responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 464

بين من يسمع الخطبة و بين من لا يسمعها فإن سمع أنصت و إن لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم و الجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته و روى عن ابن وهب أنه قال من لغا فصلاته ظهر أربع و أما القائلون بوجوب الإنصات و هم الجمهور فانقسموا ثلاثة أقسام قسم أجازوا التشميت و رد السلام في وقت الخطبة و به قال الأوزاعي و الثوري و منهم من لم يجز رد السلام و لا التشميت و بعضهم فرق فقال برد السلام و لا يشمت

(وصل الاعتبار في
ذلك)

إنما شرع الوعظ و التذكير للإصغاء إلى ما يقول الواعظ و المذكر و هو الخطيب الداعي إلى اللّٰه و الإنصات له في حال كلامه ليرى ما يجري اللّٰه على لسان عبده فالخطيب نائب الحق فكان الحق هو المكلم عباده فوجب الإنصات و الإصغاء إلا فيما أمر به مثل رد السلام و تشميت العاطس إذا حمد اللّٰه فمن رأى أن الحق هو المتكلم وجب عليه الإنصات و لكن مع السماع و لا سيما عند قراءة القرآن في الخطبة فإن لم يسمع فينبغي له في تلك الحال أن يكون مشغولا بما هو الخطيب به مشتغل من ذكر اللّٰه و الثناء عليه و وعظ نفسه و زجره إياها و تقريره نعم اللّٰه على نفسه و قراءة القرآن و لكن كل ما وقع من هذا كله فليكن كما قال وَ خَشَعَتِ الْأَصْوٰاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلاٰ تَسْمَعُ إِلاّٰ هَمْساً فهكذا يكون ذكره و لا يسمع الخطبة لبعده عن الخطيب أو لصمم قام بسمعه فالإنسان واعظ نفسه

(وصل في فصل من جاء يوم الجمعة و الإمام يخطب هل يركع أم لا)

اختلف العلماء فيمن هذه حاله فمن قائل يركع و به أقول و من قائل لا يركع

(وصل الاعتبار في ذلك)

الركوع الخضوع لله و هو واجب أبدا على العالم كله ما دام ذاكر اللّٰه لم يغفل و كل ما سوى الجن و الإنس فهو ذاكر لله مسبح بحمده فإن ذكر اللّٰه الذاكر منا و لم يخشع قلبه و لا خضع عند ذكره إياه فلم يحترم الجناب الإلهي و لم يأت بما ينبغي له من التعظيم و أول ما يمقته جوارحه و جميع أجزاء بدنه و معلوم قطعا إن الآتي إلى الجمعة سيحضر بدخول المسجد و رؤية الخطيب و قصده الصلاة إنه ذاكر لله و قد أمره اللّٰه على لسان الترجمان رسول اللّٰه ص الذي قال تعالى في حق من أطاعه مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ و قد أمر بتحية المسجد قبل أن يجلس و ما ورد نهي برفع هذا الأمر غير أنه إذا ركع لا يجهر بتكبير و لا بقراءة بل يسر ذلك جهد الطاقة و لا يسره و لا يزيد على التحية شيئا و لا سيما إن كان بحيث يسمع الإمام و الداخل و الإمام يخطب قد أبيح له أن يسلم و ما خطأه أحد في ذلك و لم يؤمر الداخل بالسلام و إنما الأمر تعلق يرد السلام لا بابتداء السلام فالركوع عند دخول السلام أولى أن يجوز له لورود الأمر بالصلاة للداخل قبل أن يجلس و الصلاة خير موضع و لكن لا يزيد على الركعتين شيئا فإن قدر أن لا يقعد فلا ركوع عليه فإن أراد الجلوس ركع و لا بد فإنه إذا أنصف الإنسان ما ثم ما يعارض الراكع إذا دخل المسجد

(وصل في فصل ما يقرأ به الإمام في صلاة الجمعة)

[اختلاف الناس فيما يقرأ به الإمام في صلاة الجمعة]

اختلف الناس في ذلك فمن قائل إن صلاة الجمعة كسائر الصلوات لا يعين فيها قراءة سورة بعينها بل يقرأ بما تيسر و من الناس من اقتصر على ما

قرأ به رسول اللّٰه ص فيها غالبا مما قد ثبتت به الرواية عنه و هي صورة الجمعة في الركعة الأولى و المنافقين في الثانية و قد قرأ سورة الغاشية بدلا من المنافقين و قد قرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى و في الثانية بالغاشية و الذي أقول به أن لا توقيت و الاتباع أولى

(وصل الاعتبار في ذلك)

المناجى هو اللّٰه و المناجي اسم فاعل هو العبد و القرآن كلام اللّٰه و كل كلامه طيب و الفاتحة لا بد منها و السورة منزل من المنازل من مائة و ثلاثة عشر منزلا عند اللّٰه و القرآن قد ثبت في الأخبار تفاضل سورة و آية بعضه على بعض في حق القارئ بالنسبة لما لنا فيه من الأجر و قد ورد أن آية الكرسي سيدة آي القرآن لأنه ليس في القرآن آية يذكر اللّٰه فيها بين مضمر و ظاهر في ستة عشر موضعا منها إلا آية الكرسي هذا في الآيات و جاء في السور أن سورة يس تعدل قراءتها قراءة القرآن عشر مرات و قراءة تبارك الذي بيده الملك تجادل عن قاريها في قبره و سورة إذا زلزلت تعدل نصف القرآن و قل يا أيها الكافرون ربع القرآن و كذلك إذا جاء نصر اللّٰه و سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن و لكل واحدة من التي ذكرناها في المفاضلة معنى معقول و أن الزهراوين البقرة و آل عمران يأتيان يوم القيامة و لهما عينان و لسانان

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست