أحدها:الأصل؛بتقريب أنّه بعد حجيّة أخبار الآحاد،و لزوم العمل بها-خلافا لعلم الهدى [1]و أضرابه [2]قدّس أسرارهم-فلا خلاف في جواز ذلك بعد الرجوع إلى أحوال الرجال،و تمييز [3]المعتبر منها من غيره،و جوازه قبل ذلك محلّ خلاف و إشكال،و الأصل عدم الجواز [4].
ثانيها:إنّ أخبار الآحاد لا تفيد غالبا إلاّ الظنّ،و قد تطابق الكتاب و السنة على حرمة العمل بالظنّ،خرج من ذلك خبر الواحد المحرز اعتباره بمراجعة أحوال رجال سنده،و بقي غيره تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ [5].
ثالثها:إنّ مصير عامّة المجتهدين إلى الافتقار إلى علم الرجال و لو في الجملة-إن لم يفد القطع بالحاجة إلى علم الرجال-فلا أقلّ من إفادته الظنّ بذلك،فالإقدام على العمل بالخبر-من غير مراجعة كتب الرجال-قبيح مذموم عقلا و نقلا.
[1] كما نصّ عليه في كتابه الذريعة إلى اصول الشريعة 410/1،و 419،و 427-429، و 441،و 447،و 461،و 474..و لعلّ هناك مواطن اخرى.
[2] و هؤلاء بعد إن اقتصروا على العمل في خصوص الأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعية استغنوا عن مراجعة الرجال إلاّ في مقام الترجيح.