responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 485

لكونه أمر بالسجود فلم يسجد و السهو أغلبه إنما يقع من الشيطان فلا يجبر إلا بصفة لا يتمكن للشيطان أن يدنو من العبد إذا كان موصوفا بها فشرع له السجود لسهوه فإنه

ثبت في الخبر أن الإنسان إذا سجد اعتزل الشيطان يبكي و يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة و أمرت بالسجود فأبيت فلي النار

[الإنسان في حال سجوده محفوظ من الشيطان]

فالإنسان في حال سجوده محفوظ من الشيطان أن يقر به و لو اقترب منه الشيطان في سجود سهوه لسها في سجود سهوه في حال سجوده و كان يتسلسل الأمر و لهذا لم يرد شرع فيمن سها في سجود سهوه و لو وقع فليس من الشيطان و إذا لم يكن من الشيطان فلا يكون ترغيما له إلا إذا كان السهو من فعله فالسهو لا يلزم أن يكون و لا بد من فعل الشيطان و إنما سببه غيبوبة المصلي عن عبادته فنفس غيبته عنها يكون عنها السهو

[أسباب غيبوبة المصلى عن عبادته]

و أسباب الغيبة عن عقل المصلي نفسه في أي جزء هو من صلاته كثيرة فمنها شيطانية و منها غلب مشاهدته عليه تقتضيها آية من كتاب اللّٰه في توحيد أو حكم من أحكام الدين أو جنة أو نار أو ما يستلزم إحداهما فإذا كانت من الشيطان كان سجود السهو له ترغيما على ترغيم من كونه سجودا و من كونه ما أثر وسواسه فيه بما جبر عليه سجوده لسهوه و لهذا يستحب لكل مصل أن يسجد بعد كل صلاة سجدتي السهو إذ كان الإنسان لا يخلو أن يغيب لحظة في نفس صلاته عن كونه مصليا فما زاد فيكون في ذلك ترغيم للشيطان و هو مذهب الترمذي الحكيم و رأيت جماعة الزيدية تقول به في حق المأمومين و رأيتهم يفعلون ذلك و استحسبته منهم و إن اختلفت المقاصد فهو ترغيم للشيطان على كل حال

[اختلاف العلماء في صفة سجود السهو]

قال ابن المنذر في هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ستة أقوال فمن قائل لا تشهد فيها و لا تسليم و به قال أنس و الحسن و عطاء و من قائل فيها تشهد و تسليم و بالقولين أقول غير أني أقول إن التشهد و التسليم فيها و لا بد إلا أنه إذا كان السجود قبل السلام اكتفى بتشهد الصلاة و السلام منها عن تشهد السهو و السلام منه كالقارن و إذا كان بعد السلام تشهد و سلم و من قائل فيها تشهد دون تسليم و هو قول الحكم و حماد و النخعي و من قائل فيها تسليم و ليس فيها تشهد و هو قول ابن سيرين و من قائل إن شاء تشهد و سلم و إن شاء لم يفعل قاله عطاء و من قائل إن سجد قبل السلام لم يتشهد و إن سجد بعد السلام تشهد و هو قول ابن حنبل قال ابن المنذر قد ثبت أنه صلى اللّٰه عليه و سلم كبر فيها أربع تكبيرات و أنه سلم و في ثبوت التشهد نظر انتهى الجزء الرابع و الأربعون

(وصل في فصل سجود السهو لمن هو)

(بسم اللّٰه الرحمن الرحيم) اتفق العلماء على إن سجود السهو إنما هو للإمام و للمنفرد و اختلفوا في المأموم يسهو هل عليه سجود أم لا فالجماعة إنه لا سجود عليه و يحمل عنه الإمام و قال مكحول يسجد المأموم لسهوه و به أقول فإنه ما رأينا أن الشارع فرق بين الإمام و المأموم حين ذكر سجود السهو و إنما ذكر المصلي خاصة و لم يخص حالا من حال

(الاعتبار في هذا الفصل)

وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ و لاٰ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً و كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ فإذا بحثت عن كشف هذا المعنى علمت إن الإمام لا يحمل سهو المأموم و أن مكحولا كحل عينه في هذه المسألة بكحل الإصابة فانجلى عين بصيرته و اللّٰه الموفق لا رب غيره

(وصل في فصل)
المأموم يفوته بعض الصلاة

و على الإمام سجود سهو متى يسجد المأموم اختلف العلماء فيمن هذه حاله فمن قائل يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه و سواء سجد الإمام قبل السلام أو بعده و من قائل يقضي ثم يسجد و من قائل إذا سجدهما قبل التسليم سجدهما معه و إذا سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي و من قائل يسجدهما مع الإمام ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء و الذي أقول به لا يخلو المأموم أن يعلم ما سهى فيه الإمام أو لا يعلم فإن لم يعلم فلا يخلو الإمام إما أن يسجدهما قبل السلام فيسجدهما معه فإذا سلم الإمام قام لقضاء ما عليه و إن سجدهما الإمام بعد السلام فلا يتبعه

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست