responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 6  صفحه : 39

و عدّه في رجال ابن داود [1]،و الحاوي [2]أيضا في القسم الأوّل،و وثّقاه، و وثّقه في الوجيزة [3]و البلغة [4]أيضا.

التمييز:

ميّزه الطريحي [5]و الكاظمي [6]برواية عليّ بن محمّد بن الزبير،عنه.

و بروايته عن ابن محبوب.

و زاد في الثاني التمييز برواية أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عنه.

و نقل في جامع الرواة [7]رواية أحمد بن محمّد بن سعيد،عنه.


[1] رجال ابن داود:26 برقم 69.

[2] حاوي الأقوال 172/1 برقم 61[المخطوط:21 برقم(60)من نسختنا].

[3] الوجيزة:144 الطبعة الحجريّة[رجال المجلسي:149 برقم(81)]قال:و ابن الحسين ابن عبد الملك الأودي،ثقة.

[4] بلغة المحدّثين:327.

[5] في جامع المقال:97 قال:و أنّه ابن الحسين بن عبد الملك برواية ابن الزبير عنه، و روايته عن الحسن بن محبوب..و قد سبق أحمد بن الحسن بن عبد الملك،فلا تغفل عن احتمال الاتّحاد،بل هو الظاهر.

[6] في هداية المحدّثين:171:و أنّه ابن الحسين بن عبد الملك الأودي برواية عليّ بن محمّد بن الزبير عنه،و أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ،و بروايته هو عن الحسن بن محبوب.

[7] جامع الرواة 47/1 و فيه:الظاهر أنّ عبد الكريم اشتباه،لعدم وجوده،و الصواب ابن عبد الملك لوجوده،و لقرينة اتّحاد الخبر.. أقول:يشير بكلامه هذا إلى رواية في التهذيب 122/1 باب حكم الجنابة حديث 324 بسنده:..عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد،عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأودي،عن الحسن بن محبوب،عن معاوية بن حكيم،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا أمنت المرأة و الأمة من شهوة،جامعها الرجل أو لم يجامعها،في نوم كان ذلك أو في يقظة،فإنّ عليها الغسل»،و في الطبعة الحجريّة من-

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 6  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست