responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 79

أنّ الظنّ المعتبر كذلك يحصل بمراجعة كتب الرجال و تزكية الفرع عن الفرع..

و نحو ذلك من اجتماع أمارات التوثيق.

مضافا إلى منع ابتناء جميع التوثيقات على الرجوع إلى كتب السابقين؛ إذ قد يحصل الظنّ بالعدالة الموجب للاعتماد على خبر الراوي و المخبر بممارسة الرجل للرجل الممارس له،و قد يحصل بقيام قرائن و علامات تنبىء عن حصول الملكة فيه-و إن لم يكن معاصرا له-فيوجب جواز العمل به لمن حصل له الظنّ بها،و لا يستلزم حجّية خبره لو أخبر عنها ليرد علينا جواز التعويل على تصحيح الغير؛فإنّ الظنّ الحاصل بالاجتهاد يجوز للظانّ العمل به،و لا يجوز للغير العمل بخبره إلاّ عند عجزه عن الاجتهاد فيه.

نعم؛الظنّ الحاصل لغير المعاصر قد يستند إلى أمارات تكشف عن العدالة بحيث تقبل الشهادة بها،حيث إنّه لم يلحق بالاجتهاد الممنوع العمل به للغير؛ضرورة عدم ورود دليل على اعتبار تقارن عصر المعدّل و المعدّل،و لذا جاز العمل و الاعتماد لنا على تزكية النجاشي و الكشي و الشيخ..و أضرابهم، مع أنا لم نعاصرهم،و لم يحصل لنا الوثوق بكلامهم إلاّ من جهة الأمارات الدالّة على وثاقتهم [1].


[2] -192/1-199 تبعا للشهيد الثاني في مؤلفه البداية:29[96/1]،و علّقنا و استدركنا عليهما في مستدركاتنا برقم(51)و(52)و(53)،التي جاءت في مستدرك مقباس الهداية 144/5-153[الطبعة المحقّقة الاولى]،و أشبعناها مصادرا و أقوالا،و تفرّد شيخنا طاب ثراه في المقام بمقال حريّ بالملاحظة،فلا نعيده.

[1] و الحاصل؛إنّه لا فرق بين الكتابة و الألفاظ إجماعا بل ضرورة،و ذلك مع الأمن-

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست