responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 456

يقول اللّٰه لا إله إلا أنا لي الملك و لي الحمد يصدق عبده و من هنا كان اسمه المؤمن و أمثاله فإذا كان الحق لا يقول شيئا من ذلك حتى يقول العبد فالعبد أولى بالاتباع فليس للمأموم أن يسبق إمامه بشيء من أفعال الصلاة و لا من أقوالها حتى في قراءة الفاتحة ليس له أن يشرع فيها إذا جهر بها حتى يفرغ منها أو يتبع سكتات الإمام فيها فيقرأ ما فرغ الإمام منها في سكتة الإمام و في صلاة السر يقرأها بحسب ما يغلب على ظنه إلا في الصلاة بعد الجلسة الوسطى فإنه يقرأها ابتداء

(فصل بل وصل فيمن رفع رأسه قبل الإمام)

[حكم رفع رأس المأموم قبل إمامه]

فمن قائل إنه أساء و يرجع و صحت صلاته و من قائل صلاته تبطل

(وصل الاعتبار)

الإمام الحق و القيومية صفته فلا يجوز للمأموم أن يرفع قبل إمامه و أن صلاته تبطل فإنه في حال لا يصح فيها أن يكون مأموما لمثله و لا للحق فإن قيومية الحق به في رفعه من الركوع تسبق قيوميته إذ كل ما يقام فيه العبد إنما هو عن صفة إلهية ظلها هو الذي يظهر في العبد و الظل تبع بلا شك و العبد ظل لقول السلطان ظل اللّٰه في الأرض و إنما ورد هذا في الرفع لأن طلب العلو بل العلو له سبحانه بالاستحقاق و إنما الذي ينبغي للمأموم الاقتداء بالإمام في كل خفض و رفع فأما الخفض فربما تطلب النفس فيه للتخيل الفاسد الذي يطرأ من الجاهل فاعلم إن الحق وصف نفسه بالنزول فيسبق المأموم بخفضه نزول الحق إليه قبل نزوله و هويه إلى السجود فلا ينحط إلى السجود حتى يسبقه إمامه فإنه إن لم يكن يجد الحق في سجوده فلمن ينزل هذا العبد المصلي و ينحط بفعله ذلك فلا ينحط إلا للاله الذي وصف نفسه بالنزول من علوه إلى عبده فيقول العبد يا رب هذه صفتي فأنا أحق بها و إنما ضرورة الدعوى رفعتني عن مقام الانحطاط لكونك أخبرت أنك خلقتني على الصورة فشمخت نفسي على من نزل عن هذه الدرجة التي خصصتني بها ثم مننت علي بأن نزلت إلي فمن كان هذا مشهده و مشربه اقتدى بالإمام في جميع الأحوال و الأحكام

(فصل بل وصل فيما يحمله الإمام عن المأموم)

[حكم قراءة المأموم خلف الإمام من الوجهة الشرعية]

اتفق علماؤنا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة فإنهم اختلفوا في ذلك فمن قائل إن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسر به و لا يقرأ معه فيما جهر به و من قائل لا يقرأ معه أصلا و من قائل يقرأ معه فيما أسر أم الكتاب و غيرها و فيما جهر أم الكتاب فقط و به أقول و بعضهم فرق في الجهر بين من يسمع قراءة الإمام و بين من لا يسمع فأوجب على المأموم القراءة و إذا لم يسمع و نهاه عنها إذا سمع و الذي أذهب إليه بعد وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل من إمام و غير إمام أنه إن قرأ في نفسه كان أفضل إلا أن يكون بحيث يسمع الإمام فالإنصات و الاستماع لقراءة الإمام واجب لأمر اللّٰه الوارد في قوله وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا و ما خص حال صلاة من غيرها و القرآن مقطوع به عند الجميع و إذا لم يسمع إن لم يقرأ المأموم أعني غير الفاتحة أجزأته صلاته إلا فاتحة الكتاب كما قلنا فإنه لا بد منها لكل مصل فإن اللّٰه قسم الصلاة بينه و بين عبده و ما ذكر إلا الفاتحة لا غير فمن لم يقرأها فما صلى الصلاة المشروعة التي قسمها اللّٰه بينه و بين عبده و لكن يتبع المأموم بقراءة الفاتحة سكتات الإمام فيجمع بين الآية و الخبر و إن لم يسكت الإمام و يكره له ذلك فليقرأها المأموم في نفسه بحيث أن لا يسمعه الإمام آية آية حتى يفرغ منها و لا يجهر على الإمام بقراءته

(وصل الاعتبار في ذلك)

لما احتوت الصلاة على أركان و هي فروض الأعيان لم تجز فيها نفس عن نفس شيئا و كل ما ليس بفرض و يجبره سجود السهو فإن الإمام يحمله عن المأموم و معناه أن المأموم إذا نقصه أو زاد لم يسجد لسهوه و ذلك أن الفروض حقوق اللّٰه فحق اللّٰه أحق بالقضاء و ما عدا الفروض و إن كانت حقا من حيث ما هي مشروعة و هي على قسمين منها ما جعل لها بدل و هو سجود السهو و هي الأفعال التي للشرع بها اعتناء من حيث ما فيها من الإنعام الذي يقرب من إنعام الفرائض بالشبه و لهذا جعل لها بدل و منها ما هي حقوق للعبد مما رغب فيها فإن شاء عمل بها و إن شاء تركها و ما جعل لها بدل فإن عمل بها كان له ثواب و إن لم يفعلها لم يكن عليه حرج و لم يحصل له ذلك الثواب الذي يحصل من فعلها كرفع الأيدي في كل خفض و رفع عمدا فإن كان في نفسه الرفع أو من مذهبه لما اقتضاه دليله فلم يفعل نسيانا و سهوا فإنه يسجد لسهوه لا لرفع اليدين فإن السجود ما شرعه اللّٰه إلا للسهو هنا لا للمسهو عنه بدليل أنه لو تركه عمدا

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست