responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 58

و لنا على ذلك أمور:

الأوّل: [إنّ إثبات حجية الخبر و الأخذ به موضوعا إنّما هو من باب..

الوثوق و الاطمئنان العقلائي]

أنّ الحقّ الحقيق بالقبول-كما نقّحناه في علم الأصول [1]-أنّ العمل بالأخبار إنّما هو من باب الوثوق و الاطمئنان العقلائي،و من البيّن-الذي لامرية فيه لذي مسكة-في مدخليّة ملاحظة أحوال الرجال في حصول الوثوق و عدمه،و حدوثه و زواله،فالأخذ بالخبر من دون رجوع إلى أحوال رجاله تقصير في الاجتهاد،و هو غير جائز،كما لا يجوز الفتوى قبل بذل تمام الوسع،فتبيّن الحاجة إلى علم الرجال [2].


[1] و نظير ما ذكره المحقّق الكركي في جامع المقاصد 297/2..و موارد اخرى،و قبله الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الخلاف 332/2 مسألة 16،و الشهيد الثاني في المسالك 6/1..و غيرهم في غيرها. و قد سلف الحديث عن كتاب شيخنا الجدّ قدّس سرّه في الأصول،المسمى ب‌:مطارح الإفهام في مباني الأحكام،انظر عنه:مخزن المعاني:160،و صفحة: 172[الطبعة المحقّقة].

[2] هذا دليل في الجملة لا بالجملة،مبنائي لا بنائي،و لا يتم عند من قال بحجية الخبر من باب التعبد،حيث منهم من اقتصر على العمل بالصحيح الأعلائي لكن لا مطلقا،بل فيما لو لم يكن الخبر شاذا أو معارضا بغيره من الأخبار الصحيحة،حيث يطلب حينذاك المرجّح،و منهم من ذهب إلى الصحيح المعدّل بعدل واحد؛نظرا إلى أصالة عدم التعدد فيه..إلى غير ذلك من الأقوال التي سنشير لها فيما بعد. ثمّ إنّه قد أورد المحقّق الكاظمي رحمه اللّه في تكملة الرجال 28/1-29 بقوله: الدليل الأوّل هذا على شدة[كذا]الحاجة الى علم الرجال بمقدمة هي أنّ مأخذ جلّ-

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست