[الإنسان لا يخلو عن ميل بالضرورة]

و أما من اعتبر المرض بالميل و هو الذي ينطلق عليه اسم مرض و هو مذهب محمد بن عبد الجبار النفري صاحب المواقف من رجال اللّٰه كذا أحسبه و الإنسان لا يخلو عن ميل بالضرورة فإنه بين حق و خلق و بين حق و حق من حيث الأسماء الإلهية و كل طرف يدعوه إلى نفسه فلا بد له من الميل

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست