و بالجملة؛ما زعمه المستدلّ حجّة له حجّة عليه؛لإفادته لزوم الاجتهاد في علمي الحديث و الرجال.
و أيضا؛لو كان ما ذكره من وقوع الخطأ في بعض الأوقات من بعضهم موجبا لرفع اليد عن مراجعة أحوال الرجال،لأوجب رفع اليد بالنسبة إلى العمل بنفس الأخبار،لكثرة وقوع أشباه ما ذكر فيها.
و أمّا ما نسبه إلى المنتقى-من نفي وجود أكثر أنواعه في أخبارنا-ففيه:
أوّلا:أنّه مناف لما طفحت به عبارات المنتقى،كيف و قد وضع الكتاب في الأحاديث الصحاح و الحسان؟!
و ثانيا:إنّ نفي وجود أكثر أنواعه فيها مبني على مبناه من اعتبار التعدّد في المزكّي،فلا يتمّ على مسلك المشهور.
و ثالثا:إنّ اعتراف البعض-على فرض ثبوته-إنّما يقدح في حقّه، لوضوح عدم مضيّ إقرار أحد في حقّ غيره.
عاشرها: [أسماء الرجال غالبا مشتركة بين العدل أو الممدوح و غيره]
إنّ أكثر أسامي الرجال مشتركة بين عدل أو ممدوح..و غيره،و أكثر أسباب التمييز لا تفيد إلاّ أقلّ مراتب الظنّ المنهي عن العمل به عقلا و نقلا، كتابا و سنّة و إجماعا.و كيف يجوز القول باعتبار مثل هذا الظنّ..؟!و هذا بخلاف ما يحصل من الشواهد على اعتبار أخبار الكتب المعتبرة من القطع أو الظنّ القوي المتآخم للعلم.