responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 493

فإذا فرغ المصلي من قراءة فاتحة الكتاب قرأ ما تيسر له من القرآن و ما يجري اللّٰه على لسانه منه من غير أن يختار آية معينة أو يتردد فينظر آية سورة يقيمه اللّٰه فيها أو أي آية من سورة أو سور يجري اللّٰه على لسانه إن لم يكمل السورة بالقراءة فيعلم بذلك العالم الحاضر المراقب منزلته من اللّٰه في ذلك الوقت التي حصلت له من قراءة فاتحة الكتاب من قسمه الذي له منها و من قسم ربه جزءا لما كان منه من الثناء على ربه و السؤال بالسورة التي يقرءوها فإن أتمها فالمنزلة له بكمالها بلا شك و إن اقتصر منها على ما اقتصر فحظه منها أي من تلك المنزلة بحسب ما اقتصر عليه منها و السنة إتمام السورة

في الخبر الصحيح يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ و ارق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ

فاختر لنفسك أيها الإنسان و اصخ
إلي يلح لك البرهان

(وصل في فصل صفة القراءة فيهما)

[وقت الفجر و المغرب برزخي]

فمن العلماء من استحب الأسرار و منهم من استحب الجهر و منهم من خير و الذي أذهب إليه إذ لم يرد في ذلك نص نوقف عنده أن يسمع بالقراءة نفسه من جهة سمعه بحيث أن لا يسمع غيره قراءته و هي حالة بين الجهر و الأسرار مناسبة لوقتها فإن وقتها وقت برزخي بين الليل و النهار ما هو ليل فيجهر و لا هو نهار فيسر و لو لا إن النص في قراءة فرض الصبح ورد بالجهر لكان الحكم فيها كذلك نعم صلاة المغرب جمعت بين الجهر لما فيها من الليل و بين الأسرار لما فيها من النهار فأشبهت في الوقت النائم فإن النائم في موطن برزخي فيكون النائم يرى في نومه صيحات و زعقات و أمور إعظاما و الذي إلى جانبه لا يعلم بما هو فيه هذا النائم فمعاملة الوقت بهذه الصفة من القراءة أولى للمناسبة و ليفرق بمثل هذه الصفة في القراءة بينها و بين قراءة صلاة الصبح لتتميز من الفريضة و من الحكمة تميز المراتب و ارتفاع اللبس في الأشياء و مع هذا فالذي عندي إنه مخير

[اعتبار السر و الجهر في قراءة ركعتى المغرب و الفجر]

و الذي يقول بالجهر يلحقها بصلاة الليل لأن الليل ما لم تطلع الشمس في العرف لا في الشرع و الذي يسرها يجعل طلوع الفجر من النهار المشروع للصائم الإمساك فيه و لم يعتبر ذلك في المغرب و سماه ليلا لقوله ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ و للشرع أن يعتبر المعنى الواحد باعتبارين في وقتين أو من وجهين له ذلك و قد قيل في تفسير قوله وَ فٰارَ التَّنُّورُ يريد ضوء الفجر و هو المعلوم من لسان العرب فإذا فار التنور و ظهر انبغي للعبد أن يكون في صلاة ركعتي الفجر كما قال تعالى وَ خَشَعَتِ الْأَصْوٰاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلاٰ تَسْمَعُ إِلاّٰ هَمْساً

[التجلي الرحماني للمعاش و للسكون]

و طلوع الفجر تجل رحماني للمعاش كطلوع الليل للسكون يقول تعالى وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لما يتضمنه النهار غالبا من الحركات في المعاش و قوام النفوس و مصالح الخلق و تنفيذ الأوامر و إظهار الصنائع و إقامة المصنوعات في نشأتها و تحسين هيأتها فهو تجل إلهي رحماني بهذا العالم فلهذا استحببنا الأسرار بحيث أن يسمع نفسه فَلاٰ تَسْمَعُ إِلاّٰ هَمْساً أي صوتا خفيا خشوعا لله تعالى و خضوعا و أدبا مع الحق و إنما شرع الجهر في الصبح عند هذا التجلي لأنه مأمور أمر فرض واجب بالكلام من اللّٰه فهو يتكلم عن أمر إلهي يعصى بتركه إذا قصده على حسب ما شرع له كما قال تعالى في حق هذا الفرض عند هذا التجلي الذي ذكرناه في مثل هذا اليوم يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلاٰئِكَةُ صَفًّا لاٰ يَتَكَلَّمُونَ إِلاّٰ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قٰالَ صَوٰاباً فورد الأذن فتعين الجهر و النافلة ليست لها هذه المرتبة في هذا التجلي فلا تسمع في النافلة إلا همسا فحصل الفرق بين المأمور و المختار و اللّٰه الهادي

(وصل في فصل)
من جاء إلى المسجد و لم يركع ركعتي الفجر

فوجد الصلاة تقام أو وجد الإمام يصلي فمن الناس من جوز ركوعهما في المسجد و الإمام يصلي و من الناس من قال لا يركعهما أصلا في هذا الحال و به أقول و من الناس من قال لا يخلو إما أن يكون خارج المسجد أو داخل المسجد فإن كان قد دخل المسجد فلا يركعهما و إن كان لم يدخل بعد فاختلف أصحاب هذا القول في الذي يكون خارج المسجد و قد سمع الإقامة أو قد رأى الإمام يصلي و الناس يصلون فمنهم من قال إن لم يخف أن يفوته الإمام بتلك الركعة فليركعهما و إن خاف فلا يركعهما و يدخل مع الإمام في الصلاة و يقضيهما بعد طلوع الشمس و قال المخالف يركعهما من هو خارج المسجد ما غلب على ظنه أنه مدرك ركعة واحدة مع الإمام من صلاة الصبح

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست