responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 361

ما تطهر و ما قدم على ربه و لا طاف ببيته فإنه من المحال أن ينزل أحد على كريم غني و يدخل بيته و لا يضيفه فإذا لم يجد الزيادة فما زاد على غسله بالماء و قدومه على الأحجار المبنية فهو صاحب عناء و خيبة في قلبه و ما له سوى أجر الأعمال الظاهرة في الآخرة في الجنان و هو الحاصل لعامة المؤمنين فإن جاور جاور الأحجار لا العين و إن رجع إلى بلده رجع بخفي حنين جعلنا اللّٰه من أصحاب القلوب أهل اللّٰه و خاصته آمين بعزته فإن اعترف المصاب بعدم الزيادة و ما رزئ به كان له أجر المصاب من الأجور في الآخرة و حرم المعرفة في العاجل

(باب الاغتسال للإحرام)

[تطهير الجوارح و تطهير الباطن]

اعتباره تطهير الجوارح مما لا يجوز للمحرم أن يفعله و تطهير الباطن من كل ما خلف وراءه فكما تركه حسا من أهل و مال و ولد و قدم على بيت اللّٰه بظاهره فلا يلتفت بقلبه إلا إلى ما توجه إليه و يمنع أن يدخل قلبه أو يخطر له شيء مما خلفه وراءه بالتوبة و الرجوع إلى اللّٰه و لهذا سمي غسل الإحرام لما يحرم عليه ظاهرا و باطنا فإن لم تكن هذه حالته فليس بمحرم باطنا

[إذا نام البواب بقي حافظ الباب]

فإن البواب قد نام و غفل و بقي الباب بلا حافظ فلم تجد خواطر النفوس و لا خواطر الشياطين من يمنعها من الدخول إلى قلبه فهو يقول لبيك بلسانه و يتخيل أنه يجيب نداء ربه بالقدوم عليه و هو يجيب نداء خاطر نفسه أو شيطانه الذي يناديه في قلبه يا فلان فيقول لبيك فيقول له الخاطر بحسب ما بعثه به صاحبه من نفس أو شيطان و ما جاءه به من غير ما شرع له من الإقبال عليه في تلك الحالة فيقول له صاحب ذلك الخاطر عند قوله لبيك اللهم لبيك أهلا و سهلا لبيت من يعطيك الحرمان و الخيبة و الخسران المبين و يفرح بأن جعله إلها و لباه فلو لا فضل اللّٰه و رحمته بلسان الباطن و الحال و ما تقدم من النية لَمَسَّكُمْ فِيمٰا أَفَضْتُمْ فِيهِ من وجودكم بقلوبكم إلى ما خلفتموه حسا وراء ظهوركم عَذٰابٌ عَظِيمٌ فيغفر اللّٰه لهم ما حدثوا به أنفسهم و ما أخطر لهم الشيطان في تلك الحالة بعناية التلبية الظاهرة لا غير و ما أعطاهم في قلوبهم ما أعطاه لأهل الاغتسال الباطن من المحرمين

(باب الاغتسال عند الإسلام و هو سنة بل فرض)

الاغتسال عند الإسلام مشروع و قد ورد به الخبر النبوي و أما اعتباره في الباطن فإن الإسلام الانقياد فإذا أظهر الإنسان انقياد الظاهر كان مسلما ظاهرا فيجب عليه الانقياد بباطنه حتى يكون مسلما باطنا كما كان ظاهرا فهو هنا تطهير الباطن عند الإسلام بالإيمان قال تعالى في حق طائفة قالت آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا يَدْخُلِ الْإِيمٰانُ فِي قُلُوبِكُمْ و هو الطهارة الباطنة النافعة المنجية من التخليد في النار

(باب الاغتسال لصلاة الجمعة)

اعتباره في الباطن طهارة القلب لاجتماعه بربه و اجتماع همته عليه لمناجاته برفع الحجاب عن قلبه و لهذا قال من يرى أن الجمعة تصح بالاثنين و تقام و به أقول

يقول تعالى قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين الحديث و ما ذكر ثالثا يقول العبد كذا فأقول له كذا فلا بد من طلب منه هذه الحالة أن يتطهر لها طهرا خاصا بل أقول إن لكل حالة للعبد مع اللّٰه تعالى طهارة خاصة فإنه مقام وصلة و لهذا شرعت الجمعة ركعتين فالأولى من العبد لله بما يقول و الثانية من اللّٰه للعبد بما يخبر به في إجابته قول عبده أو يخبر به الملأ الأعلى بحسب ما يفوه به العبد في صلاته غير أنه في صلاة الجمعة بمقتضى ما شرع له أن يجهر بالقراءة و لا بد فيقول اللّٰه للملإ الأعلى حمدني عبدي أو ما قال من إجابة و ثناء و تفويض و تمجيد

(باب الاغتسال ليوم الجمعة)

[الطهارة لصلاة الجمعة طهارة حال و ليومها طهارة زمان]

الاعتبار الطهارة بالأزل للزمان اليومي من السبعة الأيام التي هي أيام الجمعة فإن اللّٰه قد شرع حقا واجبا على كل عبد أن يغتسل في كل سبعة أيام فغسل يوم الجمعة لليوم لا للصلاة فكانت الطهارة لصلاة الجمعة طهارة الحال و هذه طهارة الزمان

[غسل الجمعة هل هو ليومها أو لصلاتها]

فإن العلماء اختلفوا فمن قائل إن الغسل إنما هو ليوم الجمعة و هو مذهبنا فإن أوقعه قبل صلاة الجمعة و نوى أيضا الاغتسال لصلاة الجمعة فهو أفضل و من قائل إنه لصلاة الجمعة في يوم الجمعة و هو الأفضل بلا خلاف حتى لو تركه قبل الصلاة وجب عليه أن يغتسل ما لم تغرب الشمس

[يوم الجمعة يوم جمع العبد على الحق]

و لما قلنا إن جمع العبد على الحق في هذا اليوم الزماني كانت نسبة هذا اليوم

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست