responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 454

فإن هذا الحديث عندي إذا صح فحكم النبي عليه السلام في هذه المسألة في الانتظار إليه و لا نقوم حتى نراه كما أمر ما هو كحالنا اليوم فإن زمان وجود النبي كان الأمر جائزا أن ينسخ و أن يتجدد حكم آخر فكان ينبغي أن لا يقوموا لقول المؤذن حتى يروا النبي صلى اللّٰه عليه و سلم خرج إلى الصلاة فيعلمون عند ذلك أنه ما حدث أمر برفع حكم ما دعوا إليه بخلاف اليوم فإن حكم القيام إلى الصلاة باق فيقوم إذا سمع المؤذن يقيم مسارعا و إن اتفق أن يغلط المؤذن بأن يسمع حسا فيتخيل أنه الإمام فيقيم و الإمام ما خرج فما على من قام بأس في ذلك بل له أجر الإسراع إلى الخير و يرجع إلى مكانه إلى أن يخرج الإمام فإنه على يقين من بقاء حكم الصلاة

(الاعتبار)

المقيم للصلاة هو حاجب الحق الذي يدعو الخلق إلى الدخول على اللّٰه بهذه الحالة و الصفة التي دعاهم و شرع لهم أن يدخلوا عليه فيها فيسارعون في القيام بأدب و سكون كما ذكرنا و حضور لما يستقبلونه و استحضار لما ينادونه به من قراءة و ذكر و تكبير و تسبيح و دعاء معين عينه لهم لا يتعدونه في تلك الحالة فإذا فرغوا منها بالسلام دعوا بما شاءوا و لكن مما يرضى اللّٰه لا يدعون على مسلم و لا بقطيعة رحم

(فصل بل وصل)
فيمن أحرم خلف الصف

خوفا أن يفوته الركوع مع الإمام ثم دب و هو راكع حتى دخل في الصف فمن الناس من كرهه و منهم من أجازه و منهم من فرق بين المنفرد و الجماعة في ذلك فكرهه للمنفرد و أجازه للجماعة

(وصل الاعتبار)

الركوع هو الخضوع لله تعالى و المبادرة إليه أولى غير إن مشيه راكعا حتى يدخل في الصف هو الذي ينبغي أن يكون متعلق الكراهة أو الجواز فمن رأى سد الخلل واجبا أو الصلاة خلف الصف لا تجزئ مشي على حاله حتى يدخل في الصف فإن الشارع ما أبطل صلاة أبي بكرة بذلك و دعا له و نهاه أن لا يعود فعلم أنه نهي كراهة فإن قالوا قضية في عين قلنا و نهيه أن لا يعود قضية في عين لأنه المخاطب أن لا يعود و لم ينه غيره عن ذلك و لكن بقرينة الحال علمنا إن المراد بذلك المصلي كان من كان أن يكون في حال صلاته على حد ما أمر به فكل ما هو من تمام الصلاة جاز التعمل إلى تحصيله في الصلاة و يتعلق بهذا مسائل على هذه القاعدة

(فصل بل وصل)
فيما يتبع فيه المأموم الإمام

[حكم متابعة المأموم الإمام في الصلاة]

لا خلاف بين العلماء في وجوب اتباعه فيما نص الشارع عليه من أقوال و أفعال و اختلفوا في قوله سمع اللّٰه لمن حمده فمن الناس من قال بأنه لا يجب عليه أن يقولها مع الإمام و منهم من أجاز له أن يقولها و الأول أولى عندي للحديث الوارد

(وصل الاعتبار) [في متابعة المأموم الإمام في الصلاة]

لما أنزل الإمام نائبا عن الحق في حق من يقتدى به صح له أن يقول سمع اللّٰه لمن حمده فهو ترجمان عن الحق للمأمومين يعرفهم بأن اللّٰه يقول ذلك حين حمدوه في تلاوتهم و تسبيحهم في ركوعهم فهو مخبر عمن استخلفه و لو أقام اللّٰه الإمام مقامه في الحال لقال سمعت لمن حمدني فأثبت بقوله سمع اللّٰه لمن حمده عين العبد و اعلم أنه ما عبده إلا من كونه إلها لا من حيث ذاته خلافا لقول رابعة العدوية فإن قيل فما تصنع في مثل قوله قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا و هو كلام اللّٰه لعبده عليه السلام و لم يقل سمعت يريد ما ذكرنا و ما يدريك لعل قوله سمع اللّٰه لمن حمده مثل هذا و لا سيما و

النبي عليه السلام يقول إن اللّٰه قال على لسان عبده سمع اللّٰه لمن حمده قلنا أما الآية فقد تكون تعريفا من جبريل الروح الأمين بأمر اللّٰه أن يقول له مثل هذا أي قل له يا جبريل قد سمع اللّٰه كما قيل لمحمد قُلْ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ و هو بشر فإن الحق لا يكون بشرا و هكذا جميع ما في كلام اللّٰه من مثل هذا فإن أضفته و لا بد إلى الحق فليكن الكلام لله من مرتبة خاصة إخبارا عن مرتبة أخرى خاصة إن شئت عبرت عنها بالذات و إن شئت عبرت عنها باسم إلهي فيقول الحق من كونه متكلما يا محمد قد سمع اللّٰه فيريد بالله هنا الاسم السميع أو العليم على مذهب من يرى أن سمعه علمه و الأول على من يرى أن سمعه حقيقة أخرى لا يقال هي هو و لا هي غيره و على الذي قيل الأول من يرى أن سمعه ذاته و هكذا سائر ما ينسب إليه من الصفات فللمأموم أن يقول سمع اللّٰه لمن حمده على هذا التفسير كله و إن ورد ذلك في حق الإمام فما ورد المنع منه في حق المأموم و لا في حق المنفرد و لا سيما و الإنسان إمام جماعة ذاته و ما من جزء فيه إلا و هو حامد لله فيعرف لسانه سائر ذاته بأن اللّٰه قد سمع لمن حمده و لا سيما من كشف له عن تسبيح

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست