و كيف كان؛فقد وقع الخلاف العظيم في الحاجة إلى هذا العلم و عدمها، فمعظم الأصوليّين على أنّه محتاج إليه،بل هو المشهور،بل المعروف بينهم،
[1]
-ثمّ إنّه من ديدن القدماء في أوّل مصنّفاتهم التعرّض إلى بيان ما يسمّونه ب:الرؤوس الثمانية للعلم المدوّن،و هي:تعريف العلم،و موضوعه،و غايته،و فائدته،و مسائله، و مبادئه التصورية و التصديقية،و واضعه..و قد تعرّض طاب ثراه لثلاث منها،و لعلّه أعرض عن الباقي لوضوحه،أو لعدم لزومه،أو عدم الملزم له. و هنا نشير إلى الباقي مجملا تكميلا للفائدة: أما غايته؛قد قيل:هو قبول خبرهم أو ردّه؛للعمل بمضمونه لتحصيل السعادة الأبدية. و بعض قال:غايته-و هي أهمّ ما يتوخّى منه-و هي تطلب ثبوتا و إثباتا،و الأوّل لا شك بكونه قوام عملية استنباط الأحكام الشرعية قائم عليه و الإثبات،و قد استوفاه شيخنا المصنّف قدّس سرّه في مباحثه الآتية. و مسائله؛المطالب المثبتة فيه؛ككونه ثقة أو ممدوحا أو ضعيفا. و أما المبادي التصورية؛فهي كتصور الموضوع و جزئياته و أجزائه ممّا يتوقف عليه القبول و الردّ. و مبادئه التصديقية؛من الكلام و القواعد التي يبتني عليها التوثيق و التحسين و التضعيف،كقاعدة:إنّ تصحيح السند هل تقتضي الوثاقة لمفردات السند أم لا؟و إنّ الجرح و التعديل هل هو من باب الظنون الاجتهادية أو الرواية أو الشهادة؟و إنّ توثيق غير الإمامي هل يعتمد عليه أم لا؟..و غير ذلك.