responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 494

(وصل الاعتبار في هذا الفصل)

يبطل التيمم مع وجود الماء و القدرة على استعماله و لا شك أنه كل ما زاد على الفرض فهو نافلة سواء وكد أو لم يوكد فإن الفرض آكد منه بلا شك و الوقت للفرض بالإقامة الحاصلة فتأخرت النافلة إذ لا تتحقق الزيادة على الشيء إلا بعد حصول الشيء فإن الزيادة تؤذن بوجود مزاد عليه متقدم في الوجود و هو الفرض و هو الأصل في التكليف و كذلك هو في نفس الأمر فإن الفرض هو المشروع الذي يأثم تاركه و النفل إنما يكون بعد ثبوته فإن كونه زائدا يبطل فإنه لما يكون زائدا و ما ثبت أمر قبله يزيد عليه هذا فيصح عليه اسم الزائد و مراعاة الأصول أولى فالدخول مع الإمام في الصلاة أو عند سماع الإقامة أولى من صلاة ركعتي الفجر و

قد غلط في ذلك رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و أظهر الكراهة لمن فعل ذلك و قال لمن صلاهما و صلاة الصبح تقام أ تصلي الصبح أربعا يكرر عليه كارها منه ذلك الفعل و هذا هو عين الدليل على جوازها مع الكراهة فإنه صلى اللّٰه عليه و سلم ما أمره أن يقطعها و لا أن يخرج عنها فلو فعل محظورا ما أبقاه عليه فثبت أنه عمل مشروع لا يبطله من شرع فيه فإن اللّٰه يقول وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ و لكن لا يعود إليه بعد علمه بأن الشرع يكرهه و إنما يكره له الشروع فيه

(وصل بل فصل في وقت قضاء ركعتي الفجر)

فمن قائل يقضيها بعد صلاة الصبح و به أقول و قال قوم يقضيها بعد طلوع الشمس و أصحاب هذا القول اختلفوا فمنهم من جعل لها هذا الوقت غير متسع و منهم من وسع فقال يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال و لا يقضيها بعد الزوال و القائلون بالقضاء منهم من استحب ذلك و منهم من خير

(وصل الاعتبار في هذا الفصل)

كل حق لله واجب أو مرغب فيه إذا فات وقته لم يقيده وقت فإن الشرع ما قيده فليؤده قاضيا متى شاء ما لم يمت إلا أن يكون عن نسيان فهو مؤد و ذلك وقته و لا يكون قاضيا قط في نوم و لا نسيان

(وصل في فصل الاضطجاع بعد ركعتي الفجر)

فذهب قوم إلى وجوبها و به أقول للأمر الثابت عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و ذهب قوم إلى أنها سنة و ذهب قوم أنه مستحب و لم يره قوم

[الفقهاء في عصر ابن عربي]

و لا شك و لا خفاء على كل من عرف شرع اللّٰه من المحدثين لا من الفقهاء الذين يقلدون أهل الاجتهاد كفقهاء زماننا و لا علم لهم بالقرآن و لا بالسنة و إن حفظوا القرآن و رأوا فيه ما يخالف مذهب شيخهم لم يلتفتوا إليه و لا عملوا به و لا قرءوا على جهة اقتباس العلم و اعتمدوا على مذهب إمامهم المخالف لهذه الآية و الخبر و لا عذر لهم عند اللّٰه في ذلك فأول من يتبرأ منهم يوم القيامة إمامهم فإنهم لا يقدرون أن يثبتوا عنه أنه قال للناس قلدوني و اتبعوني فإن ذلك من خصائص الرسول صلى اللّٰه عليه و سلم فإن قالوا فالله أمرنا باتباعهم فقال فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ و قد سألناهم فأفتونا قلنا لهم إنما نسألهم لينقلوا إلينا حكم اللّٰه في الأمور لا رأيهم فإنه قال أهل الذكر و هم أهل القرآن فإن الذكر هو القرآن فإذا وجدنا الحكم عند قراءتنا القرآن مخالفا لفتواه تعين علينا الأخذ بكتاب اللّٰه أو بالحديث و تركنا قول ذلك الإمام إلا أن ينقل إلينا ذلك الإمام الآية أو الخبر فيكون عملنا بالآية أو الخبر لا بقوله فحينئذ ليس لنا أن نعارضه بآية أخرى و لا خبر لعدم معرفتنا باللسان و بما يقتضيه الحكم فإن كان لنا علم بذلك فنحن و إياهم سواء

[تارك الاضطجاع بعد ركعتى الفجر عاص]

و

قد ثبت في الصحيح أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر و

قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة الأمر بالاضطجاع لكل من ركع ركعتي الفجر فالذي أذهب إليه أن تارك الاضطجاع عاص و إن الوجوب يتعلق به فليضطجع و لا بد و لو قضاه متى قضاه و إن كانت الفاء تعطي التعقيب فإن بعض المتأخرين من المجتهدين الحفاظ من أهل الظاهر قال إن صلاة الصبح لا تصح لمن ركع ركعتي الفجر و لم يضطجع فإن لم يركع ركعتي الفجر صحت صلاة الصبح عنده

(وصل الاعتبار في هذا الفصل)

الاضطجاع بعد ركعتي الفجر و قبل صلاة الصبح لأن الكراهة قد تعلقت بالمكلف فإنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ثم يصلي الصبح فقد أشبهت الفريضة فجاء الاضطجاع بينها و بين صلاة الصبح لتتميز السنة من الفرض و ليقوم إلى الفرض من اضطجاع حتى يعلم أنه قد انفصل عن ركعتي الفجر فإنه لو قام إلى الصبح بعد ركعتي الفجر لالتبست بالرباعية من

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست