responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 523

ماء الزنا لكونه حاكما ذا سلطان فإنه صاحب الوقت

[الحكم لله و قد قرر حكم المجتهد]

فهذا بمنزلة الشهيد لا يغسل و إن كنا نشهد حسا أن روحه فارقت بدنه كسائر القتلى و الحكم لله ليس لغيره و قد قرر حكم المجتهد فليس لنا إزالة حكم اجتهاده فإن ذلك إزالة حكم اللّٰه في حقه أصل هذا الباب في قبول الكامل ما يشير به الأنقص في المسألة التي هو أعلم بها منه حديث تأبير النخل

قوله صلى اللّٰه عليه و سلم لأصحابه أنتم أعلم بمصالح دنياكم و رجع إلى قوله و كذلك رجوعه صلى اللّٰه عليه و سلم إلى قولهم يوم بدر في نزوله على الماء

(وصل في فصل المرأة تموت عند الرجال و الرجل يموت عند النساء و ليس بزوجين)

اختلف العلماء رضي اللّٰه عنهم في الرجل يموت عند النساء و المرأة تموت عند الرجال و ليس بزوجين على ثلاثة أقوال فمن قائل يغسل كل واحد منهما صاحبه و من قائل بتيممه و لا يغسله و من قائل لا يغسل واحد منهما صاحبه و لا ييممه و الذي أقول به يغسل كل واحد منهما صاحبه خلف ثوب يكون على الميت إن كان من ذوي المحارم أو ستر مضروب بين الميت و بين غاسله و صورة غسله يصب الماء عليه من غير مد يد إلى عضو من أعضاء الميت إلا إن كان من ذوي المحارم فيجتنب مد اليد إلى الفرجين و يكتفي بصب الماء عليهما بالحائل لا بد من ذلك هذا الذي أذهب إليه في مثل هذه المسألة

(الاعتبار في هذا الفصل)

الموت في الاعتبار في هذا الطريق شبهة تطرأ على هذا الشخص في نظره طرو الموت على الحي أو شهوة طبيعية تحكم عليه و تعميه فيأتيها بشبهة عنده هي أنه يرى ربه في الأشياء فهو ميت عند الجماعة بلا خلاف كاملا كان أو ناقصا عن درجة الكمال

[معصية آدم و غيره من الملائكة]

فقد قال اللّٰه في الكامل وَ عَصىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوىٰ أي خاف و هو قد أكل بالتأويل و ظن أنه مصيب غير منتهك للحرمة في نفس الأمر و كان متعلق النهي القرب لا الأكل فيقوي التأويل و قال في الكمل الذين لاٰ يَعْصُونَ اللّٰهَ مٰا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ لما ألجأتهم الغيرة الإلهية التي نطقتهم بقولهم أَ تَجْعَلُ فِيهٰا فقال إِنِّي أَعْلَمُ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ و أما غير الكامل فرتبته معروفة و الناقص قد يكون مريدا بين يدي الكامل داخلا تحت حكمه و طاعته شبيه الزوجين و هو كالواحد من الأمة مع نبيه المبعوث إليه

[العارف الكامل مع تلميذه]

فهذا العارف الكامل مع تلميذه فقد يموت الكامل في مسألة ما لا يعلمها و يعلمها المريد فيشهدها الشيخ من التلميذ مثل ما تقدم في الحديثين قبل هذا فهكذا حال التلامذة مع الشيوخ فإن الشيوخ ما تقدموا عليهم إلا في أمور معينة هي مطلوبة للاتباع فإن كان المريد مريد الغير ذلك الشيخ و أعني بالمريد التلميذ و الرجل من الناس لغير ذلك النبي في الزمان الذي قبل زمان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فإن كانت المسألة التي جهلها هذا الناقص مما تختص بالطريق العام من حيث ما هو طريق إلى اللّٰه فإن لغير شيخه أن يطهره منها بما تبين له فيها و له أن يقبل منه إن أراد الفلاح و وفى الطريق حقه و إن كانت المسألة التي جهلها غير عامة و تكون خاصة بالنظر إلى مقام ذلك الشيخ و إن كان نقصا عند هذا الشيخ الآخر فليس له أن يرد ذلك المريد عن تلك المسألة كما أنه ليس لمجتهد أن يرد مجتهدا آخر إلى حكم ما أعطاه دليله و لا لمقلد مجتهد أن يرد مقلدا مجتهدا آخر عن مسألته التي قلد فيها إمامه إذ قال له هذا حكم اللّٰه

[تطهير المريد على يد غير شيخه]

فإن كانت المسألة عامة مثل أن يقدح في التوحيد أو في النبوات فله تطهيره منها سواء كان ذلك المريد تحت حكمه أو لم يكن و صورة غسله و طهارته التي يلزمه هو أن يعرفه وجه الحق في المسألة و لا يبالي أخذ بها أو لم يأخذ كغسل الميت فإن كان محلا لقبول الغسل انتفع به و إن لم يكن محلا و لا أهلا لقبول الغسل و أريد بالمحل الأهلية و إن غسل فهو كغسل المشرك إن لم ينتفع به و قد أدى الحي ما عليه فإن الداعي إلى اللّٰه ما يجب عليه إلا البلاغ كما قال مٰا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاٰغُ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مٰا تُبْدُونَ وَ مٰا تَكْتُمُونَ ما يلزمه خلق القبول و الهداية في نفس السامع فمن علم عدم القبول قال لا يغسل واحد منهما صاحبه و إن كانت المسألة في العقائد قال بالغسل و إن كانت في فروع الأحكام قال بالتيمم فإن موضع التيمم من الشخصين ليس بعورة فإن الوجه و الكفين من المرأة ما هما عورة فله أن ييممها و تيممه إذا مات كذلك الحكم الشرعي العام لا يتوقف سماع المريد على أحد من أهل الفتوى بل يأخذه المريد من كل شيخ و الشيخ من كل مريد لأن الحكم ليس لواحد منهما بل هو لله بخلاف المباحات و المندوبات في الرياضات و المجاهدات فليس للمريد أن يخرج عن حكم شيخه في ذلك

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست