responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 495

الصلوات و لهذا

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لمن صلاها و المؤذن يقيم أ تصلي الصبح أربعا فيستحب أن يفصل بينهما و بين الصبح بأمر يعرف الحاضر أنه قد انفصل عن صلاة الفجر

[الاضطجاع مشروع بفعل النبي و أمره]

فشرع النبي صلى اللّٰه عليه و سلم الاضطجاع فعلا و أمرا ففعل و أمر فلا حجة للمخالف عن التخلف عن أمر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم بذلك و لا عن الاقتداء به و اللّٰه يقول لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كٰانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ فانظر منزلة من لم يقتد في نقيضها

(وصل في فصل النافلة)

هل تثني أو تربع أو تثلث فما زاد فمن قائل تثني و لا بد أن يسلم في كل ركعتين ليلا أو نهارا و من قائل بالتخيير إن شاء ثنى و ثلث و ربع و سدس و ثمن و ما شاء و من قائل بالتفريق بين صلاة النهار فقال يربع إن شاء و صلاة الليل مثنى مثنى و الذي أقول به في غير الوتر هو مخير بين أن يسلم من اثنتين و هو أولى و لا سيما في صلاة الليل و يربع في صلاة النهار إن شاء و لا سيما في الأربع قبل الظهر و إن شاء سدس و ثمن و ما شاء من ذلك و أما التثليث و التخميس و التسبيع من النوافل فذلك في صلاة الوتر فإنه ما جاء شرع بإفراد ركعة في غير الوتر و لكن هو مخير إن شاء لم يسلم و يجلس في كل ركعتين إلى الثالثة و الخامسة و السابعة و إن لم يجلس إلا في آخرها من الشفع ثم يقوم إلى الواحد و إن شاء لم يجلس إلا في آخر الركعة الوترية و يؤخر السلام في الأحوال كلها إلى الركعة الوترية

(وصل الاعتبار في هذا الفصل)

لما كان الشروع فيها مبنيا على الاختيار كان الاختيار أيضا في القدر من ذلك من غير توقيت فإنه ما ورد من الشرع في ذلك منع و لا أمر بالاقتصار على ما وقع في ذلك من فعله صلى اللّٰه عليه و سلم و اتباع السنة أولى و أحق و إن جوزنا ذلك لمن وقع منه فنرجح الاتباع و الاقتداء على الابتداء و إن كان خيرا

[الابتداع ضرب من السيادة و التقدم]

فإن الفضل في الاتباع و الاتباع أليق بالعبد و أحق بمرتبته من أن يبتدع من نفسه فإن في الابتداع و التسنين ضربا من السيادة و التقدم و لو لا إن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فرض له أن يسن ما سن و

كان يقول صلى اللّٰه عليه و سلم اتركوني ما تركتكم و كره المسائل و عابها و ما فرض على غيره أن يسن و لو شغل الإنسان نفسه باستعمال السنن و الفرائض لاستغراق أوقاته و لم يتسع له أن يسن هيهات حجاب الإنسان برئاسته عن سياسته

[عدد الصلوات المسنونة]

و الذي اعتمد عليه من السنن المنطوق بها و الثابتة من فعله صلى اللّٰه عليه و سلم صلاة ركعتي الفجر و أربع ركعات في أول النهار و أربع ركعات قبل الظهر و أربع ركعات بعد الظهر و أربع ركعات قبل العصر و ركعتين قبل المغرب و ست ركعات بعد المغرب و ثلاث عشرة ركعة بالليل منها الوتر و أربع ركعات بعد صلاة الجمعة فما زاد على ذلك فهو خير على خير نُورٌ عَلىٰ نُورٍ و إن صلى ست ركعات بعد الظهر ليجمع بين فعله و بين ما حض عليه و هي الأربع كان أولى

[الصلاة خير موضوع و الاستكثار من الخير حسن]

و للناس في هذا مذاهب و ما ذكرت إلا ما اخترته مما جاء به النص أو الفعل و

الحديث العام الصلاة خير موضوع و الاستكثار من الخير حسن و لكن الذي ذكرناه من حسنه و طول فيه في أفعال ذلك و تدبر قراءتها و أذكارها أخذ من الزمان بقدر الذي يكثر الركوع بالتخفيف و الذي ذهبنا إليه أولى و عليه أدركت شيوخنا من أهل اللّٰه و

قد ورد في صلاة النبي صلى اللّٰه عليه و سلم حين كان يقوم من الليل فيصلي ركعتين فيا حسنهن و يا طولهن و كان ركوعه قريبا من قيامه و رفعه من الركوع قريبا من ركوعه و سجوده كذلك فكانت صلاته قريبا من السواء و الأصل الركوع فتكون أفعال الصلوات في الخفض و الرفع من نسبة الركوع فيها في حال الوقت من الطول و القصر و من السنة الركعة الأولى أطول من الثانية و كل ما زاد قصر عن التي قبلها و كذلك في الفرائض فاعلم ذلك انتهى الجزء الخامس و الأربعون (بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)

(وصل في فصل قيام شهر رمضان)

ثبت أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم قال من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهو مرغب فيه و هو المسمى التراويح و الأشفاع لأن صلاته مثنى مثنى و اختلفوا في عدد ركعاتها التي يقوم بها الناس في رمضان ما المختار

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست