responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 455

كل شيء بحمده

(الفصل الآخر في الائتمام)

[إنما جعل الإمام ليؤتم به]

الائتمام لا يصح إلا مع العلم من المأموم فيما يأتم به من أفعال الإمام ظاهرا و باطنا و العامة بل أكثر الناس لا يعلمون من الإمام إلا الحركات الظاهرة من قيام و ركوع و رفع و سجود و جلوس و تكبير و تسليم و النية غيب من عمل القلب لا يطلع عليها المأموم فما كلفه اللّٰه أن يأتم به فيما لا يعلمه منه و لهذا

قال عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و لا تكبروا حتى يكبر و إذا ركع فاركعوا و لا تركعوا حتى يركع و إذا قال سمع اللّٰه لمن حمده فقولوا اللهم ربنا و لك الحمد و إذا سجد فاسجدوا و لا تسجدوا حتى يسجد و ما تعرض للنية و لا لما غاب عن علم المأموم فذكر الأفعال الظاهرة التي يتعلق بإدراكها الحس و لا سيما و قد ثبت أن الصلاة الواحدة لا تقام في اليوم مرتين و أن أحد الصلاتين من المصلي وحده ثم يدرك الجماعة فيصلي معها أنها له نافلة فقد خالف الإمام في النية بالنص ثم إن للمأموم بهذا الحديث أن يقول سمع اللّٰه لمن حمده ثم يقول ربنا و لك الحمد للائتمام بإمامة فإنه قد ثبت أن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم قال في صلاته و هو إمام سمع اللّٰه لمن حمده ربنا و لك الحمد

(الفصل الآخر في الائتمام بصلاة القاعد)

[حكم الائتمام بصلاة القاعد من الوجهة الشرعية]

اتفق العلماء من أصحاب المذاهب و غيرهم أنه ليس للصحيح أن يصلي قاعدا فرضا إذا كان منفردا أو إماما و اختلفوا في المأموم إذا كان صحيحا فصلى خلف إمام مريض يصلي ذلك الإمام المريض قاعدا على ثلاثة أقوال فمن قائل إنه يصلي خلفه قاعدا و به أقول و من قائل إنهم يصلون خلفه قياما و من قائل لا تجوز إمامته إذا صلى قاعدا و أما إن صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم و قد ذكر بعض رواة مالك عن مالك قال لا يؤم الناس أحد قاعدا فإن أمهم قاعدا بطلت صلاتهم و صلاته

فإن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم قال لا يؤمن أحد بعدي قاعدا و هذا الحديث ضعيف جدا لأن في طريقه جابر بن يزيد الجعفي و ليس بحجة و مع ضعفه فالحديث مرسل و الصحيح الثابت إمامة القاعد

(وصل
الاعتبار في ذلك)

الإمام على الحقيقة من نواصي الخلق بيده فلا يخلو المصلي المأموم أن يرى الإمام نائبا عن الحق كما جعله صلى اللّٰه عليه و سلم أو يراه مأموما مثله فإن رآه إماما فله الائتمام به على أي حال كان و إن رآه مأموما مثله جعل الحق إمامه و صلى قاعدا لأمره صلى اللّٰه عليه و سلم بذلك فإن هذا هو إمامه شرعا و من جعل الحق في قبلته و واجهه غاب عنه إمامه بلا شك و قد اختلفت حالة الإمام بالمرض من حال المأموم و المأموم إذا كان مريضا صلى خلف القائم للعذر و قد مضى اعتبار النية في الإمام و المأموم و قد أمر الإمام أن يقتدي بصلاة المريض في التخفيف به و لا يشق عليه و كل واحد منهما قد أمر بالاقتداء بالآخر و عين الشارع فيما ذا فلا ينبغي العدول عما عينه الشارع من ذلك لمن أراد اتباع السنة و الوقوف عند حكم اللّٰه و رسوله و إذا كان الإمام على الحقيقة هو اللّٰه و هو سبحانه لا يغفل عن حالات عبده في حركاته و سكناته و لا يشغله عن مراقبته شيء فإنه قال عن نفسه وَ كٰانَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً فينبغي للمأموم الذي هو العبد أن يقتدي به في المراقبة و الحضور فلا يغفل عن سيده في صلاته و لا يشغله شيء عن مراقبته في صلاته حتى يصح له أن يكون مؤتما به في مثل هذا الوصف من المراقبة و عدم الغفلة فاعلم ذلك

(فصل بل وصل في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم)

[أقوال الفقهاء في وقت إحرام المأموم]

أقوال الفقهاء في فمن قائل يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام استحسانا و إن كبر معه أجزأه و من قائل لا يجزيه أن يكبر معه و بالأول أقول أن يكبر بعد الفراغ لا يجزيه غير ذلك و من قائل لا يجزيه أن يكبر قبل الإمام و من قائل إن كبر قبل الإمام أجزأه و من قائل إن كبر مع تكبير الإمام و فرغ بفراغ الإمام أجزأه و إن فرغ المأموم من تكبيره قبل فراغ الإمام لم يجزه الإحرام للمأموم إما أن يعتبر فيه كونه مصليا فقط فيجزي قبل الإمام و معه و بعده و إن اعتبر كونه مصليا و مأموما لم يجزه أن يكبر قبل الإمام فإن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم يقول و لا تكبروا حتى يكبر فنهي فإن علم أنه نهى كراهة أجزأه قبل الإمام و معه و إن علم أنه نهي تحريم لم يجزه

(وصل الاعتبار في ذلك)

ورد في الخبر أن العبد يقول في حال من الأحوال اللّٰه أكبر فيقول اللّٰه أنا أكبر يقول العبد لا اللّٰه إلا أنت يقول لا إله إلا أنا يقول العبد لا إله إلا اللّٰه لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست