أوّلا:إنّ جملة من الأسانيد لا اشتراك في رجالها،و ما فيه اشتراك فجملة من أسباب التمييز ممّا يفيد الاطمئنان [1].
و ثانيا:إنّا إنّما اعتبرنا الرجوع إلى علم الرجال حسب الوسع و الطاقة،و خروج التمييز في بعض الموارد عن طوع الوسع لا يسقط التكليف عن الرجوع إليه بقدر الوسع [2].
حادي عشرها: [إنّ أخبارنا كلّها قطعية الصدور،و ما كان كذلك لا يحتاج إلى ملاحظة السند]
إنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور عن المعصوم عليه السلام،و ما كان كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة سنده [3].
[1] العبارة محذوفة الخبر اتكالا على وضوحه أو ما سلف منه.و بعبارة اخرى نمنع أكثرية الاشتراك و ما يوجد منه-و هو القليل أو الأقل-فالتمييز له حاصل و إن كان بالظن. هذا؛مع كونه ظن خاص عندهم قام الدليل على خروجه من عموم النهي في باب الظن،فتدبّر.
[2] و أشار لهذا الوجه الشيخ الخاقاني في رجاله:87-88.
[3] للمولى الوحيد البهبهاني رحمه اللّه رسالة باسم:الاجتهاد و الأخبار في الرّد على الأخبارية،و ذكر كيفية الاجتهاد و مقدماته..طبعت ضمن الرسائل الاصولية للوحيد رحمه اللّه:122،فراجعها،حيث أبطل هذا الاستدلال بما لا مزيد عليه و أشار له في أوّل فوائده الرجالية المطبوعة في مقدمة منهج المقال للأسترآبادي:5 من الطبعة الحجرية[الطبعة المحقّقة من منهج المقال 71/1].