responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 9  صفحه : 159

و ثانيا: إنّ اعتبار العدالة في الراوي ليس من باب التعبّد،بل من باب تحصيل الوثوق و الاطمئنان،الّذي هو المرجع عند العقلاء كافّة في أمور معاشهم و معادهم.و الوثوق بالرجل حاصل بقول الشيخ:إنّه ثقة،و أصله معتمد.و لو كانت العدالة معتبرة في الراوي من باب الموضوعيّة،للزم عدم العمل بروايات بني فضّال،مع التنصيص من مولانا العسكري عليه السلام بالأخذ بما رووا، و ترك ما رأوا-كما تقدّم في مقدّمة الكتاب-فاعتبار العدالة في الراوي على وجه الموضوعيّة،كالاجتهاد في قبال نصّ العسكري عليه السلام.

فالحقّ إنّ الرجل موثّق معتمد على أصله،معمول بخبره.فما صدر من جمع من الفقهاء رضي اللّه عنهم [1]من التأمّل-في الفقه-في رواياته لا وجه له.

و أمّا قول المحقّق في المعتبر [2]:و رواية ابن عمّار-و إن كان ثقة-لكنّه فطحيّ،و لا يعمل بها مع وجود المعارض،فمشتبه المراد،إذ ليس غرضه بذلك ردّ روايته مطلقا،بل ترجيح الرواية الصحيحة عليها عند التعارض،نظرا إلى كون الأوثقيّة من المرجّحات المنصوصة،فنسبة بعضهم ردّ روايته مطلقا إلى المحقّق رحمه اللّه لم يقع في محلّه،مع أنّه لو سلّم،اتّجه عليه ما اتّجه على العلاّمة رحمه اللّه و..غيره ممّن عرفت،و اللّه العالم.


[1] فمن أولئك الفقهاء العلاّمة رحمه اللّه في المختلف بعد أن ساق روايتين في سندهما إسحاق بن عمّار قال:و عندي في إسحاق قول،و قد ذكرت حاله في الخلاصة، و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة،و فخر المحقّقين في إيضاح القواعد،و المولى صالح المازندراني في شرح اصول الكافي 86/1.

[2] المعتبر:14 من كتاب الطهارة في مقدار نزح البئر:و لقائل أن يطعن في هذه الرواية بضعف سندها فإنّ رواتها ابن فضال،عن عمرو بن سعيد،عن مصدق بن صدقة،عن عمّار و كلّهم فطحية و بضعف المتن..إلى أن قال:و ربّما قيل:إنّ المذكورين و إن كانوا فطحية فإنّه مشهود لهم بالثقة فلا طعن في روايتهم إذا لم يكن لها معارض من الحديث السليم.

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 9  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست