responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 524

(وصل في فصل غسل من مات من ذوي المحارم)

اختلف قول بعض الأئمة في ذوي المحارم فقول إن الرجل يغسل المرأة و المرأة تغسل الرجل و قول لا يغسل أحد منهما صاحبه و قول تغسل المرأة الرجل و لا يغسل الرجل المرأة و قد تقدم في الفصل قبل هذا مذهبنا في هذا

(وصل في
الاعتبار)

ذو و المحارم أهل الشرع كلهم فالرجل منهم الكامل هو الذي أحكم العلم و العمل فجمع بين الظاهر و الباطن و الناقص منهم هم الفقهاء الذين يعلمون و لا يعلمون و يقولون بالظاهر و لا يعرفون الباطن كما قال تعالى يَعْلَمُونَ ظٰاهِراً مِنَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰافِلُونَ

[الشبهة و الشهوة في العقائد و الاحكام]

فإذا وقع ذو محرم في شبهة أو شهوة من الكمال أو النقص فإن كانت في العقائد فيغسل كل واحد منهما صاحبه أي يعرفه بوجه الصحة في ذلك سواء كان العالم بها ناقصا أو كاملا و إن كانت في الأحكام لا يغسل كل واحد منهما صاحبه فإنه حكم مقرر في الشرع و سواء كان كاملا أو ناقصا

[يغسل الناقص الكامل أحيانا]

و من رأى أن المرأة تغسل الرجل و هو غسل الناقص الكامل فللناقص أن يطهر الكامل إذا تحقق أن الكامل وقع في شبهة و لا بد مثل الفقيه يرى العارف قد زل بارتكاب محرم شرعا بلا خلاف فله أن ينكر عليه و العارف أعلم بما فعل فإن كان كما علمه الفقيه تعين عليه قبول ذلك التطهير بتوبة منه و رجوع عنه و إن كان في باطن الأمر على صحة و أن الفقيه أفتى بالصورة و لم يعلم باطن الأمر فقد و في الفقيه ما يجب عليه فيغسل الناقص الكامل

[لا يغسل الكامل الناقص أحيانا]

لا يغسل الكامل الناقص في مثل هذه المسألة و هو أن يكاشف الكامل ببراءة شخص مما ينسب إليه مما يوجب الحد و قد حكم الحاكم الناقص بإقامة الحد عليه فليس للكامل أن يرد حكم الفقيه في تلك المسألة لعلمه ببراءة المحدود فليس للكامل في مثل هذا أن يرد على الناقص

[لا يغسل الرجل المرأة]

كذلك ليس للرجل أن يغسل المرأة إذا ماتت لأنها عورة

قال صلى اللّٰه عليه و سلم في المرأة التي لاعنت زوجها و كذبت و عرف ذلك و قد حكم اللّٰه بالملاعنة و في نفس الأمر صدق الرجل و كذبت المرأة فقال صلى اللّٰه عليه و سلم لكان لي و لها شأن فترك كشفه و علمه لظاهر الحكم

(وصل في فصل غسل المرأة زوجها و غسله إياها)

أجمعوا على غسل المرأة زوجها و اختلفوا في غسله إياها فقال قوم يغسلها و منع قوم من ذلك

(الاعتبار في هذا الفصل)

مريد الشيخ إذا رأى الشيخ قد فعل ما لا يقتضيه الطريق عند الشيخ فللمريد أن ينبه الشيخ على ذلك لموضع احتمال أن يكون غافلا و ليس له أن يسكت عنه و ليس للشيخ إذا رأى المريد قد وقعت منه طاعة بالنظر إلى مذهبه و هي معصية بالنظر إلى مذهب الشيخ و حكم الشرع بصحتها بالنظر إلى من وقعت منه فإنها وقعت عن اجتهاد فليس للكامل و هو الشيخ و إن عرف أن ذلك المجتهد أو المقلد له قد أخطأ في اجتهاده أن يرد عليه فلا يغسل الرجل زوجته إذا ماتت

[المريد المقلد و المريد المجتهد و شيخه في الطريق]

و من ذهب إلى أنه يغسلها قال باعتباره يتعين على الشيخ أن يعرف المريد الذي هو الناقص أن ذلك الأمر قد أخطأ فيه المجتهد هذا حد غسله فإن كان المريد هو المقلد للمجتهد لزمه أن يرجع إلى كلام شيخه و إن كان المريد هو المجتهد فيحرم عليه الرجوع إلى كلام الشيخ في تلك المسألة إلا إن قام له كلام الشيخ مقام المعارض في الدلالة فحينئذ يكون كلام الشيخ أقوى من دليل المجتهد فيلزم المجتهد أن يرجع إلى كلام شيخه و هو من اجتهاده أعني رجوعه لرجحان ذلك الدليل الذي هو تصديقه الشيخ على الدليل الذي كان عنده لاحتمال كذب الراوي أو تخيل الغلط منه في قياسه لما أثر في نفسه من صدق الشيخ في ذلك

(وصل في فصل المطلقة في الغسل)

أجمعوا على إن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها و اختلفوا في الرجعية فقالوا تغسل و قالوا لا تغسل

(الاعتبار) [ليس للمريد أن يقدح في شيخه]

المريد يخرج عن حكم شيخه بالكلية فليس له أن يقدح في شيخه و لو قدح لم يقبل منه فإنه في حال تهمة لارتداده و هو ناقص فكيف يطهر الكامل و هو في حال نقصه

[تخلف المريد عن شيخه لزلة وقع فيها]

فإن كان تخلف المريد عن شيخه حياء منه لزلة وقع فيها أو فترة حصلت له فهو مثل الطلاق الرجعي فإن حكم الحرمة في نفس المريد للشيخ ما زالت و إن تخلف عنه أو هجره الشيخ تأديبا له

[في وقت الزلة يحتاج المريد إلى شيخه]

لقي بعض الشيوخ تلميذا له كان قد زل فاستحيا أن يجتمع بالشيخ فتركه فلما لقيه استحيى و أخذ التلميذ طريقا غير طريق الشيخ

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست