responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 460

قائل حجة و استناد إلى أثر و الذي أذهب إليه في هذه المسألة أن الأذان لصلاة الجمعة كالأذان للصلوات المفروضة كلها و قد تقدم الكلام على الأذان في الصلوات قبل هذا إلا أنه لا يجوز أن يؤذن اثنان و لا جماعة معا بل واحد بعد واحد فإن ذلك خلاف السنة

(وصل الاعتبار في ذلك)

الأذان الإعلام و هو دعاء الحق عباده لمعرفته من حيث ما هو إله الناس و ربنا و رب آبائنا و هو

قوله صلى اللّٰه عليه و سلم من عرف نفسه عرف ربه فذكره بالإضافة و ما قال ذلك مطلقا فإن الحق سبحانه لا يعين لفظا و لا يقيد أمرا إلا و قد أراد من عباده أن ينظروا فيه من حيث ما خصصه و أفرده لتلك الحالة أو عينه بتلك العبارة و متى لم ينظر الناظر في هذه الأمور بهذه العين فقد غاب عن الصواب المطلوب و لما كانت الجمعة لا تصح إلا بالجماعة علمنا إن الأذان الذي هو الإعلام بالإعلان للإتيان و السعي إلى هذا التجلي الخاص لا بد أن يعطي ما لا يعطي المنفرد و قد بينا ذلك و ما يبقى إلا اختلاف مقامات الناظرين في ذلك بين مؤذن واحد و اثنين و ثلاثة و لا توقيت عندنا في ذلك إلا أنه لا بد من أذان و الواحد أدناه فإن زاد جاز و لكن واحد بعد واحد فأما الأذان الواحد فيراه من يرى صلاة الجمعة من حيث ما هي صلاة فقط و من يرى الاثنين فيرى كونها صلاة في جماعة فلا تجزى للمنفرد و من رأى الثلاثة في الأذان لها فلكونها صلاة في جماعة ليوم خاص و حالة مخصوصة لا تكون في سائر الأيام بخلاف الصلوات المفروضة في كل يوم فمن اعتبر هذه الأحوال الثلاثة قال بثلاثة مؤذنين فيقول الأول حي على الصلاة و يقول الثاني حي على الصلاة في الجماعة و يقول الثالث حي على الصلاة في الجماعة في هذا اليوم فاعلم كل مؤذن بحالة لم يعلم بها الآخر و اعتبر العلماء ذلك و لو انفرد واحد جاز

(وصل في فصل الشروط المختصة بيوم الجمعة في الوجوب و الصحة)

[مقدار الجماعة في الجمعة]

فمن جملة شروطها الجماعة و اختلفوا في مقدار الجماعة فمن قائل واحد مع الإمام و به أقول حضرا و سفرا عندي و من قائل اثنان سوى الإمام و من قائل ثلاثة دون الإمام و من قائل أربعون و من قائل ثلاثون و من قائل اثنا عشر و منهم من لا يشترط عددا و لكن رأى أنه يجوز بما دون الأربعين و لا يجوز بالثلاثة و الأربع و هذا الشرط من شروط الوجوب و الصحة أي به تجب الجمعة و تصح

(وصل الاعتبار في ذلك)

أما الواحد مع الإمام فهو حظ من يعرف أحدية الحق من أحدية نفسه فيتخذ أحدية نفسه على أحدية ربه دليل قال الشاعر

و في كل شيء له آية تدل على أنه واحد
و آية كل شيء عنده أحديته إذ كان كل موجود لا بد أن يمتاز عن غيره بأحدية لا تكون لغيره و تلك الأحدية هي على الحقيقة حقيقة أنيته و هويته فيعلم من ذلك أن ربه على خصوص وصف في هويته لا يمكن أن يكون ذلك لسواه

[الاستدلال بالشفع على الأحدية]

و أما من قال اثنان فهو الذي يعرف توحيده من النظر في شفعيته فيرى كل ما سوى الحق لا يصح له الانفراد بنفسه و إنه مفتقر إلى غيره فهو مركب من عينه و من اتصافه بالوجود المستفاد الذي لم يكن له من حيث عينه

[الاستدلال بالفرد على الأحدية]

و أما من قال بالثلاثة و هو أول الأفراد فهو الذي يرى أن المقدمتين لا تنتج إلا برابط فهي أربعة في الصورة و ثلاثة في المعنى فيرى أنه ما عرف الحق إلا من معرفته بالثلاثة فاستدل بالفرد على الواحد و هو أقرب في النسبة من الاستدلال بالشفع على الأحدية

[الميقات الموسوي الأول و الثاني]

و أما من قال بالأربعين فاعتبر الميقات الموسوي الذي أنتج له معرفة كلام الحق من حيث ما قد علمتم من قصته المذكورة في القرآن و كذلك أيضا من حصلت له معرفة ربه من إخلاصه أربعين صباحا و هي الخلوة المعروفة في طريق القوم فإنهم يتخذونها لتحصيل معرفة اللّٰه بما يحصل لهم فيها من الإخلاص مع اللّٰه من المشوب و أما من قال بالثلاثين فنظر إلى الميقات الأول الموسوي و علم إن ذلك هو حد المعرفة إلا أنه طرأ أمر أخل به فزاد عشرا جبرا لذلك الخلل فهو بالمعنى ثلاثون فمن سلم ميقاته من ذلك الخلل فإن مطلوبه من العلم بالله يحصل بالثلاثين قال تعالى وَ وٰاعَدْنٰا مُوسىٰ ثَلاٰثِينَ لَيْلَةً و من هذا الحد لما جرى من نساء رسول اللّٰه ص ما جرى أداه ذلك إلى الانفراد مع اللّٰه و هجرهم فإلى من نسائه شهرا لعلمه أن المقصود يحصل بهذا التوقيت فلما فرغ الشهر ناجاه الحق بآية التخيير فخير نساءه فإنه كان المطلوب بذلك التوقيت ما فتح له به فإن الحق يجري مع العبد في فتحه على حسب قصده و السبب الذي أداه إلى الانفراد

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست