responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 469

و سفر في الأسماء الإلهية بالتخلق و هو سفر حاله نازل عن الحال الأول و سفر ثالث في الأكوان بالاعتبار و هو حال دون الحالين و سفر جامع لهذه الأسفار كلها في أحوالها و هو أعظم أسفار الكون و الأول أعظم الأسفار و أجلها فإذا دعا لحق المسافر للصلاة قصر عن صلاة المقيم لموضع الفرق فكما تميز المقيم من المسافر و حال الإقامة من حال السفر تميز حكم صلاة المقيم من حكم صلاة المسافر و أما قول عائشة و هو قول اللّٰه في الخوف فإن العبد مطلوب في كل نفس بمراقبة الحق في حكمه تعالى في ذلك النفس بما شرع له تعالى فيه خاصة و ما كل أحد يقدر على مراعاة هذا المقام مع الحق فلا يزال في خوف دائما فالعارف إذا حصل فيه و خاف أن يلتبس عليه مناجاة الحق في الأنفاس اقتصر من المناجاة على ما يختص بذلك النفس فكان الخوف سببا للقصر و هو قول اللّٰه تعالى الذي ذهبت إليه عائشة و سيأتي تحقيق ما أومأنا إليه فيما بعد و لما قلنا إن العلماء اختلفوا من ذلك في خمسة مواضع تعين علينا إن نذكرها و اعتباراتها موضعا موضعا إن شاء اللّٰه تعالى كما جرت عادتنا في عبادات هذا الكتاب

(وصل في فصل الموضع الأول من الخمسة)

[اختلاف علماء الشريعة في حكم القصر]

و هو حكم القصر اختلف علما الشريعة في ذلك على أربعة أقوال فمن قائل إن القصر للمسافر فرض متعين و به أقول و من قائل إن القصر و الإتمام كليهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة و من قائل إن القصر سنة و من قائل إن القصر رخصة و الإتمام أفضل

(وصل الاعتبار في ذلك)

من رأى أن التمكين في التلوين إقامة قال الإتمام أفضل و من راعى التلوين مع الأنفاس سواء كان مشعورا به أو غير مشعور به قال إن القصر فرض متعين و من راعى التلوين و التمكين خيره في القصر و الإتمام بحسب صاحب الوقت و حاكمه فإن كان صاحب الوقت التلوين بالحال و التمكين بالعلم قصر و إن كان صاحب الوقت التمكين بالحال و التلوين بالعلم أتم و من لم يراع التلوين و لا التمكين و كان بحكم الطريق لا بحكم السالك فيه قال إن القصر سنة

(وصل في فصل الموضع الثاني من الخمسة المواضع)

و هي المسافة التي يجوز فيها القصر اختلف العلماء في ذلك فمن قائل في أربعة برد و من قائل مسافة ثلاثة أيام و من قائل في كل سفر قريبا كان أو بعيدا و به أقول فإني أعتبر فيها مسمى السفر باللسان

(وصل الاعتبار)

في ذلك البريد اثنا عشر ميلا و لما كانت المسافة تطلب المقدار بذاتها و العدد يلزم المقادير و كانت مراتب العدد اثنتي عشرة مرتبة لا يزاد عليها و لا ينقص و هي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة مائة ألف هذه بسائط الأعداد و ما زاد عليها فمركب منها فإذا مشى الإنسان في طريق اللّٰه في الأربعة الأركان التي قامت منها نشأته و هي أخلاطه يقطع كل ركن بهذه الاثني عشرة و أما الأكابر فيقطعونها في الأربعة الأسماء الإلهية التي هي أمهات الأسماء كلها و عليها توقف وجود العالم و هو الحي العالم المريد القادر لا غير و بهذه الأسماء يثبت كونه إلها فإذا نظر العبد في هذه الأربعة مع الأربعة التي له كانت ثمانية و نظر إلى نفسه و عقله فكانت العشرة و نظر إلى توحيد ذاته و توحيد ألوهيته كانت اثنتي عشرة و تم البريد فنظر هذا أيضا في أربع المراتب و هو قوله اَلْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّٰاهِرُ وَ الْبٰاطِنُ حقا و خلقا و صرف في كل حال من هذه الأحوال الاثني عشر تثبت بذلك أربعة برد فيقصر لها الصلاة

[ألوان الزهد الثلاثة و ثلاثة أيام السفر]

و أما الثلاثة الأيام فيوم كما قال أبو يزيد حين سئل عن الزهد فقال هو هين ما كنت زاهدا سوى ثلاثة أيام اليوم الواحد زهدت في الدنيا و اليوم الثاني زهدت في الآخرة و اليوم الثالث زهدت في كل ما سوى اللّٰه و من كانت هذه حاله قصر صلاته فإنه قد سافر أكمل الأسفار بلا خلاف

[عالم الإنسان المكلف و قصر الصلاة في السفر]

و أما القصر في مسافة ينطلق عليها اسم سفر و لا بد في اللسان و لا يراعى البعد و لا القرب فهو الذي يراعي عالمه المكلفين فمن سافر منهم قصر فإذا سافر الإنسان ببصره للاعتبار قصر و إن سافر بسمعه أيضا قصر و إن سافر بفكره في المعقولات قصر و صورة قصره قصور نظره على ما يعطيه حاله في وقته فإن أعطاه الكل كان بحسبه و إن أعطاه البعض كان بحسبه و هذا هو مذهب الجماعة و عليه عولوا

(وصل في فصل الموضع الثالث من الخمسة المواضع)

و هو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة فمن قائل إن ذلك مقصور على سفر الطاعات و الأفعال المقربة إلى اللّٰه

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست