responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 457

أو عن اجتهاد لم يسجد له بخلاف ما جعل له بدل و ليس بفرض فإن الصلاة تبطل بتركه عمدا أو بفعل ما لم يشرع له فعله عمدا و فرق بين الجلسة الوسطى و بين جلسة الاستراحة و الجلسة التي بين السجدتين في كل ركعة و الجلسة الاخيرة و حكم ذلك كله مختلف و اعتباره في العماء و في العرش و في السماء الدنيا و في الأرض عند جلوس العبد في مجلسه فالعماء للجلوس بين السجدتين و العرش للجلسة الاخيرة و السماء للجلسة الوسطى و مع جلوسي في الأرض حيث كنت من مجالسي لجلوس الاستراحة و أما من جلس في وتر من صلاته فما حكمه حكم لجلسة الوسطى فإنه لم يشرع له تركها و جلسة الاستراحة شرع له فعلها فلو تعمد جلوس الاستراحة فقد تعمد ما شرع له و لم تبطل صلاته و إن جلس في وتر من صلاته ناسيا و هو يريد القيام سجد لسهوه لا لجلوسه و له أجر الجلوس و أجر ما سها عنه لسجود السهو الذي هو ترغيم للشيطان و له أجر من أنكى في عدو اللّٰه و في عدوه فإن اللّٰه يقول وَ لاٰ يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفّٰارَ وَ لاٰ يَنٰالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاّٰ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صٰالِحٌ و الشيطان من الكفار لقول اللّٰه فيه وَ كٰانَ مِنَ الْكٰافِرِينَ و سيأتي ما يليق بهذا كله في السهو من هذا الباب إن شاء اللّٰه تعالى

(فصل بل وصل في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام في الصحة و البطلان)

[ارتباط صلاة المأموم بإمامه من الوجهة الشرعية]

اختلف العلماء هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة و به أقول و إن اقتدى به فيما أمر أن يقتدي به فيه بصحة صلاة الإمام أولا فمن الناس من رأى أنها مرتبطة و منهم من لم ير أنها مرتبطة و لهذا اختلفوا في الإمام إذا صلى و هو جنب و علموا بذلك بعد الصلاة فمن يرى الارتباط قال صلاتهم فاسدة و من لم ير الارتباط قال صلاتهم صحيحة و هو الذي أذهب إليه و فرق قوم بين أن يكون الإمام عالما بجنابته أو ناسيا فقالوا إن كان عالما فسدت صلاتهم و إن كان ناسيا لم تفسد صلاتهم

(وصل الاعتبار في ذلك)

لاٰ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا و ما في وسع الإنسان أن يعلم ما في نفس غيره و لا يحيط علما بأحوال غيره فكل مصل إنما هو على حسب حاله مع اللّٰه و لهذا ما أمره الشرع في الائتمام بإمامة إلا فيما يشاهده من الإمام من رفع و خفض فإن كوشف بحال الإمام كان حكمه بحسب كشفه فإذا علم إن الإمام على غير طهارة فليس له أن يقتدي به من وقت علمه و صح له ما مضى من صلاته معه قبل علمه و لا اعتبار في ذلك لنسيان الإمام أو عمده فإن الإمام عنده من وقت علمه في غير صلاة شرعا و ما أمره اللّٰه أن يرتبط أعني أن يقتدي إلا بالمصلي فإن كان الإمام ناسيا لجنابته أو حدثه فهو مصل شرعا و صلاة المأموم صحيحة شرعا و ائتمامه بمن هو مصل شرعا و إن علم المأموم أن الإمام على غير طهارة فإن تمكن للمأموم أن يعلمه بحدثه في نفس صلاته أعلمه بحيث أن لا تبطل صلاة المأموم بذلك الإعلام فإن اللّٰه يقول وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ و إن لم يتمكن صلى لنفسه فإذا فرغ من صلاته أعلمه بحدثه سواء فرغ الإمام أو لم يفرغ فإن تذكر الإمام أو قلده تتطهر و إن لم يتذكر و لم يقلده فهو بحسب ما يقتضيه علمه و مذهبه في ذلك و صلاة المأموم صحيحة انتهى الجزء الحادي و الأربعون بانتهاء السفر السادس من هذه النسخة و الحمد لله

[الباب التاسع و الستون في معرفة أسرار الصلاة]

(وصل في فصول الجمعة)

(فصل بل وصل في الخلاف في وجوبها)

(بسم اللّٰه الرحمن الرحيم) اختلف العلماء في وجوب الجمعة فمن قائل إنها من فروض الأعيان و من قائل إنها من فروض الكفاية و من قائل إنها سنة

(وصل في الاعتبار)

ليس لهذه الصلاة قدم في توحيد الذات و لا نتيجة في حال العالم بها العامل لكن لها العلم بأحدية الكثرة و كذلك من يرى أن الذات اقتضت لنفسها وجود العالم فلا ينتج هذا العلم ما يرد من اللّٰه على قلب العبد و لا في تجليه في هذه الصلاة و ذلك أنها مبنية في وجودها و حقيقتها على الزائد على الواحد فهي من حضرة الأسماء الإلهية فإن وقوعها لا يصح من المنفرد بخلاف الصلوات كلها فإنها تصح من المنفرد و كل صلاة ما عدا الجمعة تعطي ما تعطي الجمعة من حيث ما هي صلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم منها و تعطي ما لا تعطيه الجمعة من العلم بأحدية الحق التي لها الغني

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست