responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 472

الجمع في هذا اليوم بتقديم صلاة العصر و تأخير صلاة المغرب ليقيس مثبتو القياس التأخير لهذا التأخير و التقديم و لهذا التقديم

[فيلزم كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده]

و قد قرر الشارع حكم المجتهد أنه حكم مشروع فإثبات المجتهد القياس أصلا في الشرع بما أعطاه دليله و نظره و اجتهاده حكم شرعي لا ينبغي يرد عليه من ليس القياس من مذهبه و إن كان لا يقول به فإن الشارع قد قرره حكما في حق من أعطاه اجتهاده ذلك فمن تعرض للرد عليه فقد تعرض للرد على حكم قد أثبته الشارع و كذلك صاحب القياس إن رد على حكم الظاهري في استمساكه بالظاهر الذي أعطاه اجتهاده فقد رد أيضا حكما قرره الشارع فليلزم كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده و لا يتعرض إلى تخطئة من خالفه فإن ذلك سوء أدب مع الشارع و لا ينبغي لعلماء الشريعة أن يسيئوا الأدب مع الشرع فيما قرره

(وصل في فصل صورة الجمع)

[أقوال العلماء في صورة الجمع في السفر]

اختلف القائلون في صورة الجمع في السفر فمنهم من رأى أن تؤخر الصلاة الأولى و تصلي مع الثانية و منهم من رأى أن تقدم الأخرى إلى الأولى إن شاء و أن يؤخر الأولى إلى الآخرة إن شاء

[الاعتبار في جمع التقديم و التأخير و فيهما معا]

فمن راعى تأخير الأولى فاعتباره المعرفة بالله فإن بالله كان و لا شيء معه و إن العالم متأخر عن وجود الحق بالوجود فإن وجوده مستفاد من وجود الحق فلما أردنا المعرفة به من كونه إلها للعالم أخرناه في المعرفة إلى وقت معرفتنا بنا فلما عرفنا أنفسنا عرفنا ربنا

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم من عرف نفسه عرف ربه فصلينا الأولى في وقت الثانية و من راعى الوجود في الاعتبار قدم الآخرة إلى الأولى و جعل وجود عين العبد هو وجود الحق فالحق العالم بالله فعلمه من اللّٰه و علم اللّٰه بالله و من راعى الأمرين معا في الاعتبار قدم إن شاء و أخر إن شاء و لكل طريقة طائفة و الكامل منا من عرف كل طريقة و كل طائفة و كان فيها خارجا عنها و هم الأكابر من الرجال

(فصل)
و من الفصول المبيحة للجمع السفر

بالاتفاق من القائلين به و اختلفوا في الجمع في الحضر و في شروط السفر المبيح له فمنهم من جعل السفر نفسه مبيحا للجمع أي سفر كان و بأي صفة كان و منهم من اشترط فيه ضربا من السير و نوعا من أنواع السفر في الحديث إذا عجل به السير فجعل العلة في الجمع التعجيل و أما النوع فقد تقدم من سفر القرية و المباح و المعصية

(وصل في الاعتبار في ذلك)

لا يصح الجمع بين الصلاتين إلا فيما ذكرناه في عرفة و جمع و أما السفر على الحقيقة و هو سفر الأنفاس فلا يصح فيه الجمع إذا كان الجمع عبارة عن إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها و ما قال به في طريقنا بالاعتبار إلا من لا معرفة له بالذوق في ذلك و لو جعل صاحب هذا القول باله من حركاته الظاهرة و نظره و سمعه و جوارحه لرآها في كل زمان تتغير و ما عنده خبر لغفلته عن نفسه و لهذا قال اللّٰه لنا وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلاٰ تُبْصِرُونَ

(وصل في فصل الجمع في الحضر لغير عذر)

قال ابن عباس في جمع النبي صلى اللّٰه عليه و سلم بين الصلاتين من غير عذر إنه أراد أن لا يحرج أمته و هو موافق لقول اللّٰه عز و جل مٰا(جَعَلَ)عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و

قوله عليه السلام دين اللّٰه يسر و قال به جماعة من أهل الظاهر و قال ما عداهم لا يجوز الجمع لغير عذر مبيح للجمع

(وصل الاعتبار في ذلك)

الجمع لأهل الحجاب رفق بهم في التكليف و جائز لهم لرفع الحرج فإن الحرج في العبادة هو تضعيف التكليف فإن العمل في نفسه كلفة فإذا انضافت إليه المشقة كان تكليفا على تكليف و أما أهل المشاهدة فلا جمع عندهم إلا بجمع و عرفة و ما عدا ذينك فلا

(وصل في فصل الجمع في الحضر بعذر المطر)

[أقوال الفقهاء في الجمع في الحضر بعذر المطر]

فأجازه بعضهم ليلا كان أو نهارا و منعهم بعضهم في النهار و أجازه في الليل و أجازه بعضهم في الطين دون المطر في الليل و الذي أذهب إليه أن المصلي إذا كان مذهبه أن الصلاة لا تصح إلا في الجماعة و ما عنده جماعة إلا في المسجد فإنه يجمع بين الصلاتين ليلا و نهارا إذا كان في جماعة و إن كان مذهبه جواز صلاة الفذ مع وجود الجماعة فلا يجوز له الجمع لا إن كان في المسجد و جمع الإمام على أي مذهب كان ذلك الإمام إذا كان الإمام مجتهد لا مقلدا إلا أن اليوم تقليد ذلك المجتهد في جميع نواز له كما هم عليه عامة الفقهاء في عصرنا هذا

(وصل الاعتبار في ذلك)

الجمع للمقيم جائز فإنه محجوب عن شهود سفره فإنه مسافر من حيث لا يشعر في كل نفس باختلاف الأحوال و الخواطر و حديث النفس و الحركات

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست