responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 462

بين الضدين ثم تلا هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّٰاهِرُ وَ الْبٰاطِنُ فجاز عنده إقامة جمعتين في مصر واحد و أكثر من جمعتين فقد يشهد الحق في كل اسم عنده من أسمائه و لكل اسم منه عالم ليس للاسم الآخر فيقام في ذات الإنسان جمعات كثيرة لاختلاف عوالمه في نفسه و لكل اسم حكم و سلطنة في عالمه و جماعته و المصر واحد فهذا قد حصل له المصر و السلطان و الإقامة و السفر في حال واحد و عين واحدة و هو مسمى الإنسان و هو عالم صغير الجرم كبير المعنى

[منع تعدد الجمعة في المصر اعتبارا]

و من كان نظره في مثل هذه التجليات المتنوعة في الأسماء الإلهية و الأعيان الكونية و أن الحق هو الأول من عين ما هو آخر من عين ما هو ظاهر من عين ما هو باطن إلى سائر الأسماء كانت ما كانت لاتساع الأمر في نفسه بتنوع معاني هذه الأسماء الإلهية و الأعيان الكونية و أنها و إن تعددت بالنسب فهي عين واحدة وجودا منع أن يقام جمعتان في المصر الواحد و كل عارف من أهل اللّٰه يعمل بحسب وقته و نظره و لهذا قال إن الصوفي ابن وقته

(وصل في فصل الخطبة)

[اختلاف العلماء في حكم خطبة صلاة الجمعة]

اختلف علماء الشريعة في خطبة يوم الجمعة هل هي شرط في صحة الصلاة و ركن من أركانها أم لا فذهب الأكثرون إلى أنها شرط و ركن و قال قوم إنها ليست بفرض و به أقول و في النفس من ذلك شيء فإن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم ما نص على وجوبها و لا على خلافه بل نقل بالتواتر إنه لم يزل يخطب فيها و الوجوب حكم و تركه حكم و لا ينبغي لنا أن نشرع وجوبها و لا غير وجوبها فإن ذلك شرع لم يأذن به اللّٰه فمذهبنا المحقق التوقيف في الحكم عليها مع العمل بها و لا بد

فإن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لم يزل يصليها بخطبة كما لم يزل يصلي العيدين بخطبة مع اجتماعنا على إن صلاة العيدين ليست من الفروض و لا خطبتها و ما جاء عيد قط إلا و صلى ص صلاة العيد و خطب

(وصل الاعتبار في
ذلك)

الخطبة شرعت للموعظة و الخطيب داعي الحق و حاجب بابه و نائبه في قلب العبد يرده إلى اللّٰه ليتأهب لمناجاته و لذلك قدمها في صلاة الجمعة حتى جعلتها عائشة أم المؤمنين رضي اللّٰه عنها فيما روى عنها إن الخطبة في صلاة الجمعة بدل من الركعتين فإن صلاة الجمعة ركعتان كصلاة المسافر فسنها قبل الصلاة لما ذكرناه من قصد التأهب للمناجاة كما سن النافلة من أجل الفريضة ابتداء لأجل الذكرى و التأهب فإن عناية الشرع إنما هي بما فرض فسن النافلة ابتداء في جميع الصلوات المفروضة أ لا تراه حين فرض عليه قيام الليل كان يفتتحه بركعتين خفيفتين قبل الشروع في قيام الليل كل ذلك ليتنبه القلب لمناجاة من دعاه إليه بما افترض عليه و مشاهدته و مراقبته فإن الفريضة هي المطلوبة منه و هو المطلوب بها

[الانتباه قبل المناجاة أولى من الانتباه في عين المناجاة]

فمن رأى أن الانتباه أصل في الطريق كالهروي و غيره قال بوجوب الخطبة كالوضوء للصلاة منبه و من رأى أن المقصود هو الصلاة و أن الإقامة فيها هو عين الانتباه لمن كان خفيف النوم جعل الخطبة سنة راتبة ينبغي أن تفعل و إن لم ينص عليها و لكن ثابر عليها فهكذا الانتباه قبل المناجاة للمناجاة أولى من أن يكون الانتباه في عين المناجاة فربما أثرت في مناجاته نومته المتقدمة قال تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلاٰةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ فيحتمل أن يريد هنا بالذكر الخطبة فإنه مأمور بالإنصات في حال الخطبة ليسمع ما يقول أ لا ترى ما قيل في حق المؤذنين إنهم أطول الناس أعناقا و العنق مجرى النفس و امتداده للاسماع برفع الصوت به كني عنه بطول العنق و لما أشهدني الحق الأذان بنفسي رأيت لكل كلمة من الخبر المقيد بالحس مد البصر في كل كلمة فالمؤذنون أفضل جماعة دعت إلى اللّٰه عن أمر اللّٰه و رسوله و لو لا رفق الرسول ص بأمته لأذن فإنه لو أذن و تخلف عن إجابته من سمعه إذا قال حي على الصلاة كان عاصيا فكان بالمؤمنين رءوفا رحيما : و إنما قلنا إنه يريد هنا بالسعي إلى ذكر اللّٰه الخطبة لأن الصلاة بذاتها تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ و هو ما ظهر من المخالفة وَ الْمُنْكَرِ و هو ما تنكره القلوب وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ فيها أَكْبَرُ ما فيها يعني القول فيها أشرف أفعال المكلف في الصلاة فإنها تشتمل على أفعال و أقوال و قد روينا عن بعض العلماء أنه تأول ذكر اللّٰه الذي يسعى إليه هو الخطبة

(وصل في فصل اختلاف القائلين بوجوب الخطبة في المجزي منها ما حده)

فمنهم من قال أدنى ما ينطلق عليه اسم خطبة شرعية و من قائل لا بد من خطبتين و من قائل أقل ما ينطلق عليه اسم خطبة

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست