responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 463

لغة في لسان العرب و القائل بالخطبتين يرى أنه لا بد أن يجلس الخطيب بينهما يعني بين الخطبتين و يكون في كل واحدة منهما قائما يحمد اللّٰه في أولها و يصلي على النبي ص و يوصي بتقوى اللّٰه و يقرأ شيئا من القرآن في الأولى و يدعو في الثانية

(وصل الاعتبار في ذلك)

اعتبار درجات المنبر المقامات و الترقي فيها الترقي في مقامات السلوك إلى اللّٰه تعالى حتى يكون الداعي على بصيرة كما يعاين ببصره الخطيب الجماعة ببصره و إن كان أعمى فهو بمنزلة الداعي على غير بصيرة و هو المقلد

[القيام في الخطبة نيابة عن الحق وعدا و وعيدا]

و أما الخطبة فالخطبة الأولى يذكر فيها ما يليق بالله من الثناء و التحريض على الأمور المقربة من اللّٰه بالدلائل من كتاب اللّٰه و الخطبة الثانية بما يعطيه الدعاء و الالتجاء من الذلة و الافتقار و السؤال و التضرع في التوفيق و الهداية لما ذكره و أمر به في الخطبة و قيامه في حال خطبته أما في الأولى فبحكم النيابة عن الحق فيما نذر به و أوعد و وعد فهو قيام حق بدعوة صدق و أما القيام في الثانية فقيام عبد بين يدي سيد كريم يسأل منه الإعانة فيما قال اللّٰه على لسانه في الخطبة الأولى من الوصايا

[الجلسة بين الخطبتين بين المقامين]

و أما الجلسة بين الخطبتين ليفصل بين المقام الذي تقتضيه النيابة عن الحق تعالى فيما وعظ به عباده على لسان هذا الخطيب و بين المقام الذي يقتضيه مقام السؤال و الرغبة في الهداية إلى الصراط المستقيم

[الفعل على طريق الوجوب و الفعل على طريق التأسي]

و لما لم يرد نص من الشارع بإيجاب الخطبة و لا بما يقال فيها إلا مجرد فعله لم يصح عندنا أن نقول يخطب شرعا و لا لغة إلا إنا ننظر ما فعل فنفعل مثله على طريق التأسي لا على طريق الوجوب و يقبله اللّٰه على ما يعلمه من ذلك قال تعالى لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ و قال قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ فنحن مأمورون باتباعه فيما سن و فرض فنجازي من اللّٰه تعالى فيما فرض جزاء فرضين فرض الاتباع و فرض الفعل الذي وقع فيه الاتباع و نجازي فيما سن و لم يفرضه جزاء فرض واحد و سنة فرض الاتباع و سنة الفعل الذي لم يوجبه فإن حوى ذلك الفعل على فرائض جوزنا جزاء الفريضة بما فيه من الفرائض كنافلة الصلاة و نافلة الحج فإنها عبادة تحوي على أركان و سنن و نوافل صدقة التطوع ما فيها شيء من الفرائض فنجازي في كل عمل بحسب ما يقتضيه ذلك العمل مما وعد اللّٰه للعامل به من الخير و لا بد من فرضية الاتباع فاعلم ذلك

[أدراج منبر الرسول الثلاث و مراتب الأسماء الثلاثة]

فالعارف يحمل درجات المنبر على الترقي في الأسماء الإلهية بالتخلق و فيها درج عال كالقادر و العالم و درج دونه كالمقتدر و حتى نعلم و كان لمنبر رسول اللّٰه ص ثلاث أدراج و كذلك الأسماء على ثلاث مراتب لكل درج مرتبة فأسماء تدل على الذات لا تدل على أمر آخر و أسماء تدل على صفات تنزيه و أسماء تدل على صفات أفعال و ما ثم مرتبة رابعة و كل هذه الأسماء قد ظهرت في العالم فأسماء الذات يتعلق بها و لا يتخلق و أسماء صفات التنزيه يقدس بها جناب الحق تعالى و يتخلق بها العبد بحسب ما تعطيه مما يليق به فكما إن العبد يقدس جلال اللّٰه أن تقوم به صفات الحدوث كذلك يقدس العبد بهذه الأسماء في التخلق بها نفسه أن تقوم به صفات القدم و الغني المطلق و أسماء صفات الأفعال يوحد العبد بها ربه فلا يشرك في فعله تعالى أحدا من خلقه و ما في الحضرة الإلهية سوى ما ذكرناه و لا في الإنسان سوى ما ذكرناه و لا في الإمكان سوى ما ذكرناه فالعبد لا يكون ربا لمن هو عبد له و الرب لا يكون عبدا تعالى اللّٰه فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم لكماله في الدلالة عليه و استيعابه ما نسب الحق إلى نفسه و إلى العالم فإن قلت فقول رسول اللّٰه ص في دعائه بالأسماء الإلهية حين

قال أو استأثرت به في علم غيبك فلعله يدل على أمر آخر قلنا لا بد أن يدل ذلك الاسم إما على اللّٰه و إما على ما سوى اللّٰه و إما على اللّٰه و على ما سوى اللّٰه بوجهين و اعتبارين و ما ثم قسم ثالث و كل هذه الأقسام قد حصلت في هذه الأسماء التي بأيدينا من جهة معانيها فإن الذي يدل من ذلك الاسم الذي لم نعرفه على اللّٰه إما أن يدل على صفة تنزيه و قد وجدت عندنا و إما على صفة فعل و قد وجدت و إما على صفة يعقل معناها في المحدثات كالفرح و التعجب فغاية الأمر أن يكون العالم في الدلالة كما إن في الإمكان مثل هذا العالم مما لا يتناهى فقد انحصر الأمر فيما قد وجد من العالم من جهة الحقائق فاعلم ذلك

(وصل في فصل الإنصات يوم الجمعة عند الخطبة)

[حكم الإنصات في خطبة الجمعة]

اختلف الناس في الإنصات يوم الجمعة و الإمام يخطب على ثلاثة أقوال فمن قائل إن الإنصات واجب على كل حال و إنه حكم لازم من أحكام الخطبة و من قائل إن الكلام جائز في حال الخطبة إلا حين قراءة القرآن فيها و من قائل بالتفريق في ذلك

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست