خصوصيّة في الزيادة على ذلك أو النقصان عنه [1]،فمقتضى أنّ امّه حملت به في أيّام التشريق،و وضعته في ربيع الأوّل أن يكون زمان لبثه في بطن امّه إمّا ثلاثة أشهر،أو سنة و ثلاثة أشهر.
و أجود الأجوبة عن هذا الإشكال أنّ المراد بأيّام التشريق غير الأيام المعروفة [2]،بل كانت عند العرب في كلّ سنتين يحجّون في شهر.و سمّي ذلك:
[1] بل لو كان من خصائصه صلوات اللّه عليه و آله لكان معجزة تذكر له،و لردّ العامة علينا بها؛إذ يمكن عندهم أن يزيد الحمل على سنة تصحيحا لولادة أئمّتهم الأربعة!بل قام الإجماع على بطلانه و صريح الكتاب عليه،و استدل أمير المؤمنين عليه السلام بكون أقل الحمل ستة أشهر في مقام النقض على عثمان بن عفان بقوله عزّ من قائل: وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً [سورة الأحقاف(46):15]مع قوله تعالى: وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ [سورة لقمان(31):14]. و قد ذهب إلى إمكان أن يكون من خصائصه(صلّى اللّه عليه و آله)الشيخ عبد النبي الجزائري في كتابه الحاوي 467/4،حيث قال:و جاز أن يكون ذلك من خصائصه و لم ينقل،لعدم شهرته و وضوح كونه صفة كمال زائدة على المعتاد تتوفّر الدواعي على نقلها مع جوازه في فرد عند المخالفين..
[2] و ذلك؛لأنّ هذه التسمية على هذا المسمّى حدثت بعد الإسلام،إذ كانت العرب تجتمع أيام كانت تجتمع فيها بمنى،و تسمّيها:أيام التشريق غير هذه الأيام. و قيل:إنّهم إذا فاتهم ذو الحجة عوّضوا بدله شهرا و سمّوا الثلاثة أيام بعد عاشره:أيام التشريق،و هو النسيء المنهي عنه. يؤيد ذلك ما ذكره ابن طاوس في إقباله:623(الطبعة الحجرية،سطر 17):أنّ حمل الرسول كان في جمادى الآخرة ليلة التاسع عشر منه،و أنّه كان أحد أيام التشريق-