responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 484

بعد ذلك و لم يكن العقل يدل على إن ذلك الوصف يستحقه جلال اللّٰه بل كان يحيله عليه معنى و إطلاقا و أما الزيادة فما يحكم به الخيال على ربه من التقييد و التحديد من غير اعتقاد تنزيه فيما قيده به و حدده فهذا سهو الزيادة و ذاك سهو النقصان فإن اللّٰه يقول لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ف‌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ من هذه الآية هو دليل العقل وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ هو دليل السمع فجمع معتقد هذا بين الدليلين السمعي و العقلي و

[المواضع الخمس التي سجد فيها رسول اللّٰه ص للسهو]

أما المواضع التي سجد فيها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فهي خمسة شك فسجد 1 و قام من اثنتين و لم يجلس فسجد 2 و سلم من اثنتين فسجد 3 و سلم من ثلاث فسجد 4 و صلى خمسا ساهيا فسجد 5 و اختلف الناس في سجوده هل سجد للزيادة و النقصان أو لسهوه فمن قائل لسهوه و من قائل للزيادة و النقصان و الذي أقول به أنه سجد لهما السجدة واحدة لسهوه و الثانية للزيادة و النقصان فكان للنقص إتماما و كان للزيادة خيرا نُورٌ عَلىٰ نُورٍ

(وصل في فصل الأفعال و الأقوال التي يسجد لها القائلون بسجود السهو)

اتفق العلماء على إن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض و دون الرغائب فالرغائب لا شيء عندهم فيها إذا سها عنها المصلي في الصلاة ما لم تكن أكثر من رغبة واحدة مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة و يجب بأكثر من واحدة و أما الفرائض فلا يجزي عنها إلا الإتيان بها و جبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها و أما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض و السنن جميعا فهذه الجملة لا خلاف بينهم فيها و كل ما يقول فيه علماء الشريعة مستحب فذلك هو المرغب فيه و ما عداه فهو سنة أو فرض و السنة و الرغيبة عندهم من باب الندب و يختلف عندهم بالأقل و الأكثر في تأكيد الأمر بها و ذلك بحسب قرائن أحوال تلك العبادة حتى إن بعضهم يرى في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها في الإثم حكم الواجب مثل لو ترك الإنسان الوتر أو الفجر دائما كان آثما فأما الجلسة الوسطى فاتفقوا على سجود السهو لتركها و اختلفوا في الجلسة الوسطى هل هي فرض أو سنة و اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع و إن رجع متى يرجع فقال الأكثر يرجع ما لم يستو قائما و قال قوم يرجع ما لم تنعقد الركعة التي قام إليها و قال قوم يرجع إن فارق الأرض قيد شبر و إذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه فالأكثر على إن صلاته جائزة و قال قوم تبطل

(وصل الاعتبار في هذا الفصل)

فروض العبادات الحضور مع الحق عند الشروع فيها و سنن العبادات حضور المكلف فيها من حيث ما هو مكلف و الرغائب فيها حضور فنائه فيها بتولي الحق أحكامها في جميع أفعالها فمن سها عن الفرائض لم تصح العبادة و لم تجبر إلا بها لا بسجود السهو و قد بينت لك ما معنى اعتبار سجود السهو و من سها عن السنن سجد لها سجود السهو و من سها عن الرغائب فهو مخير إن شاء سجد و إن شاء لم يسجد و أما الجلسة الوسطى فقد تكلمنا في اعتبارها في فصل واحد مع السجدة الآخرة فيما تقدم فأما سجود السهو لها فإن السجدة الأولى لسهوه و الأخرى للنقص و الجلوس لجبر عينها فأشبهت الفرائض التي تجبر بعينها لا بسجود السهو

(وصل في فصل صفة سجود السهو)

فقال قوم إذا كانت بعد السلام فيتشهد فيها و يسلم منها و قال قوم إذا كانت قبل السلام يتشهد لها فقط و إن السلام من الصلاة هو سلام منها و قال قوم ممن يرى القبلية للنقصان و البعدية للزيادة إنه لا يتشهد للتي قبل السلام و

قد ثبت عن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم من سجود السهو بعد السلام و لم يثبت التشهد في السهو و إن كان قد روى

(وصل
الاعتبار في هذا الفصل)

أما قبل السلام فالسلام من الصلاة و التشهد يغني عن تكراره مثل الطواف و السعي أعني طواف القدوم للقارن فإن العمرة تطلب طوافا و سعيا و الحج يطلب مثل ذلك و في مذهب من يرى أنه يجزئ من ذلك طواف واحد و سعى واحد و من لا يرى ذلك و يرى أن الواجب عليه طوافان و سعيان يرى التشهد و السلام و لكن صاحب هذا المذهب لا يصح أن يقول بالفرق بين الزيادة و النقصان كما إن صاحب المذهب الأول لا يصح أن يقول بالسجود بعد السلام إنما وقع الترغيم للشيطان في ذلك لكونه شرع للسهو السجود دون غيره من أفعال الصلوات

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست