responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 468

ذاته لا من حيث كونه إلها و كل ما عدا ذات الحق فإنه متغذ بالغذاء الذي يليق به مما يكون في استعماله بقاء ذلك المتغذي و العبادة الثانية الصلاة فإنه

قال قسمت الصلاة بيني و بين عبدي بنصفين فنصفها لي و نصفها لعبدي فدل هذا الحديث على صحة ما يملكه العبد فإنه أضاف نصف الصلاة إلى نفسه تعالى و أضاف نصفها إلى عبده فهو و إن كان عبده فهو مالك لما أضافه اللّٰه إليه فهو بالنظر إلى ما أضافه إليه في الصلاة غير مملوك فقال بفسخ البيع و معنى فسخ البيع أنه لا يضيف إلى اللّٰه في هذه الحالة ما هو مضاف إليه فإن في ذلك منازعة الحق حيث أضاف أمرا إليك فرددته أنت عليه و هذا سوء أدب فأي مصل رد على اللّٰه هذا النصف الثاني الذي أضافه إلى العبد و ملكه إياه في حال الصلاة فهو بيع مفسوخ و لهذا قال تعالى في هذا الحال وَ ذَرُوا الْبَيْعَ يقول مرادي منكم في هذه الحال أن يكون نصف الصلاة لكم فالموفق هو الذي يتأدب مع اللّٰه في كل حال

(وصل بل فصل في آداب الجمعة)

اعلم أن آداب الجمعة ثلاثة و هو الطيب و السواك و الزينة و هو اللباس الحسن و لا خلاف فيه بين أحد من العلماء

(وصل
الاعتبار في ذلك)

أما الطيب فهو علم الأنفاس الرحمانية و هو كل ما يرد من الحق مما تطيب به المعاملة بين اللّٰه و بين عبده في الحال و القول و الفعل

[السواك هو طهارة لسان القلب بالذكر القرآني]

و أما السواك فهو كل شيء يتطهر به لسان القلب من الذكر القرآني و هو أتم الطهارة و كل ما يرضي اللّٰه فإنه تنبعث ممن هذه أوصافه روائح طيبة إلهية يشمها أهل الروائح من المكاشفين

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في السواك إنه مطهرة للفهم و مرضاة للرب و إن السواك يرفع الحجب بين اللّٰه و بين عبده فيشاهده فإنه يتضمن صفتين عظيمتين الطهور و رضي اللّٰه و قد أشار إلى هذا المعنى الخبر في

قوله صلى اللّٰه عليه و سلم صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك و في سواك إشارة للمصلين بربهم لا بأنفسهم و قد

ورد أن لله سبعين حجابا فناسب بين ما ذكرته لك و بين هذه الأخبار تبصر عجائب

[اللباس الحسن هو التقوى]

و أما اللباس الحسن فهو التقوى قال تعالى وَ لِبٰاسُ التَّقْوىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ أي هو خير لباس و قال خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ و لا تقوى أقوى من الصلاة فإن المصلي مناج مشاهد و لهذا قال اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰةِ و قال لعبده قل وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ فقد أقام الصبر و الصلاة مقام نفسه في المعونة فكل مصل يتحدث في صلاته مع غير اللّٰه في قلبه فما هو المصلي الذي يناجي ربه و لا يشاهده فإن حال المناجاة و الشهود لا يجرأ أحد من المخلوقات يقرب من عبد تكون حالته هذه خوفا من اللّٰه و هذا المصلي قليل فهو مصل بصورته الظاهرة من قيام و ركوع و سجود غير مصل بباطنه الذي هو المطلوب منه و لكن نرجو في هذا الموطن أن يشفع ظاهره في باطنه كما يشفع في بعض الأحوال باطنه في ظاهره و سبب ذلك أن الحركات الظاهرة إن لم يكن لها في الباطن حضور تثبت به و تظهر عنها و إلا فما تكون و لا يظهر لها وجود فذلك القدر من الحضور المرعى شرعا هو من الباطن فيتأيد مع الفعل الظاهر فيقوي على ما يقع للمصلي من الوسوسة في الصلاة فلا يكون لها تأثير في نقص نشأة الصلاة عناية من اللّٰه إِنَّ اللّٰهَ بِالنّٰاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ و لما كان اللباس الحسن من الزينة التي أمر بها العبد في الصلاة لم يكن أحسن زينة يلبسها العبد في مناجاة ربه من زينته بالعبودية و الزينة الأخرى الزينة بربه في

قوله كنت سمعه و بصره و يده و رجله و لسانه فأثبت العبد بالضمير و زينة به تعالى في عباداته كلها انتهى الجزء الثاني و الأربعون

(وصول بل فصول صلاة السفر و الجمع و القصر)

السفر يؤثر في الصلاة القصر بإنفاق و في الجمع باختلاف أما القصر فإن العلماء اتفقوا على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا عائشة فإنها قالت لا يجوز القصر إلا للخائف لقوله عز و جل إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا و قالوا

إن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم إنما قصر لأنه كان خائفا و اختلفوا من ذلك في خمسة مواضع أنا أذكرها إن شاء اللّٰه

(وصل الاعتبار في ذلك)

قد بينا لك في هذا الباب أن السفر حال لازم لكل ما سوى اللّٰه في الحقائق الإلهية بل لكل من يتصف بالوجود و هو سفر الأكابر من الرجال تخلقا بقوله تعالى يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ و حديث النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الباقي من الليل و هو الإدلاج عند العرب بتشديد الدال فسفر الأكابر من الرجال بالعلم و التحقق

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست