responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 461

به فمن أداه إلى الانفراد به إطلاق لأمر إليه فكانت نتيجته في خلوته مطلقة فيرى سريانه في الإلهية سريان الوجود الإلهي في الموجودات و هو أتم الكشف الكياني و أعلاه و من هنا شرع التخلق بالأسماء الإلهية و إلا فأي نسبة بين الممكن و الواجب الوجود لنفسه

[نهاية الإنسان و مرتبته العلوية]

و أما من قال بالاثنتي عشر فاعتبر نهاية الإنسان و مرتبته العلوية و هي اثنا عشر و اعتبر أيضا أسماء الأعداد البسائط دون المركبات و هي اثنا عشر من واحد إلى تسعة و العقد ثلاثة و هي العشر و المئون و الآلاف فهذه اثنا عشر و بعد هذا ما ثم عدد إلا مركب في هذه الأصول فهي جمعية البسائط فاعلم ذلك

[الفردية و الأحدية]

و أما من لم يشترط عددا و قال بدون الأربعين و فوق الأربعة التي هي عشر الأربعين فإن الأربعين قامت من ضرب الأربعة في العشرة فهي عشر الأربعين فكما أنه نزل عن الأربعين ارتفع عن الأربعة و لم يقف عندها فيقول لا تصح المعرفة بالله إلا بالزائد على الأربعة و أقل ذلك الخمسة و هي المرتبة من الفردية و المرتبة الأولى هي الثلاثة و هي للعبد فإنها هي التي نتجت عنها معرفة الحق فيمن قال تجوز الجمعة بالثلاثة و يرى صاحب هذا القول أعني الذي يقول بالزائد على الأربعة إن الفردية الثانية هي للحق و هو ما حصل للعبد من العلم بفرديته الثلاثية فكان الحاصل فردية الحق لا أحديته لأن أحديته لا يصح أن ينتجها شيء بخلاف الفردية و لما كان أول الأفراد للعبد من أجل الدلالة فإن المعرفة بنفس العبد مقدمة على معرفة العبد بربه و الدليل يناسب المدلول بالوجه الرابط بين الدليل و المدلول فلا ينتج الفرد إلا الفرد فأول فرد يلقاه بعد الثلاثة فردية الخمسة فجعلها للحق أي لمعرفة الحق في الرتبة الخامسة فما زاد إلى ما لا يتناهى من الأفراد فقد بان لك في الاعتبار منازل التوقيت فيما تقوم به صلاة الجمعة من اختلاف الأحوال

(وصل في فصل الشرط الثاني و هو الاستيطان)

اتفق كل من قال من العلماء إن الجمعة لا تجب على المسافر على الاستيطان و اختلفوا فاشترط بعضهم المصر و السلطان و لم يشترطه بعضهم لكن اشترط الاستيطان في قرية أو ما في معناها

(وصل الاعتبار في ذلك)

أهل طريق اللّٰه على نوعين منهم من يتغير عليه الحال مع الأنفاس على علم منهم بذلك في قلوبهم و هم الأكابر من أهل اللّٰه فهم مسافرون على الدوام فمن المحال عليهم الاستيطان و هم في ذلك على نظرين فمن كان نظره ثبوته في مقام مراعاة الأنفاس و ذوق تغيرها و تنوعات التجليات دائما مع كل نفس كني عن ثبوته في هذه الحال بالاستيطان و هو في الحقيقة مقيم لا مقيم من وجهين مختلفين فإن لا مقام مقام جعل استيطان من شرط صحة صلاة الجمعة و وجوبها و إن كان مسافرا في استيطانه كسفر صاحب السفينة كما قال بعضهم في سير الإنسان في عمره

فسيرك يا هذا كسير سفينة بقوم جلوس و القلاع يطير
و من كان من رجال اللّٰه دون هذه المرتبة و أقامهم الحق في مقام واحد فيما يرونه في نفوسهم و إن كان محالا في نفس الأمر و هم في لبس من خلق جديد فهم بهذا الاعتبار من أهل الاستيطان فيقيمون الجمعة و يرون أن ذلك من شروط الصحة و الوجوب و من كان نظره في انتقاله في الأحوال و المشاهد و يرى أن الإقامة محال على حال واحد ذوقا و أن سفره مثل سفر صاحب السفينة فيما يظهر له و الأمر في نفسه بخلاف ذلك لم يشترط الاستيطان و قال بصحة الجمعة و وجوبها بمجرد العدد لا بالاستيطان

(وصل في فصل جمعتين في مصر واحد

[اختلاف العلماء في تعدد إقامة الجمعة في مصر واحد]

اختلف علماؤنا هل يقام جمعتان في مصر واحد أم لا يقام) فمن قائل بجواز ذلك و من قائل بأنه لا يجوز و بالجواز أقول إلا إن فيه ما لا يثلج الصدر به و الأولى أن لا و كذلك اشترط بعضهم المصر و لم يشترطه بعضهم و بعدم هذا الشرط أقول و كذلك اشترط بعضهم أن يكون المسجد ذا سقف و لم يره بعضهم و لم يأت في شيء من هذه الأمور كلها نص من كتاب و لا سنة فإذا صحت الجماعة وجبت الجمعة لا غير

(وصل الاعتبار
في ذلك)

المصر الواحد ذات الإنسان في الاعتبار فإنه مدينة في نفسه بل هو جميع العالم و ذات الإنسان تنقسم إلى قسمين إلى لطيف و إلى كثيف فإن اتفق أن يختلف التجلي على الإنسان فيتجلى له في الاسم الظاهر حسا أو تمثلا و في الاسم الباطن معنى و تنزلها فإنه مأمور في هذه الحال بقبول التجليين قيل لأبي سعيد الخراز بم عرفت اللّٰه قال بجمعه

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست