[5] في جامع المقال:97 قال:و أنّه ابن الحسين بن عبد الملك برواية ابن الزبير عنه، و روايته عن الحسن بن محبوب..و قد سبق أحمد بن الحسن بن عبد الملك،فلا تغفل عن احتمال الاتّحاد،بل هو الظاهر.
[6] في هداية المحدّثين:171:و أنّه ابن الحسين بن عبد الملك الأودي برواية عليّ بن محمّد بن الزبير عنه،و أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ،و بروايته هو عن الحسن بن محبوب.
[7] جامع الرواة 47/1 و فيه:الظاهر أنّ عبد الكريم اشتباه،لعدم وجوده،و الصواب ابن عبد الملك لوجوده،و لقرينة اتّحاد الخبر.. أقول:يشير بكلامه هذا إلى رواية في التهذيب 122/1 باب حكم الجنابة حديث 324 بسنده:..عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد،عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأودي،عن الحسن بن محبوب،عن معاوية بن حكيم،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا أمنت المرأة و الأمة من شهوة،جامعها الرجل أو لم يجامعها،في نوم كان ذلك أو في يقظة،فإنّ عليها الغسل»،و في الطبعة الحجريّة من-