responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 593

أمرضه و حال بينه و بين مطلوبه حدث له اسم الفضة فما نزلت عن الذهب إلا بدرجة واحد و الكمال في الأربعة و قد نقص هذا عن الكمال بدرجة واحدة من أربعة و الأربعة أول عدد كامل و لهذا يتضمن العشرة فكان في الفضة ربع العشر لنقصان درجة واحدة عن الذهب بغلبة البرودة و البرودة أصل فأعلى و الحرارة أصل فأعلى و الرطوبة و اليبوسة فرعان منفعلان فتبعت الرطوبة البرودة لكونها منفعلة عنها فلهذا تكونت الفضة على النصف من زمان تكوين الذهب

[الإعجاز العلمي في القرآن]

و لما كان المنفعل يدل على الفاعل و يطلبه بذاته لهذا استغنى بذكر المنفعل عن ذكر ما انفعل عنه لتضمنه إياه فقال تعالى وَ لاٰ رَطْبٍ وَ لاٰ يٰابِسٍ و لم يذكر و لا حار و لا بارد و هذا من فصاحة القرآن و إعجازه حيث علم أن الذي أتى به و هو محمد صلى اللّٰه عليه و سلم لم يكن ممن اشتغل بالعلوم الطبيعية فيعرف هذا القدر فعلم قطعا إن ذلك ليس من جهته و أنه تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ و أن القائل بهذا عالم و هو اللّٰه تعالى فعلم النبي صلى اللّٰه عليه و سلم كل شيء بتعليم اللّٰه إياه و إعلامه لا بفكره و نظره و بحثه فلا يعرف مقدار النبوة إلا من أطلعه اللّٰه على مثل هذه الأمور فانظر ما أحكم علم الشرع في فرض الزكاة في هذه الأصناف على هذا الحد المعلوم في كل صنف صنف لمن نظر و استبصر

(وصل في فصل نصاب الذهب)

المتفق عليه في نصاب الذهب ما نذكره إن شاء اللّٰه فقالت طائفة تجب الزكاة في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم و من قائل ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارا ففيه دينار واحد و هو ربع العشر أعني عشرها لأن عشر الأربعين أربعة و ربع الأربعة واحد و من قائل ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفه مائتي درهم أو قيمتها فإذا بلغ ففيه ربع عشرة سواء بلغ عشرين دينارا أو أقل أو أكثر هذا فيما كان من ذلك دون الأربعين حينئذ يكون الاعتبار في الذهب ما ذكرناه فإذا بلغ الأربعين كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم لا صرفا و لا قيمة

(الاعتبار في ذلك)

في كل أربعين دينارا دينار و هو ربع العشر من ذلك قد ذكرنا أن الفضة لما حكم عليها و هي تطلب الكمال الذي ناله الذهب طبع واحد و هو البرودة من الأربع الطبائع فأخذت من الذهب طبعا واحدا أخرجته عن محل الاعتدال فلهذا أخذ من الأربعين التي هي نصاب الذهب دينار واحد و هو ربع العشر لأنك إذا ضربت أربعة في عشرة كان الخارج أربعين فالأربعة عشر الأربعين و الواحد ربع الأربعة فهو ربع عشرها و هو الواحد الذي أخذته الفضة و صارت به فضة في طلبها درجة الكمال فنقص من الذهب هذا القدر فكانت زكاته دينارا

[اعتبار القائل نصاب الذهب 20 دينارا]

و هذا الدينار قد اجتمع مع الخمسة الدراهم في كونه ربع عشر ما أخذ منه فإن العشرين عشر المائتين و ربع العشرين خمسة فكان في المائتين خمسة دراهم و هي ربع عشرها فمن حمل الذهب على الفضة و قال إن في عشرين دينارا كما في مائتي درهم أو من قال بالصرف و القيمة بمائتي درهم فأوجب الزكاة فيما هذا قيمته و صرفه من الذهب و هذا فيما دون الأربعين فإنه ما ورد نهي فيما دون الأربعين من الذهب كما ورد في الورق فإنه قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة و لم يقل ليس فيما دون الأربعين فلهذا ساغ الخلاف في الذهب و لم يسغ في الورق و اجتمعا في ربع العشر بكل وجه و اعتبر العشر و الربع منه لتضمن الأربعة العشرة فضربت فيها و لم تضرب في غيرها لأن الأربعة تتضمن عينها و ما تحتها من العدد فيكون من المجموع عشرة و لهذا قيل في الأربعة أنه أول عدد كامل فإن الأربعة عينها و فيها الثلاثة فتكون سبعة و فيها الاثنان فتكون تسعة و فيها الواحد فتكون عشرة فمن ضرب الأربعة في العشرة كان كمن ضرب الأربعة في نفسها بما تحوي عليه فوجبت الزكاة لنظرها لنفسها في ذلك و لم تنظر إلى بارئها و موجدها فأخذا الحق منها نظرها إلى نفسها و سماه زكاة لها أي طهارة من الدعوى فبقيت لربها بربها فلم يتعين له فيها حق يتميز لأنها كلها له لا لذاتها

(وصل في فصل الأوقاص و هي ما زاد على النصاب مما يزكى)

أجمع العلماء على زكاة الأوقاص في الماشية و على أنه لا أوقاص في الحبوب و اختلفوا في أوقاص الذهب و الورق و بترك الزكاة في أوقاص الذهب و الورق أقول فإن إلحاقهما بالحبوب أولى من إلحاقهما بالماشية فإن الحيوان مجاور للنبات و النبات مجاور للمعدن فإلحاقه في الحكم بالمجاور أحق فإن الجار أحق بصقبه

(وصل في اعتبار هذا)

الكمال لا يقبل

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست