responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 50

و منهم:من عبّر ب‌:وجه الحاجة إليها..مريدا الفائدة الخاصّة من مطلق الحاجة في المقام،مع احتمال الإطلاق لمجرّد الإشارة إلى عدم لغويّة البحث عنه و الاشتغال به [1].


[1] -الرجالية الخمسة له رحمه اللّه المطبوعة في أوّل منهج المقال[المحقّقة 71/1]حيث أسهب في بيان الحاجة إلى علم الرجال،و تابعه الخاقاني في شرحه(رجال الخاقاني: 209 و ما بعدها).

[1] و منهم من عبّر ب‌:الغرض منه،كما في وجيزة المشكيني في الرجال:19،ثمّ قال: فهو معرفة المعتبر من الأخبار من غيره. و منهم من عبّر ب‌:بيان الحاجة-كما صنع الأسترآبادي في لب اللباب:2،من النسخة الخطية عندنا،و جعل البحث في مقامين. الأوّل:في مقام إثبات الحاجة إليه على سبيل القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية في مقابل سلب السلب الكلي..ردّا على الأخباريين المنكرين لها. الثاني:في مقام إثبات الحاجة إليه كلية،بجعل القضية المهملة مسورة بسور الكلية، في مقام الردّ على بعض الأصوليين القائلين بجواز العمل بتصحيح الخبر.و مثله ما قاله الخاقاني في رجاله:81-91. أقول:لا يخفى أنّ الغرض من إثبات الحاجة إلى علم الرجال في الجملة في مقابل السلب الكلي،لا ثبوت الحاجة في كلّ مورد من موارد الاستنباط؛لأنّ بعض الأحكام إجماعي و آخر مستنده الاصول العملية-شرعية أو عقلية-و البعض قطعي بالسيرة العملية،أو قاعدة اليسر و نفي الحرج،أو لا ضرر..أو غيرهما ممّا لا يفتقر إلى الرجال، و عليه؛فإنّ تعيين كون الصادر هل هو واقع أو تقييد لازم له حتّى لو قلنا بقطعية الكتب الأربعة.-

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست