responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 522

إلى صبر و لا علم له هل يرزقه اللّٰه الصبر عند ذلك أم لا فإن القليل من عباد اللّٰه من يرزقه اللّٰه الصبر عند البلاء و لهذا شرع التطبب لسكون النفس و خور الطبيعة بالاستناد إلى سبب حصول الصحة المتوهمة و هو اختلاف الطبيب إليه

[أسباب البلاء و بشرى الصابرين]

قال تعالى وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوٰالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰاتِ و هذه كلها أسباب بلاء يبتلي اللّٰه به عباده حتى يعلم الصابرين منهم كما أخبر و هو العالم بالصابر منهم و غير الصابر ثم قال وَ بَشِّرِ الصّٰابِرِينَ على ما ابتليتهم به من ذلك

[نعت الصابرين و عاقبتهم]

ثم من فضله و رحمته نعت لنا الصابرين لنسلك طريقهم و نتصف بصفاتهم عند حلول الرزايا و المصائب التي ابتلى اللّٰه بها عباده فقال في نعت الصابرين اَلَّذِينَ إِذٰا أَصٰابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قٰالُوا إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ يريد في رفعها عنهم ثم أخبر بما يكون منه لمن هذه صفته فقال أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ يقول إن اللّٰه يشكرهم على ذلك و رحمة بإزالتها عنهم وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ الذين بانت لهم الأمور على ما هو الأمر عليه

[غسل المشرك ذى الشرك الخفي]

فمن رأى هذا قال لا يغسل المشرك أي هذا المشرك لأن إيمانه بتوحيد اللّٰه صحيح فلا يطهر من حيث إنه مؤمن بل طهر و غسل فمن كونه ضعيف اليقين في الاعتماد على مراد اللّٰه فيما قطعه من الأسباب في حقه

(وصل في ذكر من يغسل و يغسل)

اتفق العلماء رضي اللّٰه عنهم إن الرجل يغسل الرجل و المرأة تغسل المرأة لاختلاف بينهم في ذلك إذا ماتت

(الاعتبار)

الكامل في المرتبة يرى منه الكامل أيضا فيها مع ما هم فيه من التفاضل فيها قال تعالى تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنٰا بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ مع اجتماعهم في الرسالة و الكمال و قال وَ لَقَدْ فَضَّلْنٰا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلىٰ بَعْضٍ مع اجتماعهم في درجة النبوة فإذا رأى الكامل من الكامل أمرا يجب عليه تطهيره منه طهره منه و لزم الكامل الآخر اتباعه في ذلك لا يأنف من ذلك

يقول رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في حق موسى كليم اللّٰه عليه السلام و لا نشك في كمالهما لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني

[الحكم لصاحب الوقت]

و سبب ذلك مع وجود الكمال أن الحكم لصاحب الوقت و هو الحكم الناسخ و هو الحي و الحكم المنسوخ هو الميت فللوقت سطان و لو كان صاحبه ينقص عن درجة الكمال فله السلطان على الكامل فكيف و هو كامل فالنسخ له كالموت فينوب عنه في تطهيره فإنه لو كان حيا لطهر نفسه كما إن الكامل لو كشف له عما نقصه لتعمل في تحصيله و كذلك حكم من نقص عن درجة الكمال في الطريق

[المريد يغسل المريد]

فينبغي للمريد أن يغسل المريد إذا طرأ منه ما يوجب غسله و ينبغي للآخر أن يقبل منه فإنهم أهل إنصاف مطلبهم واحد و هو الحق فإنا مأمورون بذلك فإن ذلك موت في حقه و اللّٰه يقول في هؤلاء وَ تَوٰاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوٰاصَوْا بِالصَّبْرِ و أمرنا بالتعاون عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و نهانا عن التعاون عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ

[صاحب الشهوة و صاحب الشبهة]

فإن صاحب الشهوة الغالبة عليه في الطبع و صاحب الشبهة الغالبة عليه في العقل محجوبان عن حكمهما فيها لأن صاحب الشبهة يتخيل أنها دليل في نفس الأمر و صاحب الشهوة يتخيل أنها في اللّٰه في نفس الأمر فيتعين على العالم بهذا و إن كان ليس محله الكمال و يكونان هذان أكمل منه أو لهما الكمال إلا أنه يعلم تلك المسألة فيجب عليه أن يطهره من تلك الشبهة لا تصاف صاحبها بالموت فيها لأنه لا علم له بها و كذلك صاحب الشهوة فإن كانت تلك الشبهة في معترك حرب النظر الفكري و الاجتهاد في طلب الأدلة فغلبته كان قتيلا بها و لها في نفس الأمر في سبيل اللّٰه من يد مشرك فإنه ما قصد إلا الخير فهو في سبيل اللّٰه فإن الشبهة تشارك الدليل في الصورة فهو حي غير متصف بالموت فلا يجب غسله على الحي العالم بكون ما هو فيه إنه شبهة

[ليس للمجتهد أن يحكم على المجتهد]

فليس للمجتهد أن يحكم على المجتهد فإن الشرع قرر حكمهما كمن يرى أن صفات الحق تعلق ذاته بما يجب لتلك النسب من الحكم و يرى آخران صفات الحق أعيان زائدة على ذات الحق و قد اجتمعا في كون الحق حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما هذا في العقائد و ذلك عن نظر و اجتهاد فهو قتيل ميت عند النافي صاحب شبهة و هو حي عند نفسه و عند ربه صاحب دليل و إن أخطأ فلا يجب غسله و كذلك في الظنيات ليس للشافعي مثلا إذا كان حاكما أن يرد شهادة الحنفي إذا كان عدلا مع اعتقاد تحليل النبيذ و يحده عليه إن شربه الحنفي لكونه حاكما يرى تحريمه لدليله فيجب عليه إقامة الحد و كالحنفي إذا كان حاكما و قد رأى شافعيا تزوج بابنته المخلوقة من ماء الزنا منه و يشهد عنده فلا يرد شهادته إذا كان عدلا و يفرق بينه و بين زوجته التي هي ابنته لصلبه المخلوقة من

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست