و أنت خبير بأنّ غاية ما ينتجه-ما أطال به-هو عدم صحّة الاعتماد على تصحيح من لم يكن خبيرا بطبقات الرجال،مميّزا للقطع و الإرسال.
و أين ذلك من عدم الحاجة إلى علم الرجال بالكلّية؟!و عدم إفادة مراجعته التثبّت و التبيّن و الاطمئنان؟!و إنّما يصحّ ما ذكره برهانا لاعتبار كون من يصحّح السند متضلّعا في أحوال الرجال،عالما بطبقاتهم،مجتهدا في الجهات الخفيّة الراجعة إلى ذلك،كما هو ظاهر لا سترة عليه،و هذا حال كلّ من [2]علم من العلوم،فإنّه لا يستفيد به إلاّ الخبير بمزاياه و زواياه و نكاته و اصطلاحاته.
[1] هذا الإشكال ينحلّ إلى وجوه ثلاثة،أجاب عن أوّلهما ضمنا،و هو وجود احتمال السقط في السند و التعديل لا ينفع في معرفة الساقط،و يكون القدر المتيقن من الخبر هو الضعف لعدم إحراز غيره. و أجيب عنه أنّ هذا منفي بالأصل بحكم العدالة،و لا يكون من العدل إلاّ عن غفلة و نسيان،و لا مانع منه،و إلاّ لم يصح عندنا خبر..و قد أشار إلى هذا الإشكال و جوابه الشيخ الخاقاني في رجاله:89.