قال المولى الوحيد رحمه اللّه في آخر مقاله:إنّ في باب النوادر،من كتاب الحدود من الكافي [1]،بسنده إلى إسحاق بن عمّار قال:قلت له-أي للصادق عليه السلام-:ربّما ضربت الغلام في بعض ما يحرم؟فقال:«كم تضربه؟» فقلت:ربّما ضربته مائة،فقال:«مائة؟!مائة حدّ الزنا،اتّق اللّه».فقلت:
جعلت فداك،فكم ينبغي أن أضربه؟فقال:«واحدا»،فقلت:و اللّه،لو علم أنّي لا أضربه إلاّ واحدا،ما ترك لي شيئا إلاّ أفسده؟فقال:«اثنين»فقلت:جعلت فداك،هو هلاكي إذا فلم أزل أماكسه حتّى بلغ خمسة،ثم غضب فقال:
«يا إسحاق!إن كنت تدري حدّ ما أجرم،فأتمّ حدود اللّه فيه،و لا تعد حدود اللّه عزّ و جلّ».
و لا يظهر من الرواية جرحه،بل ربّما يظهر منها تديّنه من حيث سؤاله لذلك، و روايته لغيره ذلك،و اللّه يعلم O .انتهى.
[1989] 718-إسحاق بن عمّار الساباطي
الضبط:
السّاباطي:نسبة إلى ساباط،بفتح السين المهملة،و سكون الألف،و فتح الباء
[1] الكافي 267/7 حديث 34 مع اختلاف يسير في صدر الرواية.
O ) حصيلة البحث لا ينبغي التأمّل لمن اطلع على ما ذكر المؤلّف قدّس سرّه،و ما أشرت إليه،و القرائن المذكورة من الجزم بتعدّد إسحاق بن عمّار،و أنّ الصيرفي ثقة جليل،و الساباطي موثّق كما يأتي.