responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 337

عندنا إذا قلت أوجب أو فرض

[الواجب تركه و المندوب تركه]

ثم نقول فالواجب إذا كانت اليد على شيء يحكم الشرع فيه عليها أنها غاصبة أو بكونه مسروقا أو بكونه وقعت فيه خيانة و كل ما لم يجوز لها الشارع أن تتصرف فيه و الفروق في هذه الأحوال بينة فواجب طهارتها عن هذا كله و سيرد بما ذا تطهر في موضعه إن شاء اللّٰه فواجبة عليها هذه الطهارة و أما الطهارة المندوب إليها فهي ترك ما في اليد من الدنيا مما هو مباح له إمساكه فندبه الشرع إلى إخراجه عن يده رغبة فيما عند اللّٰه و ذلك هو الزهد و هي تجارة فإن لها عوضا عند اللّٰه على ما تركته و الترك أعلى من الإمساك و هذه مسألة إجماع في كل ملة و نحلة شرعا و عقلا فإن الناس مجمعون على أن الزهد في الدنيا و ترك جمع حطامها و الخروج عما بيده منها أولى عند كل عاقل هذا هو المندوب إليه في طهر اليد و هو السنة و أما المذهب في الاستحباب في طهارة اليد عند الشاك في طهارتها فهو الخروج عن المال الذي في يده لشبهة قامت له فيه قدحت في حله فليس له إمساكه و هذا هو الورع ما هو الزهد و إن كان له وجه إلى الحل فالمستحب تركه و لا بد فإن مراعاة الحرمة أولى فإنك في إمساكه مسئول و في تركه للشبهة التي قامت عندك فيه غير مسئول بل أنت إلى المثوبة على ذلك أقرب و هذا في الطهارة المندوب إليها أولى و الاستحباب في الترك للمباح أولى

[الليل غيب و النهار شهادة]

و أما اختلافهم في وجوب غسلها من النوم مطلقا و فيمن قيد ذلك بنوم الليل فاعلم أن الليل غيب لأنه محل الستر و لذلك جعل الليل لباسا و النهار شهادة لأنه محل الظهور و الحركة و لذلك جعله معاشا لابتغاء الفضل يعني طلب الرزق هنا من وجهه فالفضل المبتغي فيه من الزيادة و من الشرف و هو زيادة الفضائل فإنه يجمع ما ليس له برزق فهو فضول لأنه يجمعه لوارثه أو لغيره فإن رزق الإنسان ما هو ما يجمعه و إنما هو ما يتغذى به فاعلم أن النائم في عالم الغيب بلا شك و إذا كان النوم بالليل فهو غيب في غيب فيكون حكمه أقوى و النوم بالنهار غيب في شهادة فيكون حكمه أضعف أ لا تراه جعل اَلنَّوْمَ سُبٰاتاً فهو راحة بلا شك و هو بالليل أقوى فإنه فيه أشد استغراقا من نوم النهار و الغيب أصل فالليل أصل و الشهادة فرع فالنهار فرع وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهٰارَ فالنهار مسلوخ من الليل فالليل لما كان يستر الأشياء و لا يبين حقائق صورها للابصار أشبه الجهل فإن الجهل بالشيء لا يبين حكمه فمن جهل الشرع في شيء لم يعلم حكمه فيه

[النائم في حال نومه و الجاهل في حال جهله]

و لما كان النائم في حال نومه لا يعلم شيئا من أمور الظاهر في عالم الشهادة في حق الناس كان النوم جهلا محضا إلا في حق من تنام عينه و لا ينام قلبه كرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و من شاء اللّٰه من ورثته في الحال و لما كان النهار يوضح الأشياء و يبين صور ذواتها و يظهر للمتقي ما يتقى من الأمور المضرة و ما لا يتقيه أشبه العلم فإن العلم هو المبين حكم الشرع في الأشياء و لما كان النائم بالنهار متصفا بالجهل لأجل نومه لأن النوم من أضداد العلم ربما مد يده و هو لا علم له أو رجله فيفسد شيئا مما لو كان مستيقظا لم يتعرض إلى فساده أوجب عليه الشرع الطهارة بالمعلم من نوم الجهل إذا استيقظ فيعلم بيقظته حكم الشرع في ذلك فإنه ما كان يدري في حال نوم جهالته حيث جالت يده هل فيما أبيح له ملكه أو في ما لم يبح له ملكه كالمغصوب و أمثاله كما ذكرنا كما راعى المخالف قوله أين باتت يده و اشتركا في النوم و إنما ذكر الشارع المبيت لأن غالب النوم فيه و هو أبدا يراعي الأغلب فجعل هذا الحكم في نوم الليل و مراعاة النوم أولى من مراعاة نوم الليل و يقول مراعي نوم الليل لذكر المبيت فإنه لما كان الإنسان إذا نام بالنهار قد يكون هناك إنسان أو جماعة إذا رأوا النائم يتحرك بيده أو برجله فتؤديه حركته تلك إلى كسر جرة أو غيرها أو صبي صغير رضيع تحصل يده على فمه فتؤذيه أو يمسك عنه خروج النفس فيموت و قد رأينا ذلك فيكون المستيقظ الحاضر يمنع من ذلك بإزالة الطفل القريب منه أو الجرة أو ما كان من أجل ضوء النهار الذي كشفه به و يقظته كذلك العالم مع الجاهل إذا رآه يتصرف بما لا علم له به بحكم الشرع فيه نبهه أو حال الشرع بينه و بين ذلك الفعل فوجب غسل اليد عندنا و لا بد باطنا على الغافل و هو النائم بالنهار الجاهل و هو النائم بالليل و أما اعتبارنا بالطهارة قبل إدخالها في الإناء فإنه بالعلم و العمل خوطبنا فالعلم الماء و العمل الغسل و بهما تحصل الطهارة فغسلها قبل إدخالها في إناء الوضوء هو ما يقرره في نفسه من القصد الجميل في ذلك الفعل إلى جناب الحق الذي فيه سعادته عند الشروع في الفعل على التفصيل فهذا معنى غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء في طهارة الباطن

(وصل)المضمضة و الاستنشاق

اختلف علماء الشريعة فيهما على ثلاثة أقوال فمن قائل إنهما سنتان و من

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست