responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 63

أحدها:الأصل؛بتقريب أنّه بعد حجيّة أخبار الآحاد،و لزوم العمل بها-خلافا لعلم الهدى [1]و أضرابه [2]قدّس أسرارهم-فلا خلاف في جواز ذلك بعد الرجوع إلى أحوال الرجال،و تمييز [3]المعتبر منها من غيره،و جوازه قبل ذلك محلّ خلاف و إشكال،و الأصل عدم الجواز [4].

ثانيها:إنّ أخبار الآحاد لا تفيد غالبا إلاّ الظنّ،و قد تطابق الكتاب و السنة على حرمة العمل بالظنّ،خرج من ذلك خبر الواحد المحرز اعتباره بمراجعة أحوال رجال سنده،و بقي غيره تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ [5].

ثالثها:إنّ مصير عامّة المجتهدين إلى الافتقار إلى علم الرجال و لو في الجملة-إن لم يفد القطع بالحاجة إلى علم الرجال-فلا أقلّ من إفادته الظنّ بذلك،فالإقدام على العمل بالخبر-من غير مراجعة كتب الرجال-قبيح مذموم عقلا و نقلا.


[1] كما نصّ عليه في كتابه الذريعة إلى اصول الشريعة 410/1،و 419،و 427-429، و 441،و 447،و 461،و 474..و لعلّ هناك مواطن اخرى.

[2] و هؤلاء بعد إن اقتصروا على العمل في خصوص الأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعية استغنوا عن مراجعة الرجال إلاّ في مقام الترجيح.

[3] في الحجريّة:و تميّز.

[4] بمعنى عدم الاعتبار؛لوضوح أنّه على خلاف الأصل.

[5] و يمكن أن يقال:إنّ فيه دعوى قطعية الصدور،أو الاعتبار،أو الأخير خاصة..أو غير ذلك.

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست