responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 592

إلا هكذا و من هذه الحضرة قسم الشارع العقل كيلا تكون العقل أظهره له الحق في صورة المكيل أعني العقول لما أراد اللّٰه من ذلك

[الموزون هي الأعمال في حضرة المثال]

و أما الموزون فالأعمال و هي أيضا معان عرضية تعرض للعامل فألحقها اللّٰه بالموزون فقال وَ نَضَعُ الْمَوٰازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰامَةِ و قال فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ فأدخل العمل في الميزان فكان موزونا و لكن في هذه الحضرة المثالية التي لا تدرك المعاني إلا في صورة المحسوس حتى التحلي الإلهي في النوم فلا ترى الحق إلا صورة و قد ورد في ذلك من الأخبار ما يغني عن الاستقصاء في تحقيق ذلك و هو شيء يعلمه كل إنسان إذ كل إنسان له تحيل في اليقظة و المنام و لهذا يعبر ما يدركه الخيال كما عبر الشارع عليه السلام من صورة اللبن إلى العلم و من صورة القيد إلى الثبات في الدين

[كميات الموزون و كميات العدد]

فهذا معرفة النصاب بما هو نصاب لا بما هو نصاب في كذا فإن ذلك يرد في نصاب ما تخرج منه الزكاة و يندرج في هذا الباب معرفة ما له كمية واحدة و كميات كثيرة فإن لنا في ذلك مذهبا من أجل أن قطعة الفضة أو الذهب قد تكون غير مسكوكة فتكون جسما واحدا فإذا وزنت أعطى وزنها النصاب أو أزيد من ذلك فمن كونها جسما واحدا هل لذلك الجسم كمية واحدة أو كميات كثيرة أعني أزيد من واحد فاعلم إن الأعداد تعطي في الشيء كثرة الكميات و قلتها و العدد كمية فإن كان العدد بسيطا غير مركب فليس له غير كمية واحدة و هو من الواحد إلى العشرة إلى عقد العشرات عقدا عقدا كالعشرين و الثلاثين إلى المائة إلى المائتين إلى الألف إلى الألفين و انتهى الأمر فإذا كان الموزون أو المكيل ينطلق عليه و هو جسم واحد أحد هذه الألقاب العددية فإنه ذو حكم واحد فإن انطلق عليه غير هذه الألقاب من الأعداد مثل أحد عشر أو مثل مائة و عشرين أو مثل ثلاثمائة و مثل ثلاثة آلاف أو ما تركب من العدد فكمياته من العدد بحسب ما تركب أو يكون الموزون ليس جسما واحدا كالدراهم و الدنانير فله أيضا كميات كثيرة فإن كان العدد مركبا و الموزون مجموعا من آحاد كان العدد و الموزون ذو كميات فإن كان أحدهما مركبا أو مجموعا و الآخر ليس بمجموع أو ليس بمركب كان ما ليس بمركب و لا مجموع ذو كمية واحدة و كان المركب و المجموع ذا كميات فاعلم ذلك و تحدث الكميات في الأجسام بحدوث الانقسام إذ الأجسام تقبل القسمة بلا شك و لكن هل يرد الانفصال بالقسمة على الاتصال أم لا فإن ورد على الاتصال كما يراه بعضهم فالجسم الواحد ذو كميات و إن لم يرد على الاتصال كما يراه بعضهم فليس له سوى كمية واحدة و هذا التفصيل الذي ذكرناه نحن من كميات الموزون و كميات العدد على هذا ما رأينا أحدا تعرض إليه و هو مما يحتاج إليه و لا بد و من عرف هذه المسألة عرف هل يصح إثبات الجوهر الفرد الذي هو الجزء الذي لا يقبل القسمة ما لا يصح

[أصناف العدد في نصاب الزكاة]

ثم لتعلم إن من حكمة الشرع جمعه أصناف العدد فيما تجب فيه الزكاة و هي الفردية فجعلها في الحيوان فكان في ثلاثة أصناف و الثلاثة لأول الأفراد و هي الإبل و البقر و الغنم و جعل الشفعية في صنفين في المعدن و هو الذهب و الفضة و في الحبوب و هو الحنطة و الشعير و جعل الأحدية في صنف واحد من الثمر و هو الثمر خاصة هذا بالاتفاق بلا خلاف و ما عدا هذا مما يزكى فبخلاف غير مجمع عليه فمنه خلاف شاذ و منه غير شاذ

(وصل في فصل زكاة الورق)

اتفقوا على أنه خمس أواق للخبر الصحيح و الأوقية أربعون درهما هذا هو النصاب في الورق و زكاته خمسة دراهم و ذلك ربع لعشر

(وصل الاعتبار في ذلك)

لكل صنف كمال ينتهي إليه فالكمال في الصنف المعدني حازه الذهب و سيأتي ذكره في زكاة الذهب و الورق على النصف من درجة الكمال و المدة الزمانية لحصول الكمال المعدني ستة و ثلاثون ألف سنة و الورق ثمان عشرة ألف سنة و هو نصف زمان الكمال و جميع المعادن تطلب درجة الكمال لتحصلها فتطرأ في الطريق علل تحول بينهم و بين البلوغ إلى الغاية فالواصل منها إلى الغاية هو المسمى ذهبا و ما نزل عن هذه الدرجة لمرض غلب عليه حدث له اسم آخر من فضة و نحاس و أسرب و قزدير و حديد و زئبق

[تكوين الذهب و معانات السلوك في طريق الكمال]

فيكون الذهب عن اتحاد أبويه بالنكاح و التسوية في لتناسب و استيلاء حرارة المعدن في الكل على السواء و لم يعرض للأبوين من البرودة و اليبوسة ما يؤثر في هذا الطالب درجة الكمال قبل تحكم سلطان حرارة المعدن فإذا كان السالك بهذه المثابة بلغ الغاية فوجد عين لذهب فإن دخل عليه في سلوكه من البرودة فوق ما يحتاج إليه

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست