responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 432

أوجب السعادة للعباد فالله يجعلنا من أهل الكشف و الوجود و يجمع لنا بين الطرفين المعقول و المشهود و أما فتنة المحيا و الممات ففتنة المحيا ففتنة الدجال و كل ما يفتن الإنسان عن دينه الذي فيه سعادته و أما الممات فمنها ما يكون في حال النزع و السياق من رؤية الشياطين الذين يتصورون له على صورة ما سلف من آبائه و أقاربه و إخوانه فيقولون له مت نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو معطلا ليحولوا بينه و بين الإسلام و منها ما يكون في حال سؤاله في القبر و هي حين يقول الملك له ما تقول في هذا الرجل و يشير إلى النبي صلى اللّٰه عليه و سلم فإذا لم ير الميت تعظيم الملك للرسول صلى اللّٰه عليه و سلم لأن المراد الفتنة ليتميز الصادق الايمان من الكافر و المرتاب فأما المؤمن يقول هو محمد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم جاءنا بالبينات و الهدى فآمنا و صدقنا و أما المنافق أو المرتاب و هو الذي يشك في نبوة النبي صلى اللّٰه عليه و سلم أنها من عند اللّٰه و يجعل ذلك من القوي الروحانية و غيرها ثم يرى عدم تعظيم الملك للرسول بهذا السؤال و هو قولهم ما تقول في هذا الرجل و لم يقولوا ما تقول في رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فيقول المرتاب لو كان لهذا القدر الذي كان يدعيه في رسالته لم يكن هذا الملك يكني عنه بمثل هذه الكناية فيقول عند ذلك لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما قالوه فيشقى بذلك شقاء عظيما لم يكن يتخيله فهذا من فتنة الممات و القبر فاعلم ذلك و قد فرغ التشهد على التقريب و الاختصار

(فصل بل وصل في التسليم من الصلاة)

[أقوال الفقهاء في التسليم من الصلاة]

اختلفوا في التسليم من الصلاة فمنهم من قال بوجوبه و به أقول و منهم من قال ليس بواجب التسليم من الصلاة و اختلف القائلون بوجوبه فمن قائل الواجب من ذلك على المنفرد و الإمام تسليمة واحدة و منهم من قال اثنتين و من قائل إن الإمام يسلم واحدة و المأموم يسلم اثنتين و قد قيل عن صاحب هذا القول إن المأموم يسلم ثلاثا الواحدة للتحليل و الثانية للإمام و الثالثة لمن هو عن يمينه و الذي يقتضيه النظر إذا لم يكن هناك نص يوقف عنده لا في التوقيت و لا في التحجير أن يزاد على الثالثة تسليمة رابعة للمأموم إن كان على يساره أحد و للإمام تسليمتان أو ثلاثة من أجل التحليل إن كان الناس عن يمينه و يساره فإن لم يكن عن يساره أحد فيسلم اثنتين واحدة للتحليل و الثانية لمن هو عن يمينه و

الثابت عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أنه كان يسلم تسليمتين و ما في الحديث ما يقتضي أن الخروج من الصلاة يكون بعد التسليم

[المصلي في حال الصلاة مناج لله غائب عما سواه]

و اعلم أن السلام لا يصح من المصلي إلا أن يكون المصلي في حال صلاته مناجيا ربه غائبا عن كل ما سوى اللّٰه من الأكوان و الحاضرين معه فإذا أراد الخروج من الصلاة و الانتقال من تلك الحالة إلى حالة مشاهدة الأكوان و الجماعة سلم عليهم سلام القادم لغيبته عنهم في صلاته عند ربه فإن كان المصلي لم يزل مع الأكوان و الجماعة إن كان في جماعة فكيف يسلم عليهم من هذه حالته فإنه ما برح عندهم فهلا استحيى هذا المصلي حيث يرى بسلامه من صلاته إنه كان عند اللّٰه في تلك الحالة فسلام العارف من الصلاة لانتقاله من حال إلى حال فيسلم تسليمتين تسليمة على من ينتقل عنه و تسليمة على من قدم عليه إلا أن يكون عند اللّٰه في صلاته فلا يسلم على من انتقل عنه لأن اللّٰه هو السلام فلا يسلم عليه

(فصل بل وصل فيما يقول الذي يرفع رأسه من الركوع و في الركوع)

[التسبيح الجامع لأكمل الصلوات]

يقول العارف الجامع لأكمل الصلوات إذا رفع رأسه من الركوع سمع اللّٰه لمن حمده نيابة عن ربه سبحانه و مترجما عنه فإنه من كلام ربه تبارك و تعالى ثم يسكت ثم يقول يرد على نفسه بلسانه اللهم ربنا و لك الحمد و ذلك أنه

ورد في الحديث الصحيح عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم إذا قال الإمام سمع اللّٰه لمن حمده فقولوا اللهم ربنا و لك الحمد فإن اللّٰه قال على لسان عبده سمع اللّٰه لمن حمده فلهذا يستحب للمنفرد أن يسكت سكتة يفصل بها بين قوله سمع اللّٰه لمن حمده و بين قوله اللهم ربنا و لك الحمد ملء السموات و ملء الأرض و ملء ما بينهما و ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما قال العبد و كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد كما أنه يقول في حال ركوعه بعد قوله فيه سبحانه ربي العظيم و بحمده ثلاث مرات إن كان منفردا أو مأموما و إن كان إماما فإنه يقولها خمس مرات ليدرك المأموم أنه يقولها ثلاثا ثم يقول بعد هذا التسبيح اللهم لك ركعت و بك آمنت و لك أسلمت خشع لك سمعي و بصري و مخي و عظمي و عصبي اعلم أن العبد إذا ركع فقد أعلمتك أنه في حال برزخي بين القيام

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست